ثانياً: - فى حالات فقد الابصار
درجة عجز العين المصابة نسبة فقد الابصار
(3) نسبة قوة الابصار
(2) درجة الابصال
(1)
- - 100 6/6
3 9 91 6/9
6 16 84 6/12
11 30 70 6/18
15 42 58 6/24
24 60 40 6/36
28 80 20 6/60
31 86 14 5/60
33 92 8 4/60
35 98 2 3/60
35 100 - 2/60
35 100 - 1/60 فأقل

ويراعى فى تقدير العجز المتخلف عن فقد الابصار مايأتى:
أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف ابصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الابصار للعين قبل الاصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة ابصار تلك العين قبل الاصابة "عمود 4".
وفى حالة عدم وجود سجل بحالة الابصار قبل الاصابة يعتبر ان العين كانت سليمة 6/6.
مع مراعاة احكام البند 1 يراعى فى حالة اصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة الابصار بها على اعتبار ان لابصار الكامل لتلك العين 100% " عمود3".
فى حالة فقد ابصار العين الوحيدة تعتبر عجزاً كاملاً.
مع مراعاة احكام البند 1 يراعى فى حالة الاصابة بكلتا العينين ان تقدر درجة العجز على اساس نصف مجموعة قوة ابصار كل منهما اى باعتبار الابصار لكل عين 50% "عمود 3".
ثالثاً: فى حالة فقد السمع:

(أ) يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع لا يجاوز 15 ديسبلا لكل من الاذنين.
(ب) تحسب نسبة فقد السمع للاذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبلا واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على 15 ديسبلا.
(جـ) تعتبر نسبة فقد السمع 100% إذا كان متوسط الضعف فى القدرة السمعية للاذنين يصل إلى 85 ديسبلا وتعتبر درجة العجز المتخلف فى هذه الحالة 55% من العجز الكلى.
ويراعى فى تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتى:
ان يقاس فقد المسع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للاصوات التى يبلغ ترددها من 125 إلى 100 سيكل ثانية مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائى لامكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التى لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة.
أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الاصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة.
فى حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما 100% تبعا لسن العامل المصاب اى يضاف نصف ديسبل لكل سنة تزيد عن 45.
مع مراعاة احكام البند 2 يراعى فى حالة اصابة الاذن الوحيدة تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الاذن على اعتبار ان سمعها يعادل 100% من السمع الكامل.
مع مراعاة احكام البند4 يراعى فى حالة اصابة الاذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع ان تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الاتى:
(أ) النسبة المئوية لفقد السمع بالاذنين معا:
نسبة فقد السمع فى الأذنين الاقوى × 5 ÷ نسبة فقد السمع فى الاذن الاضعف
(ب) تحسب درجة العجز المتخلف على اساس ان نسبة 100% من فقد السمع تعادل 55% من العجز الكامل.
ويشترط فى جميع ما تقدم ان تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاماً.

وزارة التأمينات
قرار رقم 12 لسنة 1993
صادر فى 13/2/1993 بشأن
جبر نسبة العجز المتخلف فى حالة فقد السمع إلى اقرب نسبة مئوية
وزير التأمينات
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975:
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 64 لسنة 1989 فى شأن تعديل بعض النسب المئوية لدرجة العجز الوارد بالجدول رقم2 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79/75:
وعلى اقتراح كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين والمعاشات:
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 13/2/1993:
قرر
(المادة الأولى)
يضاف البند ثالثا من الجدول رقم 2 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 فقرة اخيرة نصها الاتى: "ويراعى جبر نسبة العجز المتخلف إلى اقرب نسبة مئوية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية

دكتور / أمال عثمان


جدول رقم (3) *15
جدول توزيع المعاش على المستحقين
رقم المستحق فى المعاش الانصبة المستحقة فى المعاش
الارملة أو الزوج الأولاد الوالدان الاخوة والاخوات
1 أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر نصف ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد نصف ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد - -
2 أرملة أو أرامل أو زوج ووالد والدين 2/3 - ثلث لايهما أو كليهما بالتساوى
3 أرملة أو أرامل أو زوج واخت أو اخ أو اكثر ¾ - - ربع لايهم أو لهم جميعاً بالتساوى
4 أرملة أو أرامل أو زوج فقط 3/4 ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد - - -
5 أرملة أو ارامل أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين نصف نصف 1/6 لايهما أو كليهما بالتساوى -
6 ولد واحد - 2/3 كامل - -
7 أكثر من ولد - المعاش ويوزع بالتساوى - -
8 ولد واحد ووالد أو والدين - 2/3 ثلث لايهما أو كليهما بالتساوى -
9 اكثر من ولد والد او والدين - 5/6 1/6 لايهما او كليهما بالتساوى
10 والد واحد او والدين - - نصف لايهما او كليهما بالتساوى -
11 اخ أو اخت أو اكثر - - - نصف لايهم أو لهم جميعاً ويوزع بينهم بالتساوى
12 والد واحد أو والدين واخ أو اخت أو اكثر - - نصف لايهما أو كليهما بالتساوى ربع لايهم أو لهم جميعا بالتساوى


ملاحظات الجدول رقم (3)

تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الارملة.
فى حالة ايقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق وفى حالة عدم وجود مستحقين اخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الاخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على اقصى نصيب له بالجدول وفقاً للحالة فى تاريخ الرد رد الباقى على الفئة التالية وذلك كله بمراعاة الترتيب الموضح فى الجدول التالى.

