الموضوع: شروط استحقاق تعويض البطالة بالشرح والتعليق
شروط استحقاق تعويض البطالة بالشرح والتعليق
مادة 92
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة مما يأتي:
ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة. وذلك مع مراعاة حكم المادة (95).
أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
أن يكون المؤمن عليه قادراً على العمل وراغباً فيه.
أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسم فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختصة.
أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التي تحد بقرار من وزير القوى العاملة.
الشرح والتعليق
الشروط الخاصة باستحقاق تأمين البطالة
الشرط الأول : عدم استقالة المؤمن عليه من الخدمة
حيث أن العامل بذلك هو الذي توقف عن العمل بإرادته أما من يستحقون هذا التأمين فيجب أن يكون توقفهم عن العمل تم رغم إرادتهم فإذا اضطر العامل إلي تقديم الاستقالة بسبب ضغط صاحب العمل أو معاملته السيئة له أو بسبب شروط متعسفة وضعها صاحب العمل فهنا لا ينطبق عليها حكم الاستقالة الإرادية وإنما تكون توقف عن العمل بدون إرادته وتخضع لتأمين البطالة وكذلك هناك حالة مماثلة وهي انتهاء مدة عقد العمل بين العامل وصاحب العمل فهنا يجب التفرقة بين حالتين :
الانتهاء المشروع : لا يخضع العامل هنا لحكم تأمين البطالة لأنه ليس هناك أسباب قانونية أو موانع غير إرادية تؤدي إلي استحقاق هذا التأمين.
الانتهاء غير المشروع : انتهاء عقد العمل غير محدد المدة انتهاء غير مشروع يستحق بناء عليه العامل لتعويض البطالة لأنه يخضع لحكم التوقف عن العمل غير الإرادي من جانب العامل.
الشرط الثاني : ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة مباشرة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة
الأسباب السابقة تؤدي إلي فصل العامل عن خدمته في القطاع الخاص أو العام من الأسباب السابقة فإنه يكون غير جدير بتعويض البطالة نظراً لارتكاب جريمة في حق المجتمع وصاحب العمل الذي يعمل في خدمته وتكون نهاية العامل هنا مشروعة عن طريق تحقق أي من أسباب الفصل من الوظيفة السابق ذكرها وهي أسباب واردة علي سبيل الحصر فإذا ما ارتكب العامل أي خطأ غير تلك الواردة في هذه المادة وليكن الأخطاء الواردة في المادة 90 فإن العامل يستحق تعويض بطالة بنسبة مئوية مخفضة تصل إلي 30 % من الأجر الأخير المسدد عنه الاشتراكات.
الشرط الثالث : أن يكون المؤمن عليه مشتركاً في تأمين البطالة لمدة ستة أشهر علي الأقل سابقة علي كل تعطل متصلة
القصد منع التحايل علي أحكام قانون التأمين ضد البطالة من جهة ومن جهة أخرى حتى يكون أمواله تكفي لتغطية التزامات هيئة التأمين والمقصود هنا اشتراك صاحب العمل في تأمين البطالة عن المدة المطلوبة إذا لم يجب أن يتحمل المؤمن عليه وفقاً لهذا القانون أي اشتراكات في التأمين كما أن لهيئة المختصة تلتزم طبقاً لهذا القانون بالوفاء بالتزاماتها المقررة له كاملة بالنسبة للمؤمن عليه حتى ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين يكون لهذه الجهة أن تطالب صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة مع المبالغ الإضافية طبقاً لنص المادة (150) فلا يجوز أن يضار العامل من تقاعس صاحب العمل عن تنفيذ التزاماته التي يفرضها عليه القانون.
لذلك فإن العامل الذي لم يشترك عنه صاحب العمل في الهيئة المختصة يحق له صرف تعويض البطالة إذا كانت له مدة خدمة قدرها ستة أشهر لدي صاحب العمل بشرط أن يكون هناك ثلاثة شهور من الستة متصلة قبل التوقف عن العمل ولقد صدر في هذا الشأن قرار وزير القوى العاملة رقم 6 لسنة 1976 بشأن المؤمن عليه حيث ألزمه بالتردد علي مكتب القوى العاملة مرة كل أسبوع وأن يتولى هذا المكتب إثبات تواريخ الحضور واستمرار البطالة ويجب توضيح اسم الموظف وختم المكتب علي بطاقة صرف تعويض البطالة.
الشرط الربع : أن يكون المؤمن عليه قادر علي العمل وراغباً فيه.
إذا كان العامل غير قادر علي العمل فلا يستحق تعويض البطالة بل تطبق في شأنه أحكام تأمين العجز ، كما يجب أن يكون العامل راغباً في العمل أما إذا كان عازماً عن العمل رغم قدرته عليه فإنه لا يستحق تعويض البطالة ويمكن التعرف علي هذه لقرينة وذلك عن طريق قيام المؤمن عليه بقيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة والتردد علي المكتب ولا يرفض الوظيفة المؤقتة التي يحددها به مكتب القوى العاملة.
الشرط الخامس : أن يكون اسمه قيد في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص
ولقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 311 لسنة 1976 بشأن الأحكام الخاصة بتأمين البطالة لتبين للمؤمن عليه الإجراءات المتبعة فى حالة التعطل عن العمل وذلك عن طريق قيد الاسم في سجل المتعطلين خلال أسبوع من تاريخ التعطل عن العمل حتى يمكن صرف تعويض البطالة له ويجوز التجاوز عن التأخير لهذه المدة المذكورة أو التخلف لعذر قهري وعلي المؤمن عليه تقديم المستندات الدالة علي سبب التأخير أو التخلف.
