الفصل السابع
أحكام متنوعة

مادة 150
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بإلتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون وإذا لم تثبت الهيئة المختصة عن صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر. ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون والمبلغ الإضافى وكذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة (130) المستحقة عنها.
لقد حرص المشرع وراعي ظروف العاملين المؤمن عليهم والذين قد يتهرب أصحاب الأعمال من سداد قيمة الاشتراك عنهم ولكن هم أنفسهم يقومون بتسديد الاشتراك المستحق عليهم فهنا أجازت هذه المادة صرف المستحقات التي من حق المؤمن عليه تجاه الهيئة المختصة حتى ولو لم يقوم صاحب العمل بالوفاة بالاشتراك عنهم في الهيئة فإذا لم يكن لدي الهيئة بيانات صحيحة عن مدة الاشتراك في التأمين أو الأجر فإنه يتم ربط المعاش علي أساس مدة الخدمة التي قضاها المؤمن عليه بشرط أن تكون غير متنازع علي صحة هذه المدة وفي حالة ربط المعاش علي ذلك فإنه يقدر علي أساس الحد الأدنى الذي قرره القانون للأجر إذا لم تستطيع الهيئة الوصول ومعرفة الأجر الصحيح وعلي الهيئة المختصة الرجوع بقيمة الاشتراك المستحقة للمؤمن عليه قبل أصحاب الأعمال وأي مبالغ أخرى إضافية تكون من حق المؤمن عليه فإنها تطالب بها صاحب العمل والذي يعمل لديه المؤمن عليه حيث أنه لم يقم بسداد الاشتراكات عنه.
مادة 151
يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قرار يتضمن الآتى:
بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل. وكذلك الملفات التى ينشئها كل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها.
البيانات والنماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة وأجورهم وإشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد إنتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة المختصة بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسى عن الشهر الأخير من مدة إشتراك المؤمن عليه وذلك فى الحالات وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
التي يتضمنها قرار وزير التأمينات بخصوص صاحب العمل والعامل: -
ألزم القانون صاحب العمل بأن ينشئ لكل عامل ملف خاص به تودع فيه جميع المستندات التي تخص هذا العامل فجاء هذا القرار مبيناً لهذه السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل.
البيانات التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها عن العاملين لديه وذلك من أجورهم لكي يتم حساب الاشتراكات علي الوجه الصحيح لأن الاشتراك الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل لا تحسب إلا علي أساس الأجر الذي يحصل عليه العامل أو علي أساس الراتب الشهري له أما العاملين الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد فإنه هناك والتزم علي صاحب العمل بموافاة الهيئة التأمينية المختصة بأسمائهم وذلك قبل بلوغ هذه السن بمدة ثلاثة أشهر علي الأقل.
الجزاء المترتب علي صاحب العمل الذي يتأخر في إخطار الهيئة بأسماء هؤلاء المؤمن عليهم الذين بلغوا سن الستين:
هذا بالنسبة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص فإن الهيئة تفرض عليهم مبلغ إضافي يقدر بنسبة 2 % من قيمة الاشتراك الذي يدفعه عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه.

مادة 152
يكون لمن تنتدبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محل العمل فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية وفن تطبيق أحكام هذا القانون.
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة المختصة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة بإسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول فى الوفاء بالإلتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون فى حالة عدم قيامه بالإخطار.
تقوم الهيئة منح بعض العاملين لديها صفة الضبطية القضائية وتوكل إليهم مهمة القيام بالتحريات عن صحة البيانات التي يقدمها صاحب العمل عن عماله الموجودين معه بالعمل وذلك عن طريق إعطاء الحرية لهم في التنقل إلي أماكن العمل في مواعيدها المعتادة لكي يتمكنوا من الإطلاع علي السجلات والدفاتر والأوراق والمستندات التي تخص العاملين وشئونهم وهل هي صحيحة مطابقة للشروط القانونية أم أن بها مخالفات وإيضاح ذلك حتى تتمكن الهيئة من معرفة الوضع السليم للعمال المؤمن عليهم. وهناك التزام علي أصحاب الأعمال بموافاة الهيئة بهذه البيانات الصحيحة عن العمال.
بالنسبة للمقاولات: - في أحوال المقاولات تلزم الهيئة أو القانون من عهد إلي أي مقاول بعمل معين أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه والبيانات الكاملة عن هذه العملية وذلك خلال مدة حددها القانون بثلاثة أيام ويكون صاحب العمل ملتزم مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة وفقاً لهذا القانون.

مادة 153
يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدنى كل فيما يخصه إخطار الهيئة المختصة بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة ويجب أن يتم الإخطار فى الحالتين فوراً وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش جهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش.
تقوم الهيئة منح بعض العاملين لديها صفة الضبطية القضائية وتوكل إليهم مهمة القيام بالتحريات عن صحة البيانات التي يقدمها صاحب العمل عن عماله الموجودين معه بالعمل وذلك عن طريق إعطاء الحرية لهم في التنقل إلي أماكن العمل في مواعيدها المعتادة لكي يتمكنوا من الإطلاع علي السجلات والدفاتر والأوراق والمستندات التي تخص العاملين وشئونهم وهل هي صحيحة مطابقة للشروط القانونية أم أن بها مخالفات وإيضاح ذلك حتى تتمكن الهيئة من معرفة الوضع السليم للعمال المؤمن عليهم. وهناك التزام علي أصحاب الأعمال بموافاة الهيئة بهذه البيانات الصحيحة عن العمال.
بالنسبة للمقاولات: - في أحوال المقاولات تلزم الهيئة أو القانون من عهد إلي أي مقاول بعمل معين أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه والبيانات الكاملة عن هذه العملية وذلك خلال مدة حددها القانون بثلاثة أيام ويكون صاحب العمل ملتزم مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة وفقاً لهذا القانون.

مادة 154
على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات وأحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة المختصة بإسم من يستخدمونه منهم وتاريخ إلتحاقه بالعمل ومقدار الأجرة والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش وذاك خلال شهر من تاريخ إستخدامه. وعلى صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف بإسمه المعاش إبلاغ الهيئة المختصة بكل تغير فى إسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغير.

مادة 155
مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقادم أيضاً بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ. ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة المختصة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق إشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بإلتحاقهم لديه.
في حالة التحاق صاحب معاش بعمل لدي الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والشركات أو أصحاب الأعمال ممن يستخدمون هؤلاء الفئة في العمل لديهم فعليهم التزام بإبلاغ الهيئة المختصة باسم صاحب المعاش الذي يعمل وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار الأجر الذي يتقاضاه والجهة التي يصرف منها معاشه وهذا كله في حدود شهر من تاريخ استخدام هذا العامل أو التحاقه بالعمل في إحدى الجهات المذكورة.
الالتزام الواقع علي صاحب المعاش: - يقع علي صاحب المعاش أيضاً التزام بإبلاغ الهيئة المختصة بأي بيانات تؤدي إلي قطع المعاش أو وفقه لمدة معينة أو حتى تؤدي إلي خفضه وذلك عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول إلي الهيئة محدد فيه جميع البيانات الخاصة بالمعاش وقيمته.
عدم سريان مدة الشهر التي حددها القانون في حق صاحب العمل الذي لم يسبق له الاشتراك في التأمين عن بعض عماله إلا من تاريخ علم الهيئة بذلك.

