مادة 111
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً من حصته فى اشتراكات التأمين الأجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

حالات وقف معاش المستحق :
إذا التحق صاحب المعاش بعمل بعد انتهاء خدمته وكان العمل الجديد يدر عليه دخل يوازي أو يزيد عن المعاش المستحق فإن ذلك يوقف صرفه للمعاش الذي كان يستحقه إلا إذا كان هذا العمل الجديد وبدخله القديم لا يساوي المبلغ المنصرف من المعاش وهنا يؤدي إليه فرق الزيادة بين لمعاش والراتب الذي يحصل عليه من جهة عمله ويحسب هذا الراتب علي أساس ما يحصل عليه من مبالغ مخصوماً منها اشتراكات التأمين والضرائب في وقت التحاقه بالعمل وفي يناير من كل سنة
قيام صاحب المعاش بمزاولة مهنة تجارية أو غيرها أو عمل مشروع لحساب نفسه ما دام ذلك يدخل في نطاق القوانين واللوائح ويكون مدة هذا العمل خمس سنوات متصلة ولكن إذا تم إغلاق مصدر الرزق هذا يعود إليه صرف معاشه من جديد اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة ولعل الهدف من هذين الشرطين هو التخفيف عن كاهل الدولة والخزانة ما دام هذا الشخص ما زال قادراً علي العمل والكسب ولديه مورد رزق آخر غير المعاش فإذا زال هذا المورد الآخر رد إليه معاشه الذي كان يستحقه قبل العمل. ولكن المشرع استثني من هذا الحظر في المادة (112) وسمح لجمع بين المعاش والدخل الأخر في حدود 100 جنيه شهرياً.