فئة المستحق الموقوف او المقطوع معاشه فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش
الارملة الاولاد
الوالدان
الاخوة والاخوات
الاولاد 1لارملة
الوالدان
الوالدان الارملة
الاولاد
الاخوة والاخوات
قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقى المستحقين.
3- فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لاحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين ففى تاريخ زوال السبب.
يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الاقصى للنصيب المحدد بالجدول.
لا يرد المعاش الذى منح بالزيادة عن معاش المورث فى حالة ايقافه او قطعه.
فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم 2 يؤول الباقى من نصيبها بعد الرد على فئة الارامل إلى الاخوة والاخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.
وفى حالة قطع معاش فئة الارامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الاخوة والاخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.


جدول رقم (4) *16
تحديد المبالغ لحساب المدد السابقة ضمن مدة الاشتراك

السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى الاشتراك ولكل جنيه واحد من الاجر الشهرى السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى الاشتراك ولكل جنيه واحد من الاجر الشهرى
حتى سن مليم جنيه حتى سن مليم جنيه
40 800 1 50 200 2
41 830 1 51 260 2
42 860 1 52 330 2
43 900 1 53 400 2
44 930 1 54 500 2
45 960 1 55 600 2
46 - 2 56 700 2
47 50 2 57 800 2
48 100 2 58 900 2
49 150 2 59 فأكثر 2

ملاحظات
فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بواقع 30% من المعامل الوارد فى هذا الجدول وعلى أساس الاجر والسن فى تاريخ تقديم طلب الحساب.
تقد المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الاجر الاساسى على اساس السن والاجر فى تاريخ تقديم طلب الحساب.
تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الاجر المتغير على اساس السن فى تاريخ تقديم الطلب والمتوسط الشهرى للاجور التىسددت على اساسها الاشتراكات خلال المدة حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحساب.
تقدر المبالغ المطلوبة وفقا للمادة 33 بواقع 40% من المعامل الوارد بهذا الجدول وعلى اساس السن والاجر فى تاريخ تقديم طلب الاشتراك.


قضاء النقض *17
فى
موضوعات التأمينات الأجتماعية

1. تنص المادة 19 ، 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975م بعد تعديله بالقانون رقم 93 لسنة 1980م القانون رقم 61 لسنة 1981م الذى يحكم واقعة الدعوى أن معاش العجز المستديم يربط على أساس الأجر الشهرى الذى سدد عنه الأشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمة المؤمن عليه أو مدة الأشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك وأن الأجر الذى يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلى وأنه يجوز تغيير طريقة حساب الأجور بقرار من الوزير المختص.
(طعن رقم 676 لسنة 56 ق جلسة 30/11/1987م)

2. تنص المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975م أنه يشترط لأستحقاق معاش العجز المستديم أن يحدث العجز أثناء قيام عقد العمل وأن يؤدى هذا العجز إلى انتهائه مع ثبوت عدم وجود عمل أخر يلائم المؤمن عليه.
(طعن رقم 1322 لسنة 56 ق جسة 9/4/1990م)

3. يدل النص فى المادتين 37 ، 38 من القانون رقم 79 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977م والمادة 101 من القانون رقم 90 لسنة 1975م بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة على أن المجند المؤمن عليه الذى استحق معاش العجز بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية وإحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975م بشأن التأمين والمعاشات العسكرية له أن يجمع بين هذا المعاش وبين أجرة من الخدمة المدنية عند انتهاء هذه الخدمة بسبب العجز أو الوفاة يسوى المعاش الخاص بمدة الخدمة المدنية وفقاً لقواعد حساب المعاش لإنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف للمعاش الأول على أن تستبعد من مدة اشتراكه فى التأمين المدة السابقة على تاريخ استحقاقه معاش العجز وبشرط عدم زيادة مجموعة المعاش عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون.
(طعن رقم 221 لسنة 55 ق جلسة 26/3/1990م)

4. تسرى أحكام تأمين إصابات العمل وفق ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975م على العاملين الخاصين لأحكام قانون العمل الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة منتظمة دون تقيد بلوغهم سن الثامنة عشرة كما تسرى على المتدرجين والتلاميذ والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بخدمة عامة.
(طعن رقم 1249 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984م)