مادة 156
تسقط حقوق الهيئة على أى الأحوال قبل أصحاب الأعمال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.
ميعاد سقوط حقوق الهيئة تجاه أصحاب الأعمال (التقادم) والمؤمن عليهم :
لقد حددت هذه المادة ميعاد التقادم بالنسبة لحقوق الهيئة علي أصحاب الأعمال وذلك بمرور خمس عشر سنة من تاريخ الاستحقاق ويسري هذا التقادم بالنسبة للمؤمن عليهم أيضاً الذين يكون عليهم مستحقات للهيئة ولم يدفعوها فإنها تسقط بمرور المدة السابقة فلا يجوز للهيئة بعدها القيام بتحصيلها.

مادة 157
تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيها وإجراءات عملها ومكافأت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين. قبل اللجؤ إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية. ومع عدم الاخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
تنشأ بكل هيئة تأمينية لجنة لفض المنازعات التي تقع بين الهيئة وأصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم والخاصة بتطبيق أحكام القانون وألزم هذا القانون عرض الأمر علي هذه اللجنة إذا ادعت الظروف إلي ذلك قبل اللجوء إلي القضاء وذلك عن طريق تقديم طلب بعرض النزاع علي اللجنة بالطرق الودية فإذا لم تقم الهيئة بالنظر في هذا الطلب أو الرد علي صاحبه خلال ستين يوماً المقررة للمنع من رفع الدعوى القضائية فإنه ذلك السبب المانع يزول وجاز رفع الدعوى بعد هذا الميعاد ما دام أن الهيئة لم ترد علي الطب أو ردت برفض الطلب فهنا يكون رد حازم يجوز بعده لصاحب الطلب أن يتقدم برفع الدعوى القضائية.

مادة 158
على صاحب بناء على طلب الهيئة المختصة أن يخصم من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها المبالغ التى صرفت دون حق وأن يوردها للهيئة المختصة شهرياً فى مواعيد سداد الاشتراكات.
إذا كان للهيئة المختصة حقوق مالية تجاه العاملين المؤمن عليهم فإن الهيئة تخطر بذلك صاحب العمل وهو بدوره يقوم باستقطاعها من أجره الذي يتقاضاه وذلك في حدود الربع فقط ولا يجوز له قطع أكثر من هذه النسبة في الراتب حتى يتمكن هذا العامل من القيام بأداء مهامه العائلية ومواجهة ظروف الحياة وأن يقوم صاحب العمل بتسديد هذه المبالغ التي قطعها للهيئة مع وقت تسديد الاشتراكات المفروضة عليه.

مادة159
تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعى التى تعدها الحكومة على وزارة التأمينات كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
المراحل التي تمر بها قوانين التأمين الاجتماعي قبل صدورها في بداية الأمر يكون القانون عبارة عن مشروع للقانون معرض للحذف منه أو الإضافة إليه ولهذا فإن الجهة التي تقوم بإعداد هذا المشروع هي وزارة التأمينات لأنها الوحيدة التي تري مدى النقص في القوانين السابقة ونقاط الضعف فيها فلهذا فإنها تعد هنا القانون الجديد في هذه النقاط أو الأخطاء ولها في سبيل ذلك أخذ رأي اللجنة التشريعية بمجلس الدولة في إعداد صياغة القانون بالطريقة السليمة والصحيحة.

مادة 160
يحدد وزير التأمينات بعد أخذ رأى مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها. وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها الهيئة المختصة. ويجوز لوزير التأمينات أن يعهد لصحاب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المكملة. ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره جنيه مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها. وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحد الأقصى المشار إليه ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الاعفاء من أداء الرسم. ويرحل الرسم المشار إليه إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإصدار أو المادة (6) بحسب الأحوال ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعى ويصدر الوزير التابعة له الجهة هذا القرار مد الخدمات التى يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم. وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يؤدى 75% من الرسم المشار إليه بما لا يجاوز 20 قرش عن كل حالة إلى البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد إذا اتم الصرف عن طريقها ويصرف نصف هذه النسبة إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
يصدر وزير التأمينات قرار بتحديد الجهة التي تتولى صرف المعاشات ومواعيدها والإجراءات الخاصة بذلك وعادة ما تكون هذه الجهات هي بنك ناصر الاجتماعي – هيئة البريد – بعض البنوك التجارية وقد يعهد وزير التأمينات إلي أصحاب الأعمال بالقيام بهذه المهمة وصرف المعاشات للمستحقين لها ويفرض علي صاحب المعاش رسم قدره جنيه واحد مقابل أداء هذه الخدمة وفي حالة وجود عدد من المستحقين للمعاش فإن هذا الرسم لا يزيد عن المقدار المحدد بهذه المادة وفي بعض الأحيان والظروف قد يعفي صاحب المعاش عن أداء هذا الرسم ويتم تحديد ذلك بالقرار الذي يصدره وزير التأمينات.

ترحيل الرسم
في حالة تحصيل الرسم يتم ترحيله إلي حساب الجهات التأمينية المختصة ليصل إلي أحد الصندوقين الخاصين بالتأمين والمحددان في المادة (6) من هذا القانون.

استثناء علي عملية الترحيل
مع مراعاة أحكام الترحيل وقواعده فإنه في حالة صرف المعاش عن طريق بنك ناصر الاجتماعي – أو هيئة البريد فإنه يتم خصم 75 % من قيمة هذا الرسم بحدود 20 قرش إلي تلك الجهات التي تصرف المعاش كمقابل لهذه الخدمة علي أن يتم صرف نصف هذا المبلغ إلي الموظفين الذين يقومون بعملية الصرف في تلك الجهات.

مادة 160مكرر
يجبر كسر القرش إلى قرش من جميع الحقوق التى يقررها هذا القانون وفى كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات وكل ما يستقطع منها وفى إجمالى كل من المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بأدائها. وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف إلى صاحب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش وترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).
يتم جبر كسر القرش إلي قرش بمعني أن قيمة المبلغ التي تقل عن قرش يتم حسابها قرش صحيح وذلك في جميع المعاملات المالية التي يحددها هذا القانون ويعمل بهذا النظام أيضاً في الزيادات وجميع المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها للهيئة التأمينية أو العاملين لديه بالنسبة لكسر الخمسة قروش فإنها ترحل إلي حساب الهيئة التأمينية ولا تصرف لصاحب المعاش.






