مادة 112
استثناء من أحكام خطر الجمع المنصوص عليه بالمادتين (110 ، 111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الأتية :
- يجمع المستحق بين الدخل فى المعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الأستحقاق السابقة على 1/9/1975م وكان المستحق هذا الحق.
- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذ المقدار بالترتيب المشار إليه فى المادة (110) من هذا القانون.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة ولك دون حدود.
- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شهر واحد وذلك بدون حدود .

الشرح والتعليق
الاستثناءات الواردة علي الحظر السابق
استثني المشرع من نطاق الحظر السابق بجواز الجمع بين المعاش المستحق والراتب أو الدخل الآخر من العمل وذلك في الحدود الآتية :
- أجاز الجمع بين الدخل والمعاش لكل مستحق لهما وذلك في حدود 100 جنيه شهرياً للمعاش المستحق عن نفس المؤمن عليه.
- للأرملة الجمع بين معاشها ومعاش زوجها وذلك أيضاً في حدود 100 جنيه
- الأولاد فإنهم يستحقون الجمع بين المعاشين وذلك دون حدود أي أنه يجمع بين المعاش الأول والمعاش الثاني مهما بلغ هذا الاستحقاق من قيمة مالية.
- الزوجة التي ما زالت العلاقة الزوجية قائمة فلها الحق في الجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو إذا كانت تمارس مهنة حرة وذلك مهما بلغ مقدار المعاشين لم يحدد القانون مقدار معيناً لهذا الجمع.
- الاستثناء الوارد في هذا البند بأنه يجوز الجمع بين المعاشات التي يستحقها سواء من أي جهة ومعاشه وذلك في حدود شهر واحد فقط مهما بلغ مجموع هذه المعاشات