النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الالتزامات المالية المفروضة على صاحب العمل في قانون التأمينات

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

الالتزامات المالية المفروضة على صاحب العمل في قانون التأمينات

مادة 129
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها:
الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر والاستحقاق.
مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها. ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى بنسبة 1% شهرياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد. ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة المختصة على صاحب العمل ويجوز للهيئة المختصة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشاً وبحد أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160). ويصدر وزير التأمينات قرار بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الإشتراكات المبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون. وإستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على إقتراح مجلس الإدارة مايلى:
- تحديد طريقة حساب وتحصيل الإشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الإجتماعى. ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة بإستعمالها وخفضها وإبطائها.
- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة (130) وتحديد الجهة التى تلتزم بأدائها.
- الالتزامات المالية الواقعة علي صاحب العمل:
- يلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات المستحقة عن الشهر ويقوم صاحب العمل باقتطاعها من راتب أو أجر العامل عن الأجور الأساسية والمتغيرة.
- الأقساط التي يقدمها المؤمن عليه ويتم ذلك في بداية الشهر التالي لشهر الاستحقاق
- مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب الواردة في القانون وذلك في أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه قانوناً.
- جميع الأقساط والمبالغ المستحقة المتأخرة وذلك في مواعيد استحقاقها المقررة في القانون ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير بأداء المبالغ المشار إليها وذلك بأداء مبالغ إضافية بنسبة 1 % شهرياً عن المدة بين تاريخ السداد وتاريخ الاستحقاق وفي حالة سداد المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ الاشتراكية المستحقة ولك في حدود 15 يوم من تاريخ حساب الأداء، يلتزم صاحب العمل بتوصيل تلك المبالغ والاشتراكات علي نفقته الخاصة وتقوم الهيئة المختصة بتحصيل المبالغ هذه من صاحب العمل وذلك في مقابل رسم مقداره واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشاً وبحد أقصي 5 جنيهات ويتم ترحيل هذا الرسم إلي الحساب المنصوص عليه في المادة (160).

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
هندسة
المشاركات
15

رد: الالتزامات المالية المفروضة على صاحب العمل في قانون التأمينات

جزاكم الله خيراً ونفع الله بكم ...............................................

إقرأ أيضا...
الالتزامات المفروضة علي صاحب العمل في القطاع الخاص تجاه العاملين والهيئة التأمينية

مادة 128 يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151). وتحسب... (مشاركات: 0)


الالتزامات المفروضة علي صاحب العمل عند حدوث اصابة العمل

مادة 50 يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وأداء مصاريف الإنتقال المصاب بوسائل الإنتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا... (مشاركات: 0)


معنى اصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية

معني الإصابة : هو الحادث الذي يقع أثناء القيام بالعمل أو بسببه ويقع بغتة وبفعل قوة خارجية ويمس جسم العامل وينتج عنه أضرار لهذا العامل وتعتبر في حكم الإصابة كل انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها. يقوم صاحب... (مشاركات: 0)


قانون العمل و التأمينات الاجتماعية من مركز تنمية المستقبل الوظيفي CDO

قانون العمل و التأمينات الاجتماعية ====================== يهديكم مركز تنمية المستقبل الوظيفي CDOباقة من أطيب تحياته ويدعوكم لحضور دوراته المميزة وهى برنامج قانون العمل و التأمينات... (مشاركات: 0)


قانون التأمينات : قانون رقم 135 لسنة 2010

قانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه : (المادة الأولى) يعمل في شأن التأمينات... (مشاركات: 1)


دورات تدريبية نرشحها لك

برنامج ادارة الايرادات والتأمين الصحي في المستشفيات

برنامج يتناول موضوعات ادارة الايرادات المالية للمستشفيات واعداد الخلاصات الشهرية للايرادات وتنفيذ عمليات التحصيل ومتابعة المطالبات ومطالبات المتعاقدين واجراء المقاصة وتسويات الحساب وتنظيم مطالبات الشركات المتعاقدة ومتابعة التسديدات وضبط وترشيد الانفاق وبناء الشراكات مع القطاع الخاص.


دبلوم إعداد أخصائي تغذية الرياضيين

بحصولك على هذا البرنامج التدريبي ستصبح مؤهلا بشكل احترافي في مجال التغذية وتطبيقاتها للرياضيين، حيث ستقوم بدراسة مفاهيم التغذية وعلاقتها بانتاج الطاقة في الجسم وانواع الاغذية والمكملات الغذائية وكيفية وضع خطة تغذية للرياضيين في الالعاب الجماعية والفردية والعاب القوى والفئات الخاصة، كما ستدرس في هذا البرنامج التدريبي التطبيقات الغذائية في مجال ادارة الوزن سواء لعمليات التنحيف او زيادة الوزن.


دورة تدريبية في إتيكيت وبروتوكول فن الخدمة في المطاعم

برنامج تدريبي متخصص في إتيكيت وبروتوكول فن الخدمة في المطاعم يتناول مفهوم الخدمة في المطاعم ومبادئ الامتياز في الخدمة ودورة العميل داخل المطاعم Guest Cycle وقواعد الإتيكيت والبروتوكول في التعامل مع العميل في كل مرحلة من مراحل الخدمة


كورس التغذية المناعية

برنامج يتناول شرح اساسيات التغذية وعلاقتها بالمناعة والجهاز المناعي والاغذية والعناصر التي تؤثر على الاستجابة المناعية والنظام الغذائي المضاد للالتهاب وتأثير السمنة والنحافة على الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض الفيروسية وأهم الامراض المناعية و التدخل الغذائي الصحيح والتحاليل المناعية والتغذية لمرضى الايدز ومرضى كورونا


دبلومة إدارة المطابخ الفندقية

شهادة دبلومة ادارة المطابخ الفندقية تهدف الى تأهيل المشاركين على فهم دور واهمية ادارة الاغذية والمشروبات، والتعرف على الاقسام والادارات التابعة لادارة الاغذية والمشروبات والهيكل التنظيمي لتلك الادارة الهامة في الفنادق والمطاعم، كذلك اكساب المشاركين اصول العمل في المطابخ ومعرفة قواعد ومتطلبات النظافة الشخصية ومبادئ الصحة العامة للعاملين في المطبخ الفندقي، بحيث يستوعب المشارك في نهاية البرنامج التدريبي آلية العمل في المطابخ الفندقية، وكيفية إدارتها بأسلوب احترافي ومنهجي.


أحدث الملفات والنماذج