الباب الحادي عشر *11
في
أحكام انتقالية ووقتية









مادة 161
تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق وإلتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بقوانين المعاشات المدنية ولوائح المعاشات إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإداراته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
وتنتقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كما تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحي المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه والقانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحي للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والقانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحي للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإداراته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
عندما صدر هذا القانون كانت هناك قديماً قوانين تأمينات ومنها القانون رقم 50 لسنة 1963 فأخضع هذا القانون ونقل جميع الحقوق والالتزامات المقررة وفقاً للقانون السابق بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة وحقوق والتزامات الخزانة العامة الخزانة العامة إلي الصندوق التأميني الذي أنشئ بناء علي هذا القانون وعهد إلي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بإدارته. كما تنتقل الحقوق والالتزامات المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 م. والحقوق والالتزامات المقررة بالقانون رقم 75 لسنة 1964 والقانون رقم 63 لسنة 1964 والخاص بالهيئة العامة للتأمين الصحي إلي الصندوق الذي عهد بإدارته للهيئة العامة للتأمين الصحي الصادر بهذا القانون والمحدد بناء عليه ولعل الهدف من الازدواجية في القوانين والمعاملات ولتلافي الفروق التي كانت قائمة بين النظامين الأول المحدد بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والآخر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 حيث كانت هذه الازدواجية منتقدة وكانت تثير العديد من المشاكل لذا عمل المشرع علي حلها بصدور هذا القانون.

مادة 162
المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يولية سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة. السابقة وذلك للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964م وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقاً للبند (10) من المادة (27). ويجوز لأصحاب الأعمال طبقاً للقواعد والأوضاع التي يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه استخدام أرصدة المبالغ التى يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها بالفقرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق فى الزيادة المشار إليها لإنشاء مساكن لهم فى حدود مستحقاتهم في هذه الأرصدة عن طريق جمعيات تعاونية للإسكان على أن تخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التى تستحق للمؤمن عليهم المستحقين عنهم عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف فى تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من تصرفات إلا بعد استحقاقهم هذه الزيادة أو بعد سداد هذه القروض.
وإستثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964م المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار مضافاً إليها ريع استثمار مقداره 4.5% سنوياً من تاريخ إيداعها فى الهيئة حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش أو التعويض. ويجوز لهؤلاء المؤمن عليهم طلب استخدام هذه المبالغ أو جزء منها فى سداد المبالغ المطلوبة منهم لحساب المدد السابقة أو الاشتراك عن المدد وفقا للمادتين (33،34).
المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لقانون العمل والمقرر لهم معاشات وتعويضات تقابلها في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة لهذا القانون من التزامات علي صاحب العمل يعادل قيمة مكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها علي أساس قانون العمل.
الالتزام الواقع علي صاحب العمل قبل العمل بهذا القانون وحتى شهر 6 سنة 1961م: - يلتزم هؤلاء التي كانوا يخضعون للقوانين السابقة حتى هذا التاريخ بأداء قيمة الزيادة بين المعاشات التي كانوا يتحملونها في الأنظمة القديمة وبين مكافأة نهاية الخدمة وذلك بالنسبة للعاملين الذين ما زالوا بالخدمة حتى 22 مارس 1964 ويتم حساب هذه الزيادة عن جميع مدة الخدمة السابقة واللاحقة علي الاشتراك في التأمين وتصرف أيضاً هذه الزيادة للمؤمن عليه في حالة وفاته إذا كان لهذا المؤمن عليه في حالة وفاته إذا كان لهذا المؤمن عليه أرملة أو كانت تبلغ من العمر واحد وخمسين عاماً فأكثر في تاريخ طلب الصرف.
كيفية استثمار المبالغ التي يحتفظ بها أصحاب الأعمال:
أجاز المشرع لأصحاب الأعمال والمتجمد لديهم مبالغ مالية مستحقة للهيئة باستخدامها في منح العاملين قروضاً لإنشاء مساكن لهم في حدود مستحقاتهم عن هذه الأرصدة وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية للإسكان والتعاقد معها علي إنشاء مثل هذه المساكن علي أن يتم خصم هذه القروض من المبالغ المالية التي يستحقها المؤمن عليهم عند نهاية الخدمة وقد وضع شرط مانع من التصرف في المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من تصرفات إلا بعد سداد القروض الواجبة عليهم تجاه أصحاب الأعمال
الاستثناء الوارد علي هذه الفقرة: - تلتزم الهيئة التأمينية بصرف هذه الزيادة وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وذلك لمن كانوا معاملين قديماً بالقانون رقم 63 لسنة 1964 م أي القائمون بالأعمال الخاصة أو العاملون لدي أصحاب الأعمال الخاصة هذا بالإضافة إلي ريع استثمار هذه المبالغ مقداره 4 % سنوياً وذلك من تاريخ الإيداع في الهيئة وحتى تاريخ صرف المعاش ويجوز لهؤلاء المؤمن عليهم طلب مقاصة أو استبدال هذه المبالغ بقيمة المبالغ التي تستحق للهيئة في ذمة المؤمن عليه لحساب مدد الاشتراك في التأمين.

مادة 163
يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعداً منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش وتكون تسوية المعاش لكل حالة توافر شروط إستحقاق على أساس مدة الإشتراك فى التأمين.
وإستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الإشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسسميين حتى إنتهاء الموسم بحسب الأحوال.
إذا بلغ العامل سن الستين ولم يكن يستحق معاش شيخوخة لعدم اكتمال مدة استحقاق هذا المعاش أي أن العامل قد التحق بالعمل وهو كبير السن فإنه يحق له الاستمرار في العمل إلي حين استكمال هذه المدة حتى يتم تسوية المعاش علي أساس مدة الاشتراك في التأمين.
استثناء : يجوز هنا لصاحب العمل أن ينهي خدمة العامل المؤمن عليه لديه متى كان قد بلغ سن الستين وذلك بشرط أن يقوم بسداد الاشتراكات المقررة للهيئة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هذا بالنسبة للمدة المتبقية التي وإن ضمن إلي مدة الاشتراك في التأمين تعطي الحق للمؤمن عليه في استحقاق معاش الشيخوخة وهنا لا يجوز لصاحب العمل الرجوع علي المؤمن عليه بهذه المبالغ لأنه هو الذي اختار ذلك بإرادته وأنهى خدمة العامل مقابل سداد هذه الاشتراكات وزادت هذه المادة بحالة جديدة وهي تطبيق أحكام الفقرة علي العمال المؤقتين أو الموسمين حتى انتهاء الموسم.

مادة 164
إستثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1،2،4) من المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963م والقانون رقم لسنة 1973م بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم وبالمادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1964م بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية.
تحدد المواد التي استمر العمل بها رغم صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 وهذه المواد هي مادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بنود (1،2،4) والمادة رقم 6 لسنة 1964 والقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء وخريجي الأزهر.