5. نص المادة (40) : انتهاء التأمين ببلوغ المؤمن عليه سن الستين يخص تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فلا يسرى حكمها على تأمين إصابات العمل الذى وردت احكامه فى الباب الرابع عن القانون وخلا من النص على حكم مماثل للمغايرة والتمايز بين التأمين فلا يجوز الربط بينهما إلا فى الحدود التى نص عليها القانون.
(طعن رقم 1249 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984م)

6. مادة (51) : من القانون رقم 79 لنسة 1975م حساب معاش إصابة العمل بنسبة معينة من الاجر الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما لا يزيد أو يقل عن الحدين الأقصى والأدنى المنصوص عليها فى المادتين 20 ، 24 من زيادة المعاش زيادة نسبية لا يتأدى منه سريان أحكام انتهاء تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ببلوغ المؤمن عليه سن الستين على تأمين إصابات العمل.
(طعن قم 1249 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984م)

7. استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على ادائه وأن يكون من شأنه استكمال مدة الأشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل.
(طعن رقم 218 لسنة 54 ق جلسة 28/10/1993م)

8. مدة الخدمة السابقة على اشتراك المؤمن عليه فى التأمين يستحق عنها مكافأة دخولها فى حساب مدد الأشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش.
(طعن رقم 1626 لسنة 49 ق جلسة 18/3/1985م)

9. حساب المدة التى قضاها المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم فى التأمين حالاته وشروطة المادتان 34/1 ، 170 من القانون رقم 79 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977م . طعن رقم 747 لسنة 54 ق جلسة 25/3/1985م .
10. دعوى الطاعن إعادة تسوية معاشه من الدعاوى الناشئة عن قانون التأمينات الأجتماعية عدم خضوعها للتقادم الحولى المنصوص عليها فى المادة 698/ 1 مدنى.
(طعن رقم 94 لسنة 49 ق جلسة 8/4/1985م)

11. سريان أحكام تأمين إصابات العمل على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين م 3/2 من القانون 79 سنة 1975م .
(طعن 5196 لسنة 62 ق جلسة 20/5/1993م)

12. تعويض إصابات العمل اثبات العجز ونسبته بإعتباره واقعة يجوز بكافة طرق الإثبات لمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من ادلة الدعوى.
(طعن رقم 4456 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1993م)

13. معنى الأجر فى قضاء محكمة النقض وفى القانون رقم 79 لسنة 1975م هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء كان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً.
(طعن رقم 2519 لسنة 60 ق جلسة 7/10/1993م)

14. اللجوء إلى هيئة التأمين الصحى أو المجالس الطبية لتقدير نسبة العجز الكامل أو المستديم لا يحول دون اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة العجز للمحكمة أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التى تراها .
(طعن رقم 805 لسنة 60 ق جلسة 8/2/1993م)

15. تعويض الأجر عن إصابة العمل شرط استحقاق معاش العجز الجزئى المستديم بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة مادتان 49 ، 52 من القانون 79 لسنة 1975م.
(طعن رقم 4456 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1993م)

16. المعاش المستحق للمؤمن عليه فى حالة العجز الكامل أو الوفاة حسابه على أساس 80% من متوسط الأجر فى السنة الأخيرة فى السنة الأخيرة أو فى مدة الأشتراك فى التأمين إن قلت مدة الخدمة عن سنة . عدم جواز تجاوز الفرق فى الأجرة عن نهاية مدة الخدمة عنه عند بدئها 40% زيادة ونقصاً شرطه أن تكون مدة الأشتراك متصلة.
(طعن رقم 472 لسنة 50 ق جلسة 3/3/1986)

17. التحكيم الطبى حق اعتراض المؤمن عليه على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة التحكيم الطبى المادتان 61 ، 62 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975م اعتبار قرار اللجنة نهائياً ملزماً لطرفى النزاع فى خصوص ما عرض فقط عدم تحديد تاريخ بداية المرض أثره عدم اعتبار القرار نهائياً – إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن من أن بداية مرضه كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها قصوراً.
(طعن رقم 1204 لسنة 60 ق جلسة 7/12/1995م)

18. عدم سريان القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها أحقية المؤمن عليهم ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1980م فى 4/5/1980م بجهات وظيفة تطبق العمل بالإنتاج أو من انتهت خدمتهم بغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتباراً من 1/1/1980م فى تسوية حقوقهم التأمينية طبقاً لأحكام المادة 19 ن القانون رقم 79 سنة 1975م قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980م.
(طعن رقم 1427 لسنة 59 ق جلسة 16/11/1995م)

19. الأجر الذى يحسب على اساسه المعاش الأصلى فيه أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا بتحقيق سببها المكافأة الإضافية وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى تعتبر من ملحقات الأجر غير الدائمة مخالفاً ذلك خطأ.
(طعن قرم 3337 لسنة 61 ق جلسة 27/4/1995م)

20. رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل مناطه ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتيه مادة 68/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975م لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 178 مدنى.
(طعن رقم 5196 لسنة 62 ق جلسة 20/5/1993م)

21. إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافأت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذ القانون رقم 28 سنة 1974م مؤداه عدم المساس بحق المؤمن عليه أو المستحقين فى طلب التعويض عن التأخير فى صرف المستحقات نشوئه من تاريخ استيفاء المستندات المؤيدة للصرف . عدم اشتراط شكلاً معيناً فى الطلب مخالفة ذلك خطأ فى القانون.
(حكم رقم 949 لسنة 55 ق جلسة 4/2/1993م)

22. مؤدى نص المادتين 110 ، 111 من القانون رقم 79 لسنة 1975م والمادتان 51 ، 52 من القانون رقم 90 سنة 1975م بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أن الأصل أنه لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لأى من القانونين سالفى الذكر فلا يحصل المستحق إلا على معاش واحد فقط هو المعاش الأكبر ويوزع المعاش الذى يستحق فيه بإفتراض عدم وجوده وأن يوقف صرف المعاش من المقرر للمستحق فى حالة الإلتحاق بأى عمل أو الحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه وكانت الحالات التى اوردها المشرع فى المادة 112 من القانون الأول والمادة 53 من القانون الأخير بجواز الجمع بين الدخل من العمل والمعاش أو بين المعاشات فى حدود معينة شهرية وبين معاش شهيد مفقود فى العمليات الحربية والدخل أو بين المعاشات ولم يرد بتلك الأستثناءات الجمع بين أكثر من معاش والدخل من العمل.
(طعن رقم 192 سنة 54 ق جلسة 27/6/1991م)

23. استحقاق المؤمن عليه للتعويض الإضافى والزيادة فى المعاش طبقاً للمواد 18/3 ، 51 ، 52 ، 177/أ من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 25 سنة 1977م مناطه أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب عجزه المستديم .
(طعن رقم 202 لسنة 54 ق جلسة 18/3/1985م)

24. استحقاق المعاش والتعويض الإضافى شرطه أن تكون مدة الأشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة شهور متصلة أو ستة شهور متقطعة المادتان 18 ، 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976م.
(طعن رقم 188 سنة 52 ق جلسة 2/11/1987)

25. سقوط الحق فى طلب تعديل الحقوق المقررة بالقانون رقم (79) لسنة 1975م بإنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق الأستثناء حالاته م 142 من القانون عدم خضوع هذه المدة لقواعد الإنقطاع والوقت المقررة للتقادم.
(طعن رقم 374 لسنة 54 ق جلسة 4/5/1987م)

26. اعتراض صاحب العمل على إخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بقيمة الأشتراك المستحقة عليه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار أثره اعتبار الحساب نهائياً ويمتنع عليه مناقشته.
(طعن رقم 4084 سنة 60 ق جلسة 25/5/1995م)

27. التزام صاحب العمل بأن يؤدى إلى هيئة التأمينات الأجتماعية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين لديه وفروقها أول الشهر التالى لإنتهاء خمة المؤمن عليه تأخره فى السداد عن هذا الميعاد – أثره احتساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أى إجراء من جانب الهيئة.
(طعن رقم 995 لسنة 60 ق جلسة 26/5/1994م)

28. الحقوق التأمينية لعمال المقاولات ، حسابها على أساس الأجر الذى يحدده وزير التأمينات الأجتماعية مادة 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975م حساب المعاش والتعويض الإضافى على أساس الأجر الفعلى.
(طعن رقم 6069 لسنة 63 ق جلسة 7/7/1994م)

29. نص المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975م أن الجزاء المالى او التعويض المنصوص عليه فى هذه المادة أصبح يقدر بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه صرفها عن الميعاد اعتباراً من تاريخ إعمال هذا القانون بما لا يجاوز أصل المستحقات جميعاً فلا يجوز للمؤمن أو المستحقين عنهم إعمالاً بالأثر المباشر للقانون رقم 79 لسنة 1975م المعمول به من 1/9/1975م اقتضاء نسبة 1% المشار إليها متى بلغ المستحق لهم مايعادل أصل مستحقاتهم حتى ولو كان بعضها قد استحق فى ظل العمل بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964م التى كانت تقدر هذا الجزاء المالى بنسبة 1% عن كل يوم تأخير بدون حد أقصى . ذلك أن ما نص عليه فى شأن مقدار التعويض عن التأخير والحد الأقصى له هو من قواعد النظام العام وله صفة آمره وبالتالى يتعين إعماله بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تتم بعد نفاذ القانون فى 1/9/1970م ولو كان أصل الأستحقاق قد بدأ قبل ذلك.
(طعن رقم 406 لسنة 49 جلسة 12/3/1984م)

