مادة 50
يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وأداء مصاريف الإنتقال المصاب بوسائل الإنتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الإنتقال بوسائل الإنتقال الخاصة داخل المدينة وخارجها متى قرر الطبيب أن حالة المصاب لا تسمح بإستعماله وسائل النقل العادية. ويتبع فى تنظيم الإنتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة.


الالتزامات المفروضة علي صاحب العمل عند حدوث الإصابة :
أولي هذه الالتزامات نقل المصاب إلي مكان العلاج أو إلي أقرب مستشفي لإسعافه علي وجه السرعة إذا كانت الحالة بالخطورة التي تستدعي ذلك وعلي الجهة المختصة متي تحققت من وقوع الإصابة فعليها هي الأخرى الالتزام بصرف تعويض الأجر وتحمل مصاريف انتقال المصاب بالوسائل العادية من محل الإقامة إلي مكان العلاج إذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة المقيم فيها وخارجها متي كان ذلك بناء علي تعليمات وتصريح من الطبيب المعالج ويتم تحديد هذه الحالات ومصاريف الانتقال حسبما يقضي به قرار وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976م ولعل الهدف من تحميل صاحب العمل هذه المصاريف هو تخفيض العبء عن المؤمن عليه المصاب وذلك إذا دعت الأحوال إلي استعمال الوسائل الخاصة في النقل.