مادة 165 ملغاة

مادة 166
يمنح من انتهت خدمته من مستخدمى الدولة وعمالها الدائميين المدرجة أجورهم فى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى الجامع الأزهر أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات قبل 1/5/1960م معاشاً مقداره 50% من أخر أجر إستحقه بحد أدنى مقداره تسعة جنيهات شهرياً وذلك حتى كان إنتهاء الخدمة لأحد الأسباب الآتية:
بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته 180 شهراً على الأقل.
العجز أو الوفاة أياً كانت مدة الخدمة.
لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة خدمته 240 شهراً على الأقل.
وفى حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى هذا المعاش إلى من تتوافر فيه شروط الاستحقاق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون فى التاريخ المذكور وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (114).
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. ويشترط الإنتفاع بالأحكام المتقدمة تقديم طلب إلى الجهة الأخيرة التى كان يعمل بها المستخدم أو العامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون و تلتزم هذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة. وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب. ويمنح من سبق منحه معاشاً إستثنائياً من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقاً لهذه الأحكام أو المعاش الاستثنائى أيهما أكبر.
ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافأت. كما يتجاوز إعتباراً من تاريخ العمل بهذه المادة على إسترداد ما يبقى من مبالغ المكافأت لمن منح معاشاً إستثنائياً منهم. وتسرى الأحكام المنصوص عليها بهذه المادة فى شأن من انتهت خدمته للعجز أو الوفاة من المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ولم يستحق معاشاً وفقا لأحكامه.
الشروط اللازمة لمنح العاملين بالدولة معاش قدره 50 % من الأجر الذي يتقاضونه :
وضعت عدة شروط للعاملين بالدولة إذا توافرت هذه الشروط فإنه يتم منحهم معاش قدره نصف الأجر الذي كانوا يستحقونه في الشهر الأخير وزادت هذه المادة بعض العاملين من الجامع الأزهر أو وزارة الأوقاف والمجالس البلدية ومجالس البلديات متى كانت خدمتهم قد انتهت قبل يوم 1/5/1960 وهذه الشروط هي :
إذا بلغ العاملين سن التقاعد وكانت لهم مدة خدمة في الوظيفة قدرها 15 سنة فأكثر فإذا قلت هذه المدة عن ذلك لا يستحق المؤمن عليه بنفس القيمة التي حددتها هذه الحالة.
إذا انتهت خدمة صاحب المعاش لأحد الأسباب الآتية وهي نتيجة العجز أو الوفاة وذلك دون النظر إلي مدة خدمته في العمل فيقع هذا الشرط صحيح حتى ولو كانت مدة خدمته سنة واحدة.
تنطبق الحالة السابقة ويستحق المؤمن عليه معاشاً قدره نصف الأجر الذي كان يتقاضاه من الوظيفة في آخر شهر وذلك دون أسباب لغير العجز والوفاة وغير بلوغ سن التقاعد متى كانت لهذا العامل مدة خدمة اشتراك قدرها عشرون عاماً وهذا هو الحد الأقصى لصرف المعاشات بالنسبة لأي مؤمن عليه لغير العجز والوفاة.
المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه :
إذا توفي المؤمن عليه قبل العمل بهذا القانون فإن المعاش يستحق لمن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق سواء من الزوجة الأرملة أو الأولاد القصر أو الأخوة أو الأخوات فإذا كان هناك مستحقين حددهم صاحب المعاش فإنه يتم صرف المبالغ المشار إليها لهؤلاء المستحقين المحددين من قبل المؤمن عليه.
الفئات المستحقة للمعاش وموعد الصرف : يجب تقديم طلب صرف المعاش إلي الجهة التي كان يعمل بها المؤمن عليه وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وعلي هذه الجهة الالتزام بصرف المعاش لمستحقيه فإذا تم تقديم الطلب بعد الميعاد المذكور فإن المعاش يستحق من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب. ويعني هؤلاء المذكورين والمستحقين للمعاش من المبالغ التي سبق صرفها من قبل أو مكافآت كما يتم التجاوز عن المبالغ التي تم صرفها لمن منحوا معاشاً استثنائياً من هؤلاء المستحقين.

مادة 167
يتجاوز عن إسترداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لقوانين التأمينات الإجتماعية وقوانين التأمين والمعاشات التى حل محلها هذا القانون والمبينة فيما يلى:
المبالغ التى صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك فى الحدود التى أجاز فيها هذا القانون الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل.
المبالغ التى صرفت كمعاش بالمخالفة للبند (2) ممن المادة (113) وذلك فى حدود المنحة المنصوص عليها بالبند المذكور.
المبالغ التى صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 31 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.
كما يتجاوز عن تحصيل ماتبقى من الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم عن مدد البعثة الرسمية السباقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
الحالات التي يتم التجاوز فيها عن استرداد المبالغ المالية التي تم صرفها للمستحقين حتى ولو كانت صرفت بالمخالفة لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات السابقة علي صدور هذا القانون.
متى كان القانون يحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك حسب النسب القانونية المحددة طبقاً لهذا القانون فإنه لا يجوز استرداد هذه المبالغ التي صرفت قبل العمل بهذا القانون حتى ولو كانت صرف عن طريق المخالفة للقانون
لا يجوز كذلك استرداد المبالغ التي صرفت للأرملة المتزوجة أو البنت أو الأخت حتى ولو كانوا غير منطبق عليهم الشروط القانونية اللازمة لصرف المعاش
في حالة موت المؤمن عليه وصرف مصاريف جنازة له دون وجه حق فإنه لا يجوز استرداد هذه المبالغ متي كانت قد صرفت قبل العمل بهذا القانون.
كما يعفي المؤمن عليه من سداد قيمة الاشتراكات التي لم يدفعها إلي الهيئة المختصة وذلك متى كان فى بعثة رسمية وكانت هذه البعثة قبل العمل بهذا القانون.