30. يدل نص المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975م بإصدار قانون التأمين الإجتماعى والمادة 39 من القانون رقم 108 لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الإجتماعى على استقرار الأوضاع التى تنشأ عن انتهاء الخدمة والمواثبة إلى تحديد المراكز القانونية لكل من الهيئة وأصحاب الشأن على حد سواء أن يقرر تقادم من نوع خاص مدته سنتان يمتنع بعدها المنازعة فى قيمة المعاش أو التعويض المستحق طبقاً لأحكام القوانين المشار إليها.
(طعن رقم 352 لسنة 56 ق جلسة 27/2/1987م)

31. الأشتراكات التى يلتزم صاحب العمل بأدائها شهرياً عن العاملين لديه للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية اتصافها بالدورية والتجرد تقاومها بخمس سنوات وتتقادم تبعاً لها المبالغ الإضافية كالفوائد والغرامات ولو تكتمل مدة تقادمها أسباب الأنقطاع سريانها على هذا التقادم لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156من القانون رقم 79 لسنة 1975م.
(طعن رقم 1546 لسنة 59 ق جلسة 16/12/1993م)

32. منازعات التأمينات الأجتماعية عدم جواز اللجوء إلى القضاء بشأنها قبل عرضها على لجان فحص المنازعات اعتباراً من تاريخ نشر القرار الوزارى رقم 360 لسنة 1976م سواء تعلقت بأرقام الحساب أم بالتطبيق القانونى أو كانت الحقوق المتنازع عليها قد نشأت قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975م تخلف أثره عدم قبول الدعوى.
(طعن رقم 1159 لسنة 54 ق جلسة 1/4/1985م)
33. منازعات صاحب العمل من الاشتراكات والمبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية سواء تعلقت بأرقام الحساب أم بتطبيق القانون أو كانت مؤسسة على مستنداته وسجلاته أم على تحريات الهيئة ومعلوماتها الالتجاء إلى القضاء مباشرة بشأنها دون الافتراض عليها أمام الهيئة قبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات فى حالة رفض الأعتراض أثره عدم قبول الدعوى.
(طعن رقم 589 لسنة 52 ق جلسة 26/5/1986م)

34. نص المادة 162 من القانون رقم 79 سنة 1975م بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977م وعلى ما اوضحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 79 لسنة 1975م أن الألتزام بأداء قيمة المزايا الزائة من مكافأة نهاية الخدمة إنما تقع على عاتق صاحب العمل وحده دون الهيئة العامةللتأمينات الأجتماعية وتنحصر العلاقة بشأن هذه الزيادة بين العامل وصاحب العمل دون تدخل من الهيئة المذكورة طالما أن خدمة العامل قد انتهت بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975م فى 1 سبتمبر سنة 1975م.
(طعن رقم 1922 لسنة 49 ق جلسة 25/1/1988م)

35. استمرار العامل فى عمله بعد بلوغ سن الستين بقصد إفصاح العامل عن رغبته فى ذلك مادة 6/1 من القانون رقم 63 لسنة 1964م بقاء العامل فى العمل بناء على قرار مد خدمته لا يعد كذلك.
(طعن رقم 1087 لسنة 49ق جلسة 21/4/1985م)

36. رفع سن المعاش بالنسبة لخريجى الأزهر استفادة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الأقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث من رفع سن الإحالة إلى المعاش حتى الخامسة والستين شرطه أن يكون تعيينهم من إحدى الجهات المشار إليها فى القانون رقم 19 لنسة 1973م المعدل بالقوانين رقم 45 لسنة 1974م و 42 لسنة 1977م وبإحدى المؤهلات المبينة به أو أن يكون قد أعيد تعيينه أو سويت حالته بمقتضاه أثناء الخدمة مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون.
(حكم رقم 1424 لسنة 57 ق جلسة 30/11/1995م)

37. أجاز القانون رقم 79 لسنة 1975م فى المادة 168 منه لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به أو المستحقين عنهم الأنتفاع بالأحكام التى استمدتها من تاريخ العمل به بشرط أن يقدموا طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريانه يبدوا فيه رغبتهم فى الإفادة بأحكامه.
38. كانت الدعوى قد رفعت فى سنة 1971م أى قبل العمل بهذا القانون بما لا يتأدى معه أن تكون صحيفتها قد تضمنت هذا الطلب وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام المحكمة الأستئنافية فإن الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع وجرى فى قضائه على تأييد الحكم الأبتدائى فيما انتهى إليه من كتابة تقديم مدة الصحيفة كى ينتفع المطعون ضدها الأولى بأحكام ذلك القانون من تاريخ سريانه يكون قد خالف القانون وشابه قصور.
(حكم قرم 267 لسنة 52 ق جلسة 14/1983م)

39. إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذ القانون رقم 28 لسنة 1974م مؤداه عدم المساس بالأحكام الواردة فى قانون التأمينات رقم 63 لسنة 1964م وعلى الأخص ما يتصل منها بحق العامل فى الأستمرار بعد سن الستين.
(حكم رقم 218 لسنة 54 ق جلسة 28/10/1993م)

