مادة 95
استثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذي سددت علي أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية: -
- انتحاله شخصية غير صحيحة وتقديمه شهادات وأوراق مزورة.
- إذا كان المؤمن عليه معيناً تحت الاختبار
- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة وقت علمه بوقوعه
- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
- غيابه دون سبب أكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال.
- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية
- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل
- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- اعتداؤه علي صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيماً علي أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.

ملحوظة علي الاستثناءات الواردة علي النسبة المقررة في المادة (94)
خفض المشرع نسبة تعويض البطالة إلي النصف وهي 30 % من قيمة الأجر الأخير الذي سددت الاشتراكات علي أساسه حيث راعي المشرع في الحالة الاجتماعية للعامل المتعطل وأسرته فقرر استحقاقه نصف النسبة لأنه هو المتسبب بخطئه في التعطل وهذه الأسباب هى :
- حالات خفض قيمة تعويض البطالة :
- قيام العامل بتقديم أوراق مزورة حتى يتحايل علي قانون التأمين الاجتماعي عن طريق صرف مقررات مالية له دون وجه حق كالجمع بين تعويض البطالة وتأمين الشيخوخة والعجز
- إذا كان المؤمن عليه ما زال في مرحلة الاختبار أي لم يمضي علي تعيينه الفترة التي حددها القانون بالنسبة للعاملين بالدولة وهي ستة شهور أو كان ما زال حديثاً في العمل لدي صاحب المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها ورأي هذا الشخص أنه لا يصلح للعمل بهذه الوظيفة وتم استبعاده في تلك المدة الوجيزة0
- إذا ارتكب خطأ جسيم من شأنه أن يؤدي إلي خسارة صاحب العمل فهذا الشرط يعتبر خطأ من جانب المؤمن عليه بإرادته هي التي أدت إلي تحقق الخسارة لصاحب العمل ويجب كذلك أن يكون المؤمن عليه عالما أن هذا الخطأ سوف يسبب خسارة ومع ذلك أصر علي ارتكابه أي أنه يجب أن يكون هناك قصد أما إذا حدث ذلك بحسن نية وكان الخطأ لم يتطرق إلي درجة الجسامة فإنه لا ينطبق عليه هذا الشرط.
- عدم مراعاة واتباع التعليمات الأمنية وغيرها الموجودة بمكان العمل لأن تلك التعليمات فيها صالح وتقع لجميع العاملين معه ما دامت تلك التعليمات ظاهرة وواضحة حتى لا تتحقق قرينة الجهل بها وعدم اتباعه تلك التعليمات يدل علي عصيانه لأوامر رؤسائه وأنه غير منتج ومجدي لصاحب العمل.
- كثرة غيابه بدون أسباب عن العمل رغم التنبيه عليه بذلك فإنه يكون قد أخطأ في حق صاحب العمل والجهة التي يعمل بها ويجب عقابه علي ذلك بخفض نسبة تعويض البطالة.
- عدم قيامه بالالتزامات الجوهرية للعمل المكلف به ولا نستطيع إلا أن نصفه بالتكاسل
- إفشاء أسرار العمل الخاصة مما يؤدي إلي ضياع بعض المناقصات والمزايدات إلي شركات وأشخاص أخرى وفي ذلك خيانة للأمانة التي عهدت إليه.
- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بمواد مخدرة
- اعتدائه علي صاحب العمل أو رؤسائه في العمل بشرط أن يكون ذلك بدرجة الجسامة أي أن يحدث إصابات بهم وأن يقذفهم بألفاظ ماسة بالشرف والأمانة وهم علي غير ذلك.
بالنظر إلي أغلب هذه الشروط والحالات الواردة بهذه المادة نجدها أسباب أوردتها قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقانون العمل وهي حالات تؤدي إلي فصل العامل من الخدمة إذا توافرت أي منها فلهذا فإنه يكون العامل جدير بالحماية التأمينية من قانون العمل لأن تلك الأسباب كلها من فعل يده ورغم إرادته وبقصد متعمد منه.