مادة 168
يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الإنتفاع بما يأتى:
أولاً: إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة الأحكام الآتية:
الفقرة الأخيرة من المادة (19) لمن إنتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية فى الفترة من 31/12/1974م إلى 1/9/1975م.
الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه من المادة (20).
الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (22) والفقرة الأولى من المادة (24).
الاستثناء الوارد على البند (3) من الفقرة الرابعة من المادة (19).
المادة (30).
المادة (44) على أنه بالنسبة للمستحقين فيشترط يصرف الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
الفقرة الأولى من المادة (51) من توافر فى الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون.
الفقرة الثانية من المادة (51).
المادة (71).
الجدول رقم (3) المرافق. على أنه لا يجوز تعديل المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين. وفى حالة قطع أو وقف أحد الأنصبة أو جزء منه فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدى إلى زيادة نصيبه.
الجدول رقم (8) وتحديد النسبة المنصوص عليها بالجدول فى هذه الحالة على أساس السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقاً للقانون الذى كان معاملاً به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء خدمته.
إعادة توزيع المعاش بالكامل فى حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانون وبالأحكام الواردة به بالنسبة للجزء الذى لم يتم توزيعه وذلك للمستحقين الذين كانت القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه تقضى بتحديد أنصبتهم من جزء من المعاش وليس من المعاش بالكامل.
ثانياً: طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (26) ويصرف هذا التعويض على عدد السنوات الكاملة للمدة التى استحق عنها. وتؤدى الدفعة الأولى فى شهر سبتمبر التالى لتاريخ العمل بهذا البند ثم فى سبتمبر من كل سنة بعد ذلك وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى التاريخ المذكور. أما فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيؤدى التعويض لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة صاحب المعاش يوزع مبلغ التعويض كاملاً وماتبقى منه بحسب الأحوال بين المستحقين بنسب صرف الدفعات إلى المستحق فى حالة إيقاف معاشه أما إذا قطع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه أو ماتبقى منه على من يرد عليه معاشه ولا يصرف التعويض أو ما تبقى منه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.
ويجب تقديم طلب الإنتتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وإذا طلب إعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.
وللهيئة المختصة أن تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذه الفترة دون حاجته إلى تقديم طلب.
ويراعى فى إعادة التسوية ما يأتى:
الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه.
عدم تعديل إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
جـ- يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الإنتفاع بأحكام هذه المادة مايكون قد منح من معاشات بصفة إستثنائية.
الحالات التي يستمر العمل بها بعد صدور هذا القانون وهي ذات نفع لأصحاب المعاشات :
لأصحاب المعاشات الحق في استمرار الانتفاع بالحالات الآتية متي انتهت مدة خدمتهم وكانوا منتفعين بها من قبل صدور هذا القانون :
يتم تسوية المعاشات طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 م مع عدم صرف أي مبالغ مالية عن المدة الماضية حتى ولو أقرها القانون ولكنها تسري علي الحالات التي سوف تأتي في المستقبل : -
الفقرة الأخيرة من المادة (19) والتي تشير أنه في حالة صدور قوانين يترتب عليها تعديل الزيادة بأثر رجعي في الأجر المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية وذلك لمن انتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964
الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (20) وهو 166 جنيهاً
الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في المادة 22 من الفقرة الأولي من المادة (24) وهو رفع المعاش إلي 50 % من الأجر الذي سوى علي أساه إذا كان المعاش يقل عن ذلك
الاستثناء الوارد علي البند (3) من المادة 19 الفقرة الرابعة.
المادة (3) وهي التي تجيز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه تقسيم مدة الاشتراك للمؤمن عليه في التأمين عند تقدير المعاش أو التعويض إلى مدد منفصلة وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات بالشروط والأوضاع الواردة في المادة.
المادة 24 التي تنص علي أنه لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من قيمة المعاش أو التعويض كلياً أو جزئياً لأي سبب من الأسباب علي أنه لا يشترط لصرف الجزء السابق تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
الفقرة الثالثة من المادة (51) التي تنص علي أن يزاد هذا المعاش بنسبة قدرها 5 % كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو كان العجز أو الوفاة سببا في انتهاء الخدمة.
الفقرة الأولي من المادة (51) وهي التي تضمنت أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة قدرها 80 % من الأجر المنصوص عليه في المادة (19) بما لا يزيد عن الحد الأقصى ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليهما في المواد (20) ، (#24) علي التوالي وذلك متى توافرت في الحالة تعريف إصابة العمل وهي الواردة في المادة (5) فقرة (هـ)
المادة (71) وهي التي تحدد حالات جمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون.
الجدول رقم (3) المرافق علي أنه لا يجوز تعديل نسب المعاش إذا كان سيترتب علي هذا التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين وفي حالة قطع أو وقف أحد الأنصبة أو جزء منه فيؤدي الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدي إلي زيادة نصيبه.
الجدول رقم (8) المرافق وتحدد النسب المنصوص عليها بالجدول المذكور علي أساس السن وتاريخ صرف المعاش وفقاً للقانون الذي كان معاملاً به المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة.
يتم إعادة توزيع المعاش بالكامل علي المستحقين كل حسب نصيبه الوارد بهذا القانون وطبقاً لأحكامه في حدود الجزء الذي لم يتم توزيعه لهؤلاء المستحقين طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م.
طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة: - يصرف هذا التعويض علي عدد السنوات الكاملة للمدة التي استحق عنها وتؤدي الدفعة الأولي في شهر سبتمبر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وفي حالة وفاة صاحب المعاش يؤدي التعويض للمستحقين عنه وتوزع الأنصبة علي المستحقين بنسبة أنصبتهم في المعاش.

