الموضوع: تمويـل تامين الشيخوخة و العجز و الوفاة في التأمينات الاجتماعية بالشرح والتعليق
تمويـل تامين الشيخوخة و العجز و الوفاة في التأمينات الاجتماعية بالشرح والتعليق
تمويـل تامين الشيخوخة و العجز و الوفاة
مادة 17
يكون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى :
- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15 % من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً
- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10 % من أجره شهرياً
- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1 % من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدي إلي الهيئة المختصة من أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
- القيمة الرأسمالية للحقوق التي يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة.
- المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات.
- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة علي الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل:
- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة في المدد السابقة علي تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات.
- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتى :
- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة علي الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوباً وفقاً للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959م بإصدار قانون العمل
- الفرق بين المكافآت المستحقة محسوبة علي الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من اشتراك صاحب العمل في الهيئة المختصة إن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961م . وتحسب المكافأة المشار إليها علي أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة. وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلي الشهرية اعتباراً من 7/4/1959 يراعي عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أو يقسم الأجر الشهري في تاريخ انتهاء الخدمة علي عدد الأيام التي تم علي أساسها تحويل الأجر اليومي إلي أجر شهري.
- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
- ريع استثمار أموال هذا التأمين
- اشتراك يقتطع بواقع 3 % من أجر المؤمن عليه الأساسي
الشرح والتعليق
تعتبر مصادر التمويل في جميع المجالات التأمينية واحدة لكن الاختلاف يكون فى تحديد وقيمة النسب والاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العمال التابعين لهم وكذلك النسب التي يؤديها العاملين بالجهاز الإداري والحكومي كما أنها تختلف بحسب مقدار الأجر الذي يتقاضاه هذا العامل عنه فى حالة الوظيفة الحكومية ولكن هنا إضافة جديدة لهذه الحالات من التأمين وهى بالنسبة للخاضعين لقانون العمل مكافأة نهاية الخدمة التى من المفروض أن يستحقها العامل الذي يعمل فى القطاع الخاص ولكن صاحب العمل يلتزم بأن يؤديها إلى الهيئة المختصة بالتأمينات عن المدة السابقة على الاشتراك فى هذا النظام التأميني أو المدة أداء الفرق بين المكافأة المستحقة لهذا العامل وبين الناتج من اشتراك صاحب العمل فى الهيئة إن وجد اشتراك لصاحب العمل ويضع القانون معيار لحساب هذه المكافأة على أساس أخر أجر كان يأخذه المؤمن عليه قبل انتهاء الخدمة هذا بالنسبة للعمال أصحاب اليومية أما الذين تحولت أجورهم من نظام اليومية إلى نظام الراتب الشهري فإن المكافأة تحدد على أساس قسمة الأجر الشهري الذي يحصل عليه العامل على عدد الأيام التى تم تحويلها من الأجر اليومي إلى الراتب الشهري ويضاف إلى مصادر التمويل المبالغ التى يدفعها المؤمن عليه عن مدد العمل السابقة التي لم يتم الاشتراك عنها فى نظام التأمين إلى جانب الفوائد الاستثمارية من جراء تشغيل أموال الصندوق التأميني والاشتراكات الأخرى التي يدفعها المؤمن عليهم فى حدود النسب القانونية بواقع 3% من الأجر الأساس.
التأمينات الإجتماعية
سؤال وجواب
إعداد
محمد حامد الصياد
فبراير 2007 (مشاركات: 6)
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :
أ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات... (مشاركات: 0)
زيادة معاش الوفاة والعجز(2)
1- رعاية للمصاب وتعويضا له ولأسرته في حالتي العجز والوفاة عن الزيادة التي كانت ستترتب في أجره لو لم ينتج عن الإصابة وفاة أو عجز يقرر القانون زيادة معاش العجز المستديم... (مشاركات: 0)
حالة العجز
قد يتخلف عن الإصابة عجز كامل أو مستديم أو عجز جزئي مستديم ، ويقصد بالعجز المستديم كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو جزئيا في مهنته الأصلية أو قدرته... (مشاركات: 0)
واقع التأمينات الاجتماعية في مصر
مظلة التأمينات الاجتماعية
الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية
إعــــداد
الأستاذ/ أحمد عمر سعد الله
مدير عام التشريع التأميني
وزارة التأمينات (مشاركات: 6)
برنامج تدريبي متميز يتناول مهارات التواصل في بيئة العمل يشرح ماهية الاتصال الفعال واسباب نجاح الاتصال وكيف يؤثر على الشركات ثم مهارات التواصل الشفهي والكتابي والاتصال الجماهيري والاتصال مع فريق العمل
دبلوم تدريبي يتناول موضوعات طبيعة وأهمية الموازنات التخطيطية ومراحل اعداداها واعداد موازنة الايرادات والنشاط والجوانب التطبيقية في اعدادها واعداد موازنة النقدية والموازنة الاستثمارية والجانب الرقابي للموازنات التخطيطية وتحليل الانحرافات.
برنامج تدريبي متخصص في أمن الشبكات يشرح مفهوم أمن الشبكات والتهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة والاختراق ومفاهيم التشفير الرقمي والتوقيع الرقمي وادارة الهويات والتحكم في الوصول و تأمين أجهزة الشبكة مثل الجدران النارية وأجهزة الراوتر والسويتشات وتأمين قنوات الاتصال مثل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)
دبلوم مدير الامتثال المعتمد CCM هو برنامج تدريبي يتناول موضوعات التعرف على هوية العملاء (KYC) ويشرح إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF) وكذلك يشرح التحقيقات المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال ويبين العقوبات والحظر الدولي وإدارة الامتثال التنظيمي وكيفية تطوير أنظمة مكافحة غسيل الأموال والامتثال الخاصة بك
برنامج تدريبي متقدم يهدف إلى تأهيل المحاسب تأهيلا علميا شاملا، حيث يغطي البرنامج موضوعات المبادئ والفروض المحاسبية والدورة المحاسبية وتصميم نظام محاسبي متكامل بداية من شجرة الحسابات وحتي اعداد الحسابات الختامية وإعداد القوائم المالية للشركات التجارية والصناعية وتحليل وتفسير القوائم المالية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية ثم الدورة المستندية في الشركات الصناعية والتجارية بالتطبيق علي برنامج الاكسل وورشة العمل التطبيقية في المحاسبة وبرنامج المحاسبة المتخصصة والمحاسبة في شركات المقاولات والمحاسبة في المستشفيات والمراكز الطبية والمحاسبة في الجمعيات الأهلية وبرنامج المحاسبة الإلكترونية حيث شرح استخدام برنامجي الاكسل والبيتش تري في المحاسبة.