40. تعويض إصابات العمل شرطه اثبات العجز ونسبته باعتباره واقعة مادية تجوز الأثبات بكافة طرق الإثبات والمحكمة لموضوع استخلاصه مما تقتنع به من ادلة الدعوى.
(حكم رقم 4456 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1993م)

41. تعويض الأجر عن إصابات العامل شرطه استحقاق معاش العجز الجزئى المستديم بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة مادة 49 ، 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975م.
(حكم رقم 2456 لسنة 62 جلسة 23/12/1993م)

42. رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل مناطه ثبوت أن إصابة العمل نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العل حيث يرتب مسئوليته الذاتية إذاً لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة والمنصوص عليها بالمادة 178 مدنى.
(حكم رقم 489 لسنة 63 ق جلسة 4/11/1993م)

43. تأخر هيئة التأمينات الأجتماعية فى صرف مستحقات المؤمن عليه بعد طلبها وتقديمه أو المستحقين عنه المستندات أثره التزامها بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم تأخير مطالبة الهيئة لصاحب العمل بإداء ما دفعته شرط أن يكون التأخير راجعاً إلى عدم تقديمه المستندات.
(طعن رقم 563 لسنة 51 ق جلسة 26/11/1985م)

44. التعويض الإضافى المستحق عند وفاة المؤمن عليه وجوب توزيعه على الورثة طبقاً لقواعد الميراث ما لم يكن قد حدد مستفيدين أخرين قبل وفاته.
(طعن رقم 730 لسنة 56 ق جلسة 15/6/1987م)
45. وفاة صاحب العمل المؤمن عليه اعتبارها إصابة عمل شرطه أن يقع الحادث له أثناء وبسبب تأديته النشاط الذى تم التأمين عليه .
(طعن رقم 1958 لسنة 58 ق جلسة 29/11/1990م)

46. تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية التزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل عن أعمال تابعة غير المشروعة جواز رجوع العامل على رب العمل استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره متبوعاً مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير مشروع شرطه مادة 174 مدنى مسئولية المتبوع ليست مسئولية ذاتية إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون.
(طعن رقم 3587 لسنة 58 ق جلسة 9/5/1990م)

47. تعويض الأجر عن إصابة العمل شرطه أن تحول الإصابة بين العامل وبين اداء عمله استحقاقه لحين الشفاء أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. معاش العجز المستديم – استحقاقه بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة مادة 49 ، 52.
(طعن رقم 595 لسنة 58 ق جلسة 29/10/1990م)


أهم القوانين*18
المعدلة لقانون التامين الاجتماعي

قانون رقم 12 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الأجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م
الجريدة الرسمية العدد 15 مكرر فى 15/4/2000

باسم الشعب
رئيــــس الجمهـــورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه

( المادة الأولي )
يستبدل بنصوص المواد 103 مكرر و 105 ( فقرة ثانية ) بند2 ، 112 بند3 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النصوص الآتية :
مادة ( 103) مكررا :
(يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم و الوالد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر ب (20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر للقيام بأعباء حياته اليومية .
و يقف صرف هذه الاعانة في حالة الالتحاق بعمل ، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته).
مادة 105 ( فقرة ثانية ) بند (2) :
(2) حالة الأرملة التي يكون المؤمن علية أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين و كانت لا تزال على قيد الحياة )).
مادة 112 – بند ( 3 ) :
( يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود ويسري هذا الحكم في شأن الاعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب وفقا للمادة 13 مكررا عن المعاشين المشار إليهما ).
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 10المحرم سنة 1421هـ
( الموافق 15 إبريل سنة 2000م )

الشرح والتعليق على القانون
لقد جاء القانون رقم 12 لسنة 2000 م بما هو جديد وإضافة هامة إلى القانون الحالى للتأمينات الاجتماعية والمعاشات حيث منح عدة مزايا لم تكن موجودة من قبل وهى :
زيادة فى معاش العاجز عن الكسب والذى يستحق معاش العجز المستديم والكامل بنسبة تقدر 20% قيمة المعاش الذى يستحقه هذا العاجز وهذه نسبة تسرى شهرياً مضافة إلى المعاش فإذا ما زالت اسباب الأستحقاق هذه الزيادة عن مستحقى المعاش بأن يلتحق بأى عمل يدر عليه دخل يومى أو شهرى أو وفاة هذا الشخص وذلك بعد قيام الهيئة المختصة بعمل التحريات وكتابة تقاريرها حول مسألة توافر أسباب الأستحقاق أو زوالها فإذا ما تأكدت الهيئة من زوال هذه الأسباب فإنها توقف صرف هذه الزيادة فقط دون المعاش أما إذا كانت هذه الادعاءات وهمية وليست صحيحة فيبقى الحال كما هو دون نقصان فى المعاش أو الزيادة المقررة فى القانون.
الحالة الثانية
الأرملة التى تزوجت بالمؤمن عليه بعد سن الستين ولكن هذا القانون اشترط ألا يكون لهذا الزوج زوجات أخرى مازلت على ذمته أو مطلقات له وتم هذا الطلاق رغماً عن إرادتها ودون موافقتها ومازالت موجودة على قيد الحياة .
وجه المقارنة بين هذا النص الجديد والقديم فى القانون رقم 79 لسنة 1975م لقد كان القانون القديم لا يعطى لزوجة المؤمن عليه أى معاش مادمت قد تزوجت به بعد بلوغه سن الستين واستحقاق المعاش .
أما القانون الجديد فقد اعطى الحق لزوجة المؤمن عليه الذى بلغ سن الستين استحقاق معاش عن زوجها.
مادة (112) :
بالنسبة للأولاد المستحقين معاش عن والديهم فإن من حقهم الجمع بين المعاشين وذلك بدون حدود.