مادة 169
يعتبر صحيحاً ماتم تحويله من مبالغ الإحتياطى إلى كل من الصندوقين ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من البند (1) من المادة (36) تحسب للمؤمن عليه المدة التى حسب على أساسها المبلغ المحول أو المدة التى حسبت بالمبلغ المذكور أيهما أكبر.
ويتجاوز عن تحصيل باقى أقساط المبالغ التى إلتزم بأدائها المؤمن عليه أو صاحب المعاش مقابل إستكمال باقى المدة المحول عنها الإحتياطى.
تحسب للمؤمن عليه المدة التى حسب على أساسها المبلغ المحول في المدة التي حسبت بالمبلغ المذكور أيهما أكبر ولا يصرف التعويض أو ما تبقي منه في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش وتيسيراً علي المؤمن عليه فإنه يتم التجاوز عن تحصيل المبالغ المالية المستحقة عليه في مقابل استكمال المدة التي تم تحويل الاحتياطي عنها.
مادة 170
يجوز لمن إنتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الإنتفاع بالأحكام الآتية:
أولاً: بالنسبة لأصحاب المعاشات:
أحكام المادتين (23،34) وتستحق الزيادة فى المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب.
ويسرى حكم تاريخ بدء إستحقاق المعاش أو الزيادة فيه نتيجة ضم المدة فى شأن الحالات التى أجازت فيها القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لإستحقاق معاش أو زيادة فيه. مع التجاوز عن إسترداد ما صرف على خلاف ذلك.
زيادة المعاش المستحق له متى أدى مبالغ تحدد وفقا للجدول رقم (9) المرافق. وتستحق هذه الزيادة إعتباراً من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب وإعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب فى حالة أدائه بعد بلوغه السن المذكورة.
البند (2) من المادة (32).
ثانياُ: بالنسبة لأصحاب المكافأت وتعويض الدفعة الواحدة.
يكون لصاحب المكافأة حق ضم مدة وفقاً لأحكام المادة (34) لمدة خدمته التى صرف عنها المكافأة إذا كان مجموع المدتين يعطيه الحق فى معاش وفقاً للقانون الذى انتهت خدمته فى ظله. ويلتزم فى هذه الحالة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة المذكورة ورد المكافأة. ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء المبالغ المطلوبة منه وفى حالة الأداء بالتقسيط تعتبر المبالغ أديت إعتباراً من تاريخ سداد أول قسط. كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها أو الوحدات الإقتصادية الأخرى بالقطاع العام وكان معاملاً بأحد قوانين التأمين والمعاشات المدينة وصرف مكافأته لإنتهاء خدمته نتيجة نقله أو تعينه بإحدى الجهات المذكورة حق حساب مدة خدمته التى صرف عنها المكافأة ضم مدة إشتراكه فى التأمين مقابل رد ماصرفه ويسرى هذا الحكم فى شأن ممن كان معاملاً بقانون التأمينات الاجتماعية وصرف له تعويض الدفعة الواحدة لخروجه من نطاق تطبيق القانون بسبب إلتحاقه بإحدى الجهات التى كانت تخضع لأحكام قوانين التأمين والمعاشات.
وفى جميع الأحوال يقدم طلب الإنتفاع بالأحكام المتقدمة خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤدى المبالغ المطلوبة وفقاً للآتى:
بالنسبة للحالتين (1،2) من البند أولاً دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات وتحصل أقساط إبتداء من تاريخ إستحقاق الزيادة.
بالنسبة للحالة (3) من البند أولاً: ولحالات البند (ثانيا) دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة. أو بالتقسيط لمدة سنة.
الحالات التي ينتفع بها المؤمن عليه والتي انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون :
أولاً : بالنسبة لأصحاب المعاشات
الزيادات المقررة على المعاشات تستحق في بداية الشهر التالي لتاريخ أداء المبالغ المطلوبة من معاشات أو تعويضات أو أي حقوق مالية أخرى وذلك مع عدم استرداد المبالغ التي صرفت علي خلاف أحكام القوانين السابقة.
متي قام المؤمن عليه من أداء المبالغ المستحقة عليه طبقاً للجدول رقم 9 المرافق وتكون استحقاق هذه الزيادة في تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين وذلك حسب أقرب الأجلين أما إذا كان صاحب المعاش لم يبلغ سن التقاعد ويرغب في صرف المبالغ المستحقة له فإن ذلك يتم في بداية الشهر التالي لتاريخ أداء المبالغ المطلوبة.
تستحق الزيادة في المعاش طبقاً لحكم البند رقم 2 من المادة (32) من هذا القانون.
ثانياً : بالنسبة لأصحاب المكافآت وتعويض الدفعة الواحدة: -
لصاحب المعاش متي كان له مدة خدمة وقد صرف عنها مكافأة فإنه يجوز له ضم هذه المدة إلي مدة خدمته واشتراكه في التأمين متي كان ذلك يعطي المؤمن عليه معاش أفضل وإذا رغب في ذلك وضم المدة التي صرف عنها مكافأة فإنه يلتزم برد المكافأة التي صرفت له وبعد تسوية المعاش وتحديده وفقاً لهذه الأوضاع فإنه يتم صرفه اعتبارا من أول الشهر لتاريخ أداء المبالغ المطلوبة فإذا كانت هناك محاولة للتقسيط وتم ذلك فإن المعاش يستح من تاريخ سداد أول قسط.
المؤمن عليه الموجود بالخدمة والذي صرف مكافأة: - أعطي المشرع لهؤلاء العاملين الموجودين بالخدمة وقد صرفوا المكافأة وكانوا معاملين بقوانين التأمينات السابقة لهم الحق في إعادة المكافأة وحساب المدة التي تم الصرف بناء عليها إلي مدة الخدمة لتصبح مدة واحدة ويسري هذا النطاق أيضاً علي من صرفوا تعويض الدفعة الواحدة فيجوز لهم إعادة هذا التعويض في مقابل حساب المدد السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.

ميعاد تقديم طلب الانتفاع
يقدم طلب الانتفاع خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

كيفية أداء المبالغ المطلوبة
تؤدي هذه المبالغ دفعة واحدة بالنسبة للحالة رقم (أ، ب) من البند أولاً أو بالتقسيط علي مدة خمس سنوات علي أن يتم تحصيل الأقساط ابتداء من تاريخ استحقاق الزيادة بالنسبة للحالة (ج) والبند أولاً وحالات البند ثانياً يتم اداء هذه المبالغ دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة سنة واحدة.

مادة 171
مع مراعاة أحكام المادة (168) تعاد تسوية معاشات من إنتهت خدمته قبل 9/9/1971م على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة أو أول مربوط الدرجة أو الفئة التالية أيهما أكبر وذلك متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية:
إذا كان قد مضى خمس عشرة سنة فى درجة أو فئة واحدة أو ثلاث وعشروين سنة فى درجتين أو فئتين متتاليتين أو سبع وعشرين سنة فى ثلاث درجات أو فئات أو ثلاثين سنة فى أربع درجات أو فئات متتالية أو إثنين وثلاثين سنة فى خمس درجات أو فئات متتالية. ولو قضيت فى مجموعات وظيفية مختلفة. وتراعى فى حساب هذه المدد المدة التى أضيفت بالقانون رقم 19 لسنة 1973م بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر من حكمهم.
أن تكون الخدمة قد إنتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة. وبالنسبة للعاملين بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثامنة وبالنسبة لمن إنتهت خدمتهم فى ظل الأنظمة السابقة على القانون رقم 46 لسنة 1964م فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966م بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يشترط أن تكون الخدمة قد إنتهت قبل أن يحصل على الدرجة أو الفئة الثانية أو الدرجة أو الفئة السابعة بحسب الاحوال.
وإذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار إليها فى (2) وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند (1) أعيد تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير مضافاً إليه علاوة. وعند حساب الأجر يراعى ماتم إضافته من علاوات بمقتضى قوانين أو قرارت. مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين تزاد المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 1964م بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956م ولم يحصلوا على معاش بمقدار 30% من المعاش المستحق فى تاريخ العمل بهذا القانون ولا يسرى هذا الحكم فى شأن معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة من الأجر.
ولا يترتب على الزيادة المستحقة وفقاً لأحكام المتقدمة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
وتلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة.
فى حالة توافر الشروط المنصوص عليها بهذه المادة تعاد تسوية معاشات من انتهت خدمتهم قبل 9/1971م وتتم التسوية على أساس الأجر الأخير مع إضافة علاوة أو بداية مربوط الدرجة متى كان أيهما أكبر وللمؤمن عليه :
إذا كان المؤمن عليه قد قضى 15 سنة فى درجة واحدة أو إذا كان قد أمضى 20 سنة فى درجتين أو 27 سنة فى ثلاث درجات أو 30 سنة فى اربع درجات أو 32 سنة فى خمس درجات ولو قضيت هذه المدة فى مجموعات مختلفة مع مراعاة سن التقاعد بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة وكذلك العلماء وخريجى الأزهر.
انتهاء الخدمة دون الحصول على الدرجة الثالثة أما بالنسبة للعاملين بالمجموعات النوعية والخدمات المعاونة فإنه يستلزم أن تكون خدمتهم قد انتهت حتى لو لم يكن قدحصل على الدرجة الثامنة أما العاملين الذين انتهت خدمتهم قبل صدور هذا القانون فإنه يشترط فى ذلك أن تكون خدمتهم قد انتهت قبل الحصول على الدرجة الثانية أو الفئة السابقة إذا كانت وتوافرت تلك الشروط فى المؤمن عليه فإنه يتم تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير الذى كان يتقاضاه مع إضافة علاوة إليه.
زيادة المعاشات المستحقة طبقاً للقوانين السابقة :
يشترط الأستفادة من هذه الزيادة أن يكونوا مستحقين لمعاشات قبل صدور القانون الجديد وبحيث تزاد المعاشات بنسبة مقدارها 30% من قيمة المعاش المستحق حتى تاريخ العمل بهذا القانون ولا يطبق هذا النطاق على معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة لأجر وعلى الخزانة العامة تدبير الأحتياجات المالية لتغطية الفارق الذى حدث نتيجة الزيادة فى المعاشات.


