الفصل الخامس
ضمانات التحصيل

مادة 143
يكون للمبالغ المستحقة الهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللهيئة المختصة حق تحصيل هذه المبالغ بطريقة الحجز الإدارى. ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

مادة 144
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة - واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
النفقات
ما تجمد للهيئة المختصة من مبالغ على صاحب الشأن ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976م بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوصاً منه الثمن للوفاء بدين الهيئة المختصة.
أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
الأقساط المستحقة للهيئة المختصة.
وللهيئة المختصة حجز ما يكون قد إستحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصماً من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم. ويجوز للهيئة المختصة قبول المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق. ويوقف إقتطاع الأقساط فى حالة الوفاء أو استحقاق المعاش فى حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز.
كما يجوز للهيئة المختصة قبول المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو المعاش بطريق الاستبدال وفقاً للجدول (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقيد بأحكام الفقرات 2،3،4 من المادة (123) وتحصل أقساط الاستبدال إ بتداء من أجر معاش الشهر التالى لقبول الرغبة من إجراء الاستبدال ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر بما فى ذلك أقساط الاستبدال ويستأنف السداد فوراً إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف بها سداد الأقساط. وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأت. ويجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات. كما يكون للهيئة المختصة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية.
حظرت هذه المادة من عدم الحجز الإداري علي المستحقات التي تكون قائمة للمؤمن عليه لدى الهيئة من قبل أى شخص أو جهة خارجية خلاف الهيئة التأمينية.
الاستثناء الوارد علي هذه المادة : رغم أن هذه المادة حظرت الحجز الإداري علي مستحقات المؤمن عليه لديها إلا أنها أباحت هذا الحق بالنسبة لحالات معينة ومحددة علي سبيل الحصر في هذه المادة وهى :
النفقات : إذا كان هناك حكم قضائي صادر ضد المؤمن عليه بأداء نفقة معينة سواء للزوجة أو الأولاد أو الوالدين وكان لهذا الشخص مستحقات لدي الهيئة حتى وإن كان معاش فقط فإنه يتم الحجز علي الجزء المحدد في القوانين بالنسبة لمستحقات هذا الشخص أي أن دين النفقة له حق امتياز مثل باقي الحقوق الأخرى.
المبالغ التي تكون دين علي المؤمن عليه تجاه الهيئة التأمينية فهذه المبالغ أيضاً دين له حق الامتياز ومن ثم يجوز الحجز الإداري علي المعاش لاستيفائه وعند استحقاق الدينين السابقين في وقت واحد فإنه يفضل دين النفقة أولاً علي دين الهيئة ويكون الخصم مهما بلغ دين النفقة أو دين الهيئة إلي فى حدود الربع فقط من قيمة المعاش.
الأقساط التي تكون مستحقة لبنك ناصر الاجتماعي أيضاً لها امتياز في حق الحجز لاستيفائها من معاش المؤمن عليه
الأقساط المستحقة للهيئة المختصة بالنظر لهذا البند نجد أن حق الهيئة مميز أيضاً وطبقاً لهذه المادة فإنه إذا لم يقم المؤمن عليه بسداده بالطرق الودية فإن الهيئة تلجأ إلي طريق الحجز الإداري لاستيفاء مستحقاتها قبل صاحب المعاش.
استثناء آخر:
يوقف اقتطاع المبالغ والأقساط المستحقة للهيئة قبل المؤمن عليه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لسبب العجز ولعل الهدف من ذلك هو أن حالة العجز تحتاج إلي مصاريف كثيرة فقد يكون العجز بناء علي إصابة عمل أو عدم قدرة المؤمن عليه علي القيام بواجباته في العمل علي العكس من حالات الأخرى لانتهاء الخدمة فقد يجد المؤمن عليه فرصة عمل أخرى تجلب له بعض المال أما العجز فهو غير قادر علي ذلك.
استبدال في حالة وجود مستحقات للهيئة عند المؤمن عليه: - في حالة وجود مستحقات لدي كل من الآخر وعنده تجاه بعضهم البعض فإنه يتم تسوية هذه المستحقات عن طريق الاستبدال أو إذا كان عند المؤمن عليه شئ منقول ويريد استبداله بهذه الأموال لتلخيص ذمته قبل الهيئة فإنه يتم ذلك مع مراعاة أحكام الجدول رقم (7) .
حالات وقف سداد الأقساط :
إذا لم يستحق المؤمن عليه أي مبالغ تجاه الهيئة كأجر أو تعويض فإن تلك الأقساط تقف لفترة معينة إلي أن يزول سبب الوقف ثم تعود بعد ذلك ويشترط في ذلك أن يكون المؤمن عليه قد بدأ عملية التقسيط ودفع أجزاء منها إلي أن تحققه سبب من أسباب الوقف.