قانون رقم 83 لسنة 2000
بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل
بعض أحكام قانون التقاعد و التأمين و المعاشات
للقوات المسلحة
الجريدة الرسمية العدد 20 تابع في 18/5/2000 .

باسم الشعب
رئيــس الجمهــــورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه و قد أصدرناه

( المادة الأولى )
تزاد بنسبة ( 10% ) المعاشات المستحقة في 30/6/2000وفقا لأحكام قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 .
و تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش و تسري في شأنها جميع أحكامه ، و ذلك بمراعاة ما يأتي :
تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي و إعانات و زيادات هذا المعاش ، و ذلك عدا رقم 1 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد و التأمين و المعاشات لقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 9لسنة 1975.
يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافا إلية الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و القرارات الحربية.
تستحق هذا الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى و الأقصى للمعاش.
توزيع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/2000
تستبعد إعانة غلاء المعيشة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950 و30/6/1953 من المجوع المشار إلية في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين ، و تستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين .
( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 النص الآتي :
مادة ثانية
يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في الندين ( أ ، ب ) من المادة (1) من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية :
بدل طبيعة العمل .
بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(ج ) علاوة أركان حرب التخصصية و الوظيفية وعلاوة التشكيل حسب الأحوال .
(د ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 اعتبارا من 1/7/1997 .
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 اعتبارا من 1/7/1997 .
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1998 اعتبارا من 1/7/1998 .
( ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999 اعتبارا من 1/7/1999 .
( ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2000
ولا يجوز أن يجاوز مجموع العناصر المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص علية في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و القرارات المنفذة له ، ولا تدخل العناصر المشار إليها في حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطي المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة .
ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/5 عناصر هذا المعاش باستثناء المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية فيستحق لهم معاشا إضافيا بواقع إجمالي قيمة هذه العناصر ، ولا يستحق هذا المعاش الإضافي لمن تنتهي خدمته بطلب منه أو بسبب تأديبي أو جنائي ، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية ، و لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة ، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي ، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعي الصالح العام ، أو لفقد الجنسية .
و يراعي في منح هذا المعاش الآتي :
عدم تجاوز المعاش الإضافي المستحق عن العناصر المنصوص عليها في البنود ( أ ،ب ،ج ) الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص علية في قانون التأمين الاجتماعي و القرارات المنفذة له ، و ذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية .
يستحق المعاش الإضافي عن العناصر المنصوص عليها في البنود من (د) إلى (ح) ، ودن التقيد بالحد الأقصى المنصوص علية في البند (1) .
و تسري في شأن المعاش الإضافي جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسي ، و ذلك عدا الزيادات التي تضاف إلى المعاش .
و لا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص علية في قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.
( المادة الثالثة )
يراعي في شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2000 ما يلي :
تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إلية ، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسي وفقا للقانون الصادر بمنحها .
يزاد الحد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها ، وذلك بحد أقصى يساوي قيمة العلاوة منسوبة إلية .
يزاد الحد الأدنى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك .
يزاد الحد الأدنى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 2005 بمقدار خمسة جنيهات ، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة .
لا يستحق المعاش الإضافي عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسي .
( المادة الرابعة )
يستبدل بنصوص المواد الثانية عشر فقرة أولي من القانون 133 لسنة 1980و 44 فقرة ثانية بند (2) و (53) بند (د) من القانون رقم 90لسنة 1975 المشار إليها ، النصوص الآتية :
المادة الثانية عشر ( فقرة أولي ) : (( يستحق صاحب معاش العجز الكلي و الوالد العاجز عن الكسب إعانة شهرية قدرها ( 20%) من المعاش الشهري المستحق له إذا قرر المجلس الطبي العسكري العام أو الجهة الطبية المختصة حسب الأحوال أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر للقيام بأعباء حياته اليومية ))
مادة 44 فقرة ثانية بند (2) : (( حالة الأرملة التي يكون المنتفع أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون للمنتفع أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين و كانت لا تزال على قيد الحياة ))
مادة 53 ( بند د) : (( يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم دون حدود و يسري هذا الحكم في شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب عن المعاشين المشار إليهما )) .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من 30/6/2000 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 13صفر سنة 1421هـ.
( الموافق 17 مايو سنة 2000م)