تردد المؤمن عليه علي مكتب القوي العاملة الذي قيد اسمه فيه وذلك في المواعيد التي حددها وزير القوى العاملة ولقد اصدر وزير القوى العاملة في هذا الشأن القرار رقم 6 لسنة 1976 م والذي يلزم المؤمن عليه التردد مرة كل أسبوع علي مكتب القوى العاملة وعلي المكتب إثبات تواريخ الحضور واستمرار البطالة.
مادة 57
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية :
إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك :
كل فعل يأتيه... (مشاركات: 0)
مادة 28
- يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين (2، 3) من المادة 27 أن يختار بين الحصول علي تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول علي المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في... (مشاركات: 0)
تاريخ استحقاق المعاش
يستحق المعاش بداية من أول الشهر الذى تحقق فيه سبب الاستحقاق متى توافرت فيه الحالة المنصوص عليها فى المادة (18) وهى انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب الواردة فى البنود (1 ،... (مشاركات: 0)
حالات استحقاق المعاش عن الشيخوخة والعجز والوفاة
الحالة الأولى
انتهاء خدمة المؤمن عليه
تنتهي خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها في نظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين... (مشاركات: 0)
مادة 18
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين (ب،... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص تم تصميمه لمساعدة الأفراد الراغبين في تأسيس عمل تجاري في مجال الرعاية الصحية المنزلية يؤهلهم لفهم الجوانب الإدارية والتسويقية والقانونية اللازمة لنجاح هذا العمل التجاري ويمكنهم من إعداد خطة العمل وتصميم النموذج التجاري لهذا المشروع.
برنامج تدريبي صمم لتأهيل المتدربين المشاركين للالمام بموضوع الامن السيبراني Cybersecurity من البداية حيث يشرح مفاهيم الامن السيبراني وأهم ممارسات الحماية وادارة الهوية والتحكم في الوصول الامن الى الانظمة والمعلومات ويشرح الادوات والتقنيات المستخدمة في حماية الشبكات والخوادم ويشرح أنواع الهجمات الالكترونية وكيفية اكتشافها وكيفية تقييم المخاطر السيبرانية وادارتها وحماية الاصول الرقمية وأسس تشفير البيانات والتعرف على اطار الحوكمة والامتثال المتعلق بالأمن السيبراني لضمان الالتزام بالمعايير العالمية، ثم ينتقل الى موضوعات اكثر عمقاً في الامن السيبراني Cybersecurity بهدف تزويد المتدربين بالمهارات التقنية الضرورية للعمل في مجال الأمن السيبراني، مثل اختبار الاختراق وتحليل الضعف وإدارة الأمان ودراسة أمثلة عملية للهجمات السيبرانية المشهورة وتقنيات الاختراق المستخدمة. ويتم التدريب على التعامل مع سيناريوهات واقعية للهجمات السيبرانية، وتطبيق الاستراتيجيات اللازمة للتصدي لهذه التهديدات وكيفية تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البيانات والأنظمة السيبرانية. وتقنيات التشفير والتوقيع الرقمي والمصادقة والتحكم في الوصول وغيرها من الأدوات والتقنيات المستخدمة في الحماية وكيفية اكتشاف الاختراقات المحتملة وتحليلها والاستجابة لها بطريقة فعالة وسريعة. يشمل ذلك تقنيات التحليل الرقمي والتحقق من الحوادث واستعادة الأنظمة وتقييم الأضرار.ويشرح كذلك القوانين والتشريعات السيبرانية واللوائح المتعلقة بالأمن السيبراني والخصوصية وأخلاقيات القرصنة الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني.اضافة الى ذلك يعتبر هذا البرنامج التدريبي خطوة هامة للتحضير للشهادات المعترف بها في مجال الامن السيبراني.
بما أن مهنة التوجيه والإرشاد هي مهاد تطبيقي لعلم النفس ونظرياته، وتخصص يدّرس بدرجات علمية، ولان هذه المهنة إلى جانب كبير من الأهمية والخطر في العلاقة مع المسترشد والإطلاع على أسراره. فيتوجب أن يكون لها قواعد أخلاقية يتقيد بها كل من يمارس هذه المهنة ،لان هذه القواعد هي التي تنظم عمل المرشد وتضع الخطوط العامة التي تساعده على توخي الوقوع فيما يلحق الضرر بالآخرين وكذلك تساعد على توفير الحماية للمهنة من داخلها في حال وقوع انحرافات مع بعض زملاء المهنة. وتعتبر القواعد الأخلاقية ذات أهمية كبيرة في العمل الإرشادي وهي مسؤولية تقع على عاتق المرشد وعليه أن يدرك أن التزامه بالخلق سيضع تصرفاته في الطريق القويم والسليم.
برنامج تدريبي متقدم يهدف الى تنمية السمات الريادية الواجب توافرها لكل من يرغب في ان يكون رائد اعمال ناجح، كذلك تنمية الجوانب المهارية لرواد الاعمال، وزيادة وتحسين القدرة لديهم على التفكير والابتكار والابداع، والعمل على تنمية القدرة على التحليل لدعم القدرة على اتخاذ القرارات، وزيادة وعي المشاركين في الدراسة بطبيعة الاعمال وتحدياتها في القرن الواحد والعشرين، ومن اهم محاور الدراسة سيكون دعم الدارسين للخروج بمشاريع ريادية جديدة من خلال مشاريع تخرجهم الدراسية، وتنمية قدراتهم للخروج بحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة.
برنامج يشرح مفهوم نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301:2019 ومبادئ نظام إدارة استمرارية الأعمال ونطاق التنفيذ والمراجع المعيارية و تحديد أهداف استمرارية الأعمال والخطط اللازمة لتحقيقها و وضع استراتيجيات استمرارية الأعمال اللزمة للتعامل مع الاضطرابات