الموضوع: مدد الاشتراك التأمينية وشروط احتسابها
مدد الاشتراك التأمينية وشروط احتسابها
مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هى :
- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدة التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.
- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء علي طلبه.
- مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت في تقدير الأجر. ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية ويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدد المشار إليها كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً.
- تحدد هذه المادة المقصود بمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين وهى 000
- المدة التى تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة للعاملين الذين لم يكونوا خاضعين لأحكام أى قانون من قوانين التأمين ما بالنسبة للذين كانوا معاملين بقوانين سابقة على هذا القانون فإن مدة التأمين تحسب على أساس بداية المدة التى بدأ فيها المستفيد من الانتفاع بأحكام القوانين القديمة مضافة إلى القانون الجديد.
- مدة البعثة الرسمية التى يكون هدفها تحصيل العلم بالنسبة للجامعيين والذي يجيز فيها القانون ضم تلك المدة إلى مدد التأمين الأخرى التى كانت محسوبة فى تقدير الأجر.
الشروط التي وضعها المشرع لحساب هذه المدد ضمن مدة الاشتراك فى التأمين :
ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوق تأمينية أي كانت هذه المبالغ من تعويض الدفعة الواحدة أو المبالغ الإضافية ويراعى هنا جبر كسر الشهر إلى شهر كامل وجبر السنة إلى سنة كاملة إذا كانت عملية الجبر هذه يتوقف عليها استحقاق المؤمن عليه معاشاً بمعنى أنه إذا كان المؤمن عليه قد سدد الاشتراك لمدة تسعة سنوات ونصف فإنها تحسب له عشر سنوات إذا كان ذلك يؤدى إلى أن ينتفع بهذه المدة وتؤدى إلى صرف معاش له.
مادة 22
تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاً للندين (3، 4) من المادة (18) مقدارها ثلاثة سنوات بشرط ألا يزيد علي المدة الباقية لبلوغ المؤن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المادة عن 50 % من الأجر الذي سوى علي أساسه رفع إلي هذا القدر.
- ويزداد المعاش في هذه الحالات بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (20) وتسري أحكام هذه المادة في حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقاً للحالتين رقمي (4،5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها في البند (1) من المادة المذكورة في تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة ولا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.
الشرح والتعليق
إضافة إلى القواعد السابقة لتقدير معاش العجز والوفاة.
- تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك فى التأمين مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا يزيد عن المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد .
- إذا كان المعاش يقل بعد إضافة المدة الافتراضية السابق ذكرها عن 50% من الأجر الذي سوى على أساسه المعاش رفع هذه القدر بنسبة ما توازى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى للمعاش وهو 80% اى أن الحد الأدنى لمعاش العجز والوفاة يكون دائماً 65% من المتوسط الشهري لأجر المعاش. لأنه إذا كان المعاش أقل من50% رفع هذا القدر بإضافة الفرق حيث يصبح 80%-50%=30% ونصف هذه النسبة يكون 15% وهو ما يساوى 15% أى يكون الحد الأدنى 50% + 15% = 65% من قيمة متوسط الأجر الشهرى وبهذا فإن المعاش بعد الزيادة يصبح 65% بعد إضافة النسبة المذكورة وهى قيمة الفرق.
الحالات التى تسرى عليها هذه المادة
تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الكامل متى ثبت ذلك أو فى حالة الوفاة على أن يتم تقديم الطلب بصرف فرق المعاش المستحق عنها خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة تحت بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد المنصوص عليها فى المادة (18) فى تاريخ تحقيق واقعة العجز أو الوفاة ولا يكون قد استحق معاشاً قبل ثبوت حالة الوفاة أو العجز.
حالات الاستحقاق وشروط كل منها
لا يرتبط استحقاق معاش الاجر المتغير بتوافر مده اشتراك معينه فى هذا الاجر كما هو الحال فى معظم حالات الاستحقاق لمعاش الاجر الاساسى ، حيث يستحق المعاش عن الاجر المتغير... (مشاركات: 0)
حالات الاستحقاق وشروط كل منها
يطلب صرف المعاش عن الاجر الاساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لاحد اسباب ثلاث ، وتنقسم كل من الاسباب الثلاثة المشار اليها الى صور مختلفه لحالات الاستحقاق ،... (مشاركات: 0)
ينقسم أجر الإشتراك بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى :
1- أجر الاشتراك الأساسى.
2- أجر الاشتراك المتغير.
ونتناول فى هذا الباب المعاش المستحق عن الأجر الأساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وقد... (مشاركات: 0)
الاخوة والاخوات الافاضل،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
سؤال لاهل الاختصاص، هل للموظف الكويتي نهاية خدمة غير رصيد اجازاته ؟ وهل يتم احتساب نهاية الخدمة فقط اذا زاد (راتبه+ العلاوة) عن... (مشاركات: 0)
1- ا- تكون منشأة النقل أو أي جهة في حوزتها أي من البضائع الموصفة في هذه البوليصة مسئولة وفقا للقانون عن أي فقد فيها أو تلف لها باستثناء ما نص عليها فيما بعد.
ب- لا تكون أي منشأة نقل أو جهة في حوزتها... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص يشرح مواصفة الايزو 13485 الخاصة بنظام ادارة الجودة للأجهزة الطبية. تساعد المهتمين من العاملين في مجال هندسة الاجهزة الطبية والطلاب الدارسين للهندسة الطبية والعلوم الطبية والراغبين في دخول مجال الأجهزة الطبية لفهم متطلبات المواصفة وتطبيقها
شهادة دبلوم تدريبي تخصصي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة وتنظيم خدمات التغذية بالمستشفيات والمنشآت الصحية، وتعريف المشارك بأهمية إدارة التغذية، وطريقة التخطيط والتنظيم والتقييم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية.
أول دورة تدريبية عربية تؤهلك للتعرف على نظام تراخيص اندية كرة القدم، وتلقي الضوء على اللوائح والنظم الخاصة بنظام تراخيص اندية كرة القدم والجهات المنوط بها ذلك، كذلك يتم تأهيل المشارك في هذا البرنامج على المبادئ والسياسات والاجراءات الخاصة بطلب الترخيص والمعايير المطلوبة لطلب الرخصة ومتطلباتها سواء لدوري المحترفين او فرق كرة القدم النسائية، باختصار يساعدك هذا البرنامج المكثف على تعلم آلية التقدم لترخيص فريق كرة قدم طبقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا.
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لأهمية التخطيط الاستراتيجي وإدارته بالإضافة إلى أساليب وطرق إعداد الخطط.
تعلم كيف تقيم حالة التغذية للطفل وفقا لمراحل نموه المختلفة وكيفية وضع نظام غذائي متوازن وصحي يلبي احتياجات الطفل من الطاقة وكيف تجعل الطفل قادر على اتباع نظام صحي دون حرمان وكيفية التعامل الصحي مع مشاكل الأطفال مثل السمنة والنحافة والتبول اللاارادي.