قانون رقم 85 لسنة 2000
بزيادة المعاشات
الجريدة الرسمية العدد 20 تابع في 18/5/2000

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه

( المادة الأولي )
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/2000 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
القانون رقم 71لسنة 1964 في شأن منح معاشات و مكافآت استثنائية .
قانون لتأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 .
قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من في حكمهم الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 1976 .
قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصرين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975م.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/2000م.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م يراعى ما يأتى :
يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
تستحق الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين بالخارج إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات.
توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/2000م.
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الذى لم يؤدى إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثانية)
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975م المستحق اعتباراً من 1/7/2000م للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/2000م زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة ، وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه.
أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الأشتراك المشار إليه فى 30/6/1992م.
تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، والذى كان قد سبق منحه أياً من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثالثة)
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارً من 1/7/2000م ما يلى :
تضاف إلى أجر الأشتراك الأساسى فى قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975م ، وذلك اعتباراً نم 1/7/2005م .
يزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها ، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إلى أقصى أجر اشتراك أساسى فى 30/6/1992م.
تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى ، وذلك بمراعاة حكم البند السابق.
يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى بمقدار (80%) من الزيادة فى الحد الأقصى لها الأجر.
يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتباراً من أول يوليو 2000 بمقدار خمسة جنيهات شهرياً وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة.
لا تستحق الزيادة المقررة اعتباراً من 1/7/2000م عن العلاوة الخاصة فى ذات التاريخ ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الاجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الأجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة والعلاوة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999م بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة ، إلى أجر الأشتراك الاساسى وتحسب هذه المبالغ وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الأجتماعى المشار إليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق المعاش.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من 1/7/2000م.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1421هـ
(الموافق 17 مايو سنة 2000م)

قانون رقم 86 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الأجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م
الجريدة الرسمية العدد 20 تابع أ فى 18/5/2000م.
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه .

(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 72 (بند ب) و 74 و 83 (بند 1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النصوص الآتية :
مادة (72) :
حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى :
1% من الأجور بالنسبة للعاملين .
1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
مادة (74) :
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الأنتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الأنتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.
مادة (83) :
الأشتراكات التى تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية :
0.58% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة .
1.25% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ولم ينتفعوا بأحكام هذا الباب ، ويكون لهم الحق فى طلب عدم الانتفاع بها خلال ستة أشهر من هذا التاريخ ، ولا يجوز العدول عن هذا الطلب.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ
(الموافق 18 مايو سنة 2000 م)

قانون رقم 87 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 م
(معاش مبارك)

بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص البند 6 من المادة (3) والمواد (6 ، 11، 13، 33) من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977م النصوص :
المادة (3) بند (6) :
بكلمة (العاجز) كل شخص رجلاً كان أو امرأة لا زوج لها ، غير قادر على القيام بعمل ن لإعاقة أو مرض مزمن ولا تنطبق عليه أحكام البند (2) من هذه المادة ، ويقل سنه عن 65 سنة.
ويثبت العجز من الفحص الطبي ، ويجوز الاستغناء عن هذا الفحص بتقرير من رئيس الوحدة الاجتماعية التي يقيم الطالب في دائرتها ، وذلك بالنسبة إلى أنواع العجز الظاهر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

مادة (6) :
يكون للأشخاص والأسر الأتى بيانها الحق فى الحصول على معاش شهرى وفقاً لأحكام هذا القانون :
اليتيم .
الأرملة
المطلقة
أولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت
العاجز
الشيخ
البنت التى بلغت الخمسين سنة ولم يسبق لها الزواج.
أسرة المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة (11) :
يصدر بتحديد مقدار المعاش الذى يصرف للأسرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وإذا لم يبلغ دخل الأسرة بما فيه مقدار المعاش مبلغ خمسين جنيهاً شهرياً يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

مادة (13) :
لا يجوز النزول عن المعاش كما لا يجوز الحجز عليه إلا لدين نفقة محكوم بها طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.

مادة (33) :
على مديريات الشئون الاجتماعية المختصة بحث حالات الأسر المستحقة للمعاش ، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ ربطه وذلك لتحديد القادر من الأسر على الأنتاج.
وتتولى المديريات المشار إليها مساعدة أفراد الأسرة المستفيدة على الأنخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية :
التدريب .
تقديم دفعة واحدة من كامل قيمة المعاش المستحق عن فترة قادمة أو جزء من هذه القيمة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى.
المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
التزويد ببعض الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل.
ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بإجراءات البحث المشار إليه وقواعد إيقاف صرف المعاش عند تحقق القدرة على الكسب.

(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اول يوليو سنة 2000م هذا القانون ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421هـ
والموافق 18 مايو سنة 2000م)
234