مادة 172
مع مراعاة أحكام المدة (171) تزاد المعاشات المستحقة لمن إنتهت خدمتهم قبل 1/7/1965م المعاملين بأحكام القوانين أرقام 5 لسنة 1909، 37 لسنة 1939، 27لسنة 1954، 50 لسنة 1963م، 33 لسنة 1964م المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار والقانون رقم 71 لسنة 1964م بشأن المعاشات الاستثنائية وكذلك المستحقين عنهم بنسبة 10% من المعاش دون أن يترتب على هذه الزيادة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم.
تزاد المعاشات بنسبة 10% بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذه القوانين.
يتم زيادة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم الخاضعين للقوانين الآتية 5 لسنة 1909م ، 37 لسنة 1929م ، 27 لسنة 1904م ، 50 لسنة 1963م ، 33 لسنة 1964م ، متى كانت خدمة المؤمن عليه قد انتهت قبل تاريخ 1/7/1965م فإن هذه الزيادة تضاف بنسبة 10% على المعاش ولا تأثير لهذه الزيادة على إعانة غلاء المعيشة التى تمنح لأصحاب المعاشات.

مادة 173
تسرى أحكام المواد الآتية من القانون رقم 50 لسنة 1963م بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين فى الفئات الموضحة قرين كل منها وذلك عن الفترة من 1/6/1963م حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) من القانون المذكور تسرى فى شأن أصحاب المعاشات المعادين للخدمة بإحدى الوظائف التى ترى فى شأنها أحكامه من العاملين بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعاملين بالقوانين أرقام 5 لسنة 1909، 37 لسنة 1929، 27 لسنة 1954م المشار إليها بالمدة الثانية من قانون الإصدار.
المادة (10) من القانون المذكور تسرى فى شأن المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبى وأعيدوا إليها قبل العمل بهذا القانون.
تسرى احكام المواد التالية من القانون رقم 50 لسنة 1963م بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها والمدنيين على الفئات الموضحة قرين كل منهما وذلك عن الفترة من 1/6/1963م وحتى تاريخ العمل بهذا القانون :
المادة (3) من القانون المذكور تسرى فى شأن أصحاب المعاشات الذين أعيدوا للخدمة بإحدى الوظائف التى تسرى فى شأنها أحكامه من المعاملين بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلمة بالقوانين رقم 5 لسنة 1909م ، 37 لسنة 1929م ، 27 لسنة 1954م .
المادة (10) من القانون المذكور تسرى فى شأن المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929م بشأن المعاشات المدنية للذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبى وأعيدوا إليها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

مادة 174
يستبدل بعبارة قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964م الواردة فى القانون رقم 61 لسنة 1973م بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال والقانون رقم 74 لسنة 1973م بإشتراك العاملين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الإجتماعية عبارة (قانون التأمين الاجتماعى).
تم استبدال عبارة لفظية قديمة حيث كان تسمى القوانين الصادرة فى هذا الشأن (بقانون التأمينات الأجتماعية) ولكن عندما تم ادخال العاملين الذين يعملون فى الخارج فى نظام التأمين الأجتماعى فى عام 1974م تم استبدال وتغيير هذا المسمى إلى (قانون التأمين الإجتماعى) وذلك لأن القانون رقم 79 لسنة 1975م قد دمج جميع القوانين السابقة فى قانون واحد ووحد الحقوق التأمينية فى صندوقان فقط.

مادة 175
يستبدل بعبارة قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963م وعبارة قانون التأمينات الإجتماعية الصادرة بالقانون رقم 63 لسنة 1964م الواردتين بالقانون رقم 13 لسنة 1975م بنظام الإدخار للعاملين عبارة (قانون التأمين الإجتماعى) ويستبدل بملاحظات الجدول رقم (1) المرافق للقانون 13 لسنة 1975م المشار إليه بالفترة السابقة الملاحظات التالية وذلك إعتباراً من أول يناير سنة 1975
يقدر المعامل الذى يحسب على أساسه المبلغ المدخر وفقاً للمدة المنصوص عليها البند (ب) من المادة (5).
تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/7/1965م حتى 31/7/1967م بواقع نصف المعامل.
تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/1/1968م حتى 31/10/1973م ثلاثة أرباع المعامل.
تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/1/1973م حتى 31/12/1974م بواقع كامل المعامل فيما عدا من لم تسر فى شأنه أحكام القانون رقم 122 لسنة 1973م بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1967م فتحسب بالنسبة لهم بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
وتراعى الأحكام التالية فى تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975م المشار إليه.
يعتبر صحيحاً ماتم تحصيله من إشتراك الإدخار وماتم صرفه من مبالغ مدخرة لمن إنتهت خدمته خلال الفترة من 1/1/1975م حتى 31/5/1975م.
تعفي المبالغ التى حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة 1975م حتى أخر مايو سنة 1975 بالزيادة عن قيمة إشتراك لإدخار المنصوص عليه بالقانون المذكور من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
تم تغيير لفظ (قانون التأمين والمعاشات الصادر سنة 1963م وعبارة قانون التأمينات الإجتماعية الصادر برقم 63 لسنة 1964م) يتم تغيير هذه الألفاظ إلى لفظ واحد وعبارة واحدة وهى (قانون التأمين الإجتماعى) وهو القانون الحالى المعامل به المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات يتم استبدال ملاحظات الجدول رقم (1) الذى كان مرافق للقانون رقم 13 لسنة 1975م الملاحظات الآتية :
يتم تقدير المبلغ المدخر وفقاً للمدة المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة (5).
يتم حساب مدة الأشتراك عن الفترة من 1/7/1965م حتى 31/7/1967م بواقع نصف المعامل.
يتم حساب مدة الأشتراك فى الفترة من 1/8/1967م حتى 31/10/1973م بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
تحسب المدة من 1/11/1973م وحتى 31/12/1974م بواقع كامل المعامل فيما عدا من لم تسرى عليهم أحكام القانون رقم 122 لسنة 1973م فتحسب مدة الأشتراك بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
عند تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975م يراعى ما يأتى :
تعتبر مبالغ صحيحة ومحصلة طبقاً لأحكام القانون وما تم صرفه للمؤمن عليهم من مبالغ أيضاً وذلك لمن انتهت خدمتهم فى الفترة بين 1/1/1975م وحتى 31/5/1975م.
يتم إعفاء هذه المبالغ المحصلة فى أول يناير من الرسوم والضرائب التى تفرض عليهم.


