مادة 79
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75 % من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الآجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن عشرة أشهر.

الشرح والتعليق
بالنسبة للسيدات الحوامل المؤمن عليهم يستحقون تعويضاً من الأجر بما يعادل 75 % من الأجر المشار إليها في المادة 78 فقرة أولي تلتزم بأداء هذا لتعويض الجهة المختصة وذلك في مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها في قانون العمل أو طبقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام وذلك لمدة ثلاثة شهور كإجازة وضع وعلي أن تكون مرة واحدة في السنة وثلاث مرات طوال الحياة الوظيفية واشترط القانون عليهم أن تكون مدة اشتراكهم في التأمين لا تقل عن عشرة أشهر بل زيادة.