الموضوع: الحقوق المالية للمريض المؤمن عليه بالشرح والتعليق
الحقوق المالية للمريض المؤمن عليه بالشرح والتعليق
الحقوق المالية للمريض
مادة 78
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وأن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75 % من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلي ما يعاد 85 % من الأجر لمذكور ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر. ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا يجاوز 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة. واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو تبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج. وعلي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلي صدور قرار من وزير لصحة المشار إليه في المادة (73).
الشرح والتعليق
إذا كان هذا المريض لا يستطيع أن يقوم بأداء العمل المنوط به نظراً لشدة المرض وأنه هو السبب الوحيد الذي يمنعه من القيام بواجبه تجاه عمله فإن الجهة المختصة تلتزم تجاه المؤمن عليه بصرف تعويض الأجر له وأن تؤدي له خلال تلك الفترة تعويضاً يعادل 75 % من الأجر اليومي الذي يستحقه ما دام سدد عنه اشتراك وذلك لمدة معينة وهي تسعين يوماً بعدها يتم زيادة الأجر إلي 85 % بحيث لا يقل التعويض بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى للأجر الذي قرره القانون ولقد حدد القانون مدة استمرارية صرف التعويض في حالة المرض بحيث لا يتجاوز 180 يوماً في السنة أو يستمر الصرف إلي أن يثبت العجز الكامل من قبل هذه المدة وكذلك يستمر الصرف إلي حدوث الوفاة إذا لم تجاوز هذه المدة المذكورة وهي 180 يوماً في السنة.
الاستثناء
يتم منح المريض بأحد الأمراض الآتية أجره كاملاً حتى يشفي أو أن تستقر حالته بحيث يمكنه من العودة لمباشرة عمله أو يتحقق العجز الكامل الذي يستحق عنه تعويض الأجر ويسوي المعاش علي حالة العجز وهذه الأمراض هي (الدرن – الجذام – المريض بمرض عقلي – أو بأحد الأمراض المزمنة الواردة في قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 م).
الاستثناء الوارد علي صرف الأجر كاملاً للمريض: -
يجوز للجهة الملتزمة بأداء تعويض الأجر للمريض أن يمتنع عن أدائه وتوقف صرفه وذلك إذا لم يلتزم المؤمن عليه المريض بتعليمات العلاج المقررة لحالته.
وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلي صدور قرار وزير الصحة بتحديدهم.
مادة 57
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية :
إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك :
كل فعل يأتيه... (مشاركات: 0)
المقصود بتعويض الأجر:
هو مبلغ نقدي يعادل أجر العامل المسدد عنه الاشتراك وتلتزم بصرفه الجهة المختصة.
ميعاد استحقاق تعويض الأجر:
يستحق العامل تعويض الأجر من اليوم التالي لوقوع الإصابة ويصرف في... (مشاركات: 0)
قواعد حساب بعض مدد الاشتراك فى التأمين
مادة 32
استثناء من المادتين (20، 27) تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع 1/75 في حالة استحقاق المعاش وبواقع 9 % في حالة استحقاق الدفعة الواحدة وذلك إذا لم... (مشاركات: 0)
تاريخ استحقاق المعاش
يستحق المعاش بداية من أول الشهر الذى تحقق فيه سبب الاستحقاق متى توافرت فيه الحالة المنصوص عليها فى المادة (18) وهى انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب الواردة فى البنود (1 ،... (مشاركات: 0)
التزام المؤمن عليه بسداد الإِشتركات المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الإجازة – غرامة التأخير – مناط الإعفاء من الغرامة
طعن رقم 2429 لسنة 42 ق.ع - جلسة 18-3-2001
الموضوع : تأمينات
العنوان الفرعي : ... (مشاركات: 0)
برنامج يتناول ادارة التسويق في المؤسسات الرياضية والاندية يتناول تحليل وتقييم السوق الرياضى واختيار الجماعات والشرائح المستهدفة وماهية المنتجات والسلع الرياضية وأهداف التسويق الرياضى فى المؤسسة الرياضية وأساليب التسويق الرياضى فى المؤسسة الرياضية والاستراتيجية التسويقية للمؤسسة الرياضية ( المنتج – السعر- التوزيع- المكان) والمزيج التسويقى الفعال للمؤسسة الرياضية
كورس تدريبي عالي التخصص لجميع السادة المهتمين بمجال الهندسة الإكلينيكية والتكنولوجيا الطبية سواء كانوا دارسين او مهنيين
اذا كنت تسعى للحصول على وظيفة مدير مكتب تنفيذي، فأنت امام اول برنامج تدريبي عربي معني بتأهيلك للوصول الى هذا المنصب، حيث يؤهلك هذا الدبلوم التدريبي لتطوير مهاراتك الادارية بالشكل الذي يجعلك الشخص الانسب لشغل وظيفة مدير مكتب المدير التنفيذي، حيث التعرف على تقنيات ادارة الاجتماعات ومتابعة القرارات الادارية الهامة وغيرها من المهام الوظيفية المنوطة لمساعد المدير التنفيذي.
دورة تدريبية متخصصة في مجال الارشفة الالكترونية وتهدف الى تأهيل المشاركين على فهم نظم الارشيفات الالكترونية، حيث سيتعرف المشارك على لمحة عن تطور نظام الارشيف الالكتروني ونشأته، والتعرف على المفاهيم الاساسية لنظام الارشيف الالكتروني، واشكال الملفات فيه وانواعه، وكذلك شرح وسائط التخزين المستخدمة من خلال هذا النظام، وسيتم شرح المعايير والمقاييس الدولية لنظم الارشيفات الالكترونية، وكذلك التعرف على خطط ادارة الازمات لنظام الارشيف الالكتروني.
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة وتنظيم المخازن بالمستشفيات والمستودعات الطبية والمنشآت الصحية