مادة 145
على صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يعلق فى أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد إشتراكه فى الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات. وعلى الهيئة المختصة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمى كما يتعين عليها إعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على إشتراكه فى الهيئة. وعلى الجهات الحكومية و الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية فى القطاع العام أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم.
تقوم الهيئة المختصة بإعطاء صاحب العمل الشهادات الدالة علي سداد الاشتراكات إذا قام فعلاً بعملية السداد وذلك مقابل مائة مليم عن كل شهادة يأخذها وتلزمه الهيئة بأن يقوم علي بتعليقها في مكان ظاهر للجميع أن يراها ويجوز للهيئة إعطاء المؤمن عليه بطاقة تدل علي أنه سدد إليها الاشتراكات المفروضة عليه تجاه الهيئة هذا بالنسبة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص أما بالنسبة للقطاع العام والجهات الحكومية عليها أن توقف التعامل مع المؤمن عليهم وتعلق النشاط معهم إلي حين تقديم الشهادات الدالة علي اشتراكهم في الهيئة ويصدر وزير التأمينات قرار يحدد فيه القواعد والإجراءات الخاصة بهذه الشهادات والبيانات الخاصة بها.
مادة 146
تضم المنشأة فى أى يد كانت مستحقات الهيئة المختصة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة. على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه.
في حالة انتقال المنشأة وبيعها لأي شخص آخر أو انتقال ملكيتها عن طريق الميراث أو الوصية ويكون عليها مستحقات مالية للهيئة فإن من انتقلت إليه هذه المنشأة يكون متضامن مع أصحابها السابقين بهذه المستحقات المتأخرة علي المنشأة وذلك كل في حدود نصيبه وما يخصه من مستحقات مالية فليس هذا البيع أو تغير مالك المنشأة أي أثر علي المبالغ المالية التي تكون مستحقة للهيئة تجاه أصحاب المنشأة القدامى.

الفصل السادس
التزامات الخزانة العامة

مادة 147
إذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين فى أى سنة عن 4.5% إلتزمت الخزانة العامة بأداء الفروق فى عائد الإستثمار وذلك خلال شهر من تاريخ إعتماد الميزانية العامة عن السنة المالية التالية لإعتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة.
الخزانة العامة هي التي تكفل وتسدد العجز في أموال وصناديق التأمين والمعاشات وذلك إذا قلت حصيلة الاستثمار عن 4.5 % وذلك يكون خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية التالية من اعتماد الحسابات للهيئة.

مادة 148
الحقوق التى تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوق فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفة على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية. ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبالغ التى استحقت للهيئة المختصة بالزيادة عن الحقوق المقررة بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم تسدد إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
توضح هذه المادة الحقوق التي يلتزم بها الصندوق التأميني من تأمني إصابات العمل والعجز والوفاة والشيخوخة وتامين المرض والمصاريف العلاجية وجميع الحقوق التي يلتزم بها الصندوق والتي أقرها هذا القانون في نصوصه فإذا كان للمؤمن عليه أي حقوق إضافية أخرى مستحقة طبقاً لقرارات أو قوانين صادرة ومعدلة لهذا القانون فإن لهذه الزيادات التي تحدث في المعاش تتحمل بها الخزانة العامة لأن ذلك يؤدي إلي عجز في أموال الصندوق إذا ما تحملها هو ويصدر وزير التأمينات قرار يحدد فيه إجراءات وقواعد صرف هذه المبالغ الزائدة المستحقة للمؤمن عليه خلاف المعاش.

مادة 149
تلتزم الخزانة العامة بالقيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار - عدا المتعاملين بالقانون رقم 50 لسنة 1963م إصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدينين والمؤمن عليهم الأجانب الذين كانوا يعملون بإحدى جهات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك إلى مدة خدمتهم السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون - وتؤدى المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة وفقاً لأحكام المنصوص عليها فى المادة (39).
جميع الحقوق المقررة للمؤمن عليهم قبل صدور هذا القانون والذين كانوا معاملين بالقوانين القديمة للتأمين والمعاشات والموضحة في المادة الثانية من قانون الإصدار تلتزم بهذه المبالغ المستحقة لهم الخزانة العامة وليست صناديق التأمين والمعاشات.
الاستثناء من حكم هذه الفقرة: - لقد استثني المشرع من تحميل الخزانة لهذه الحقوق المؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم القانون رقم 50 لسنة 1963 والخاص بإصدار قانون التـامين والمعاشات لموظفي الدولة وعمالها المدنيين وكذلك الأجانب المؤمن عليهم الذين كانوا يعملون في إحدى جهات الدولة الإدارية كل ذلك يتم لحساب بالنسبة لمدة خدمتهم السابقة علي هذا القانون فقط أما بعد صدور هذا القانون فقد انتقل هؤلاء الأشخاص أو الفئات المذكورة في قانون الإصدار إلي حماية ومظلة هذا القانون الجديد حيث وحد الحقوق والمعاشات ووضع نظام جديد للتعامل مع المؤمن عليهم من مختلف الفئات ويجب مراعاة أحكام المادة (39) عند صرف هذه المبالغ وذلك بالنسبة للعاملين المنقولين من قطاع إلي آخر.