مادة 176
مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 1/3/1963م يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ وللمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية المعاش إستناداً إلى عدم صحة قرارات فصلهم. ويقدم الطلب إلى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتحال هذه الطلبات ومرفقاتها وملف خدمة الطالب وجميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب إلى اللجنة خلال إسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
وتشكل لجنة أو أكثر من كل وزارة للنظر فى الطلبات المشار إليها بالفقرة السابقة على النحو التالى:
- مستشار من محاكم الاستئناف أو من مجلس الدولة رئيساً.
- رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة
- أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو بإحدى الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص.

وتفصل اللجنة فى الطلبات بعد الإطلاع على ملف الخدمة مما قدم إليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة والأسباب التى بنى عليها. وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلبات إليها.
وتعتبر أسباب الفصل غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بصاحب المعاش عند إنتهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972م بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى.
وللجنة سماع أقوال الطالب أو الجهة التى كان يعمل بها عند إنتهاء خدمته أو غيرها من الجهات وتصدر قرارات اللجنة مسببة وتكون نهائية ونافذة وتبلغ وقرارات اللجنة إلى الوزير المختص لتبليغها خلال إسبوع على الأكثر إلى الجهة المختصة بتسوية المعاش وإلى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري فى قرارات اللجنة المشار إليها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بها.

وتلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بإعادة تسويته وفقاً للقواعد الآتية:
- من بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفى قبل بلوغه هذه السن فتعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إلهيا لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى.
- من لم يبلغ السن المشار إليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها نتيجة حساب مدة العمل بهذا القانون مضافاً إليها العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد.
- بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى. ومن توفى منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة وقبل تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كان يصل إليها من تاريخ الوفاة. وينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى وكانت مدة خدمته لا تعطيه الحق فى معاشاً إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل إستحقاقه معاشاً وكذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 1/3/1963م حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972م ولم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر فى قرارات فصلهم. ويعفى من رد المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن تسرى فى شأنهم الأحكام المتقدمة.
- وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة. وتخصم الاشتراكات التى تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة.
- حقوق أصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى :
- لأصحاب المعاشات الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديب أو للمستحقين عنهم حق تقديم طلب تسوية المعاش استناداً إلى بيانات غير الصحيحة التى جاءت فى قرارات فصلهم يجوز ذلك متى كانت قرارات فصلهم جاءت باطلة المخالفة بعض البيانات .

ميعاد تقديم هذا الطلب :
يقدم الطلب فى موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويكون طريقة التقديم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويتم إحالة هذه الطلبات إلى لجنة مشكله لهذا الغرض مع ضم ملف خدمة الطالب وجميع المستندات التى تفيد فى الفصل فى هذا الموضوع ويقع على اللجنة عبء الفصل فى الطلبات بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المتعلقة بقرار إنهاء الخدمة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلب إلى تلك اللجنة.
تشكيل اللجنة :
تتكون اللجنة فى كل وزارة للنظر فى الطلبات التى ذكرتها فى الفقرة السابقة وتشكل من :
مستشار من محاكم الأستئناف أو مجلس الدولة رئيساً.
رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة.
أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو بإحدى الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .
مهمة اللجنة :
الفصل فى الطلبات المقدمة من المؤمن عليهم خلال ستين يوماً وتنظر اللجنة فى صحة أسباب الفصل ويكون الفصل غير صحيح إذا ثبت أنه لم يكن قد قام سبب من أسباب انتهاء خدمة صاحب المعاش بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى وفى سبيل أداء مهمة اللجنة فإنها تسمع أقوال مقدم الطلب والجهة التى كان يعمل بها عند انتهاء خدمته أو غيرها من الجهات الأخرى.
قرارات اللجنة :
يجب أن تكون قرارتها مسببة ونهائية ونافذة فى حق الجميع ويجب أن تبلغ قرارات اللجنة إلى الوزير المختص كما يتم تبليغها خلال اسبوع إلى الجهة التى تقدم أو من اختصاصها تسوية معاش الطالب وتبلغ القرارات إلى الطالب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مواعيد الطعن فى قرارات اللجنة :
يجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرارات اللجنة المشار إليها فى موعد غايته ستون يوماً تبدأ من تاريخ إخطار ذوى الشأن بها.
الألتزامات المفروضة على الجهة التى تلتزم بتسوية المعاش :
تلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بالقواعد الآتية :
يسوى معاش المؤمن عليه البالغ سن التقاعد قبل أحكام هذا القانون أو كان توفى قبل بلوغه سن التقاعد فإنه تتم التسوية على أساس المرتب الذى كان سوف يصل إليه فى الدرجة القادمة ولو يتم الفصل بغير الطريق التأديبى.
تعاد تسوية معاش من لم يبلغ سن التقاعد على أساس مرتب الدرجة التى كان سيصل إليها إذا حسبت مدة العمل بهذا القانون مضافاً إليها العلاوات الدورية والمدة حتى تايخ بلوغ سن التقاعد .
يتم إعادة تسوية المعاش بالنسبة لمن تنص قوانين التوظيف بالنسبة لهم على أساس مرتب بالرتبة التى كانت تنتهى عندها خدمته دون الفصل بغير الطريق التأديبى ومن توفى منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة وقبل صدور هذا القانون فإن المعاش يسوى على أساس مرتب الرتبة التى كان سوف يرقى إليها لولا حدوث الوفاة.
الفئات المنتفعة بالأحكام السابقة :
هناك بعض الفئات الأخرى غير السابق ذكرهم ينتفعون بهذه الأحكام متى كانوا قد سبق فصلهم بغير الطريق التأديبى وكانت مدة الخدمة لا تقرر له معاش أو لا تساعده فى الحصول على معاش وذلك إذا ترتب على ضم مدة الفصل إلى تلك المدة السابقة وكانت تؤدى إلى استحقاقه لمعاش. وبالنسبة لهذه الفئات الذين سبق صرفهم المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة فإنهم يعفون من رد تلك المبالغ إلى الهيئة المختصة حسب نص هذه المادة. وتتحمل الخزانة العامة بالمبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة وتخصم الأشتراكات التى تكون قد أديت لأى من الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المستحقة للخزانة العامة.
مادة 177
تسرى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975م بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى على العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ العمل به.
تسرى أحكام هذا القانون رقم (10) لسنة 1975م الخاص بقواعد الرسوب الوظيفى على الموظفين بالهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية من تاريخ العمل به أى أن هذه الفئة تعامل معاملة الموظفين العاديين كغيرهم من موظفي الجهاز الإداري للدولة بالنسبة لقواعد الرسوم الوظيفي.