النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الالتزامات المالية المفروضة على صاحب العمل في قانون التأمينات

العرض المتطور

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

الالتزامات المالية المفروضة على صاحب العمل في قانون التأمينات

مادة 129
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها:
الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر والاستحقاق.
مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها. ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى بنسبة 1% شهرياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد. ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة المختصة على صاحب العمل ويجوز للهيئة المختصة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشاً وبحد أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160). ويصدر وزير التأمينات قرار بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الإشتراكات المبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون. وإستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على إقتراح مجلس الإدارة مايلى:
- تحديد طريقة حساب وتحصيل الإشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الإجتماعى. ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة بإستعمالها وخفضها وإبطائها.
- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة (130) وتحديد الجهة التى تلتزم بأدائها.
- الالتزامات المالية الواقعة علي صاحب العمل:
- يلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات المستحقة عن الشهر ويقوم صاحب العمل باقتطاعها من راتب أو أجر العامل عن الأجور الأساسية والمتغيرة.
- الأقساط التي يقدمها المؤمن عليه ويتم ذلك في بداية الشهر التالي لشهر الاستحقاق
- مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب الواردة في القانون وذلك في أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه قانوناً.
- جميع الأقساط والمبالغ المستحقة المتأخرة وذلك في مواعيد استحقاقها المقررة في القانون ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير بأداء المبالغ المشار إليها وذلك بأداء مبالغ إضافية بنسبة 1 % شهرياً عن المدة بين تاريخ السداد وتاريخ الاستحقاق وفي حالة سداد المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ الاشتراكية المستحقة ولك في حدود 15 يوم من تاريخ حساب الأداء، يلتزم صاحب العمل بتوصيل تلك المبالغ والاشتراكات علي نفقته الخاصة وتقوم الهيئة المختصة بتحصيل المبالغ هذه من صاحب العمل وذلك في مقابل رسم مقداره واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشاً وبحد أقصي 5 جنيهات ويتم ترحيل هذا الرسم إلي الحساب المنصوص عليه في المادة (160).

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
هندسة
المشاركات
15

رد: الالتزامات المالية المفروضة على صاحب العمل في قانون التأمينات

جزاكم الله خيراً ونفع الله بكم ...............................................

إقرأ أيضا...
الالتزامات المفروضة علي صاحب العمل في القطاع الخاص تجاه العاملين والهيئة التأمينية

مادة 128 يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151). وتحسب... (مشاركات: 0)


الالتزامات المفروضة علي صاحب العمل عند حدوث اصابة العمل

مادة 50 يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وأداء مصاريف الإنتقال المصاب بوسائل الإنتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا... (مشاركات: 0)


معنى اصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية

معني الإصابة : هو الحادث الذي يقع أثناء القيام بالعمل أو بسببه ويقع بغتة وبفعل قوة خارجية ويمس جسم العامل وينتج عنه أضرار لهذا العامل وتعتبر في حكم الإصابة كل انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها. يقوم صاحب... (مشاركات: 0)


قانون العمل و التأمينات الاجتماعية من مركز تنمية المستقبل الوظيفي CDO

قانون العمل و التأمينات الاجتماعية ====================== يهديكم مركز تنمية المستقبل الوظيفي CDOباقة من أطيب تحياته ويدعوكم لحضور دوراته المميزة وهى برنامج قانون العمل و التأمينات... (مشاركات: 0)


قانون التأمينات : قانون رقم 135 لسنة 2010

قانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه : (المادة الأولى) يعمل في شأن التأمينات... (مشاركات: 1)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة ادارة الاندية والمؤسسات الرياضية

برنامج تدريبي يتناول الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات الرياضية والمهارات القيادية، الإدارة المالية للمؤسسات الرياضية ، والتسويق الرياضي والاستثمار الرياضي. تعتبر نقطة انطلاق قوية نحو فهم شامل للإدارة الرياضية الحديثة، مع تركيز عملي على أدوات التنفيذ والتخطيط الاستراتيجي


برنامج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001 : 2018

اذا كنت مهتم بالمواصفة الدولية للايزو 45001، أو اذا كنت تعمل في مجال ادارة الجودة ومعني بتطبيق مواصفة الايزو 45001، والى كل مديري ومشرفي ادارة السلامة والصحة المهنية والمسئولين عن تطبيق نظام السلامة في الشركات والمؤسسات، نقدم لكم هذا البرنامج التدريبي المتميز يؤهلك لفهم واستيعاب نظم ادارة السلامة والصحة المهنية الايزو 45001:2018


دبلومة المحاسب المالي المحترف

اذا كنت احد خريجي كليات التجارة فأنت رغم شهادتك لازلت في حاجة ماسة الى دعم وثقل ما تعلمته بشكل نظري في الكلية بدورات تدريبية احترافية يقوم فيها المحاضر بنقل خبراته ومهاراته إليك حتى تتم استعداداتك لدخول سوق العمل في مجال المحاسبة، لذلك قمنا بتصميم هذه الدورة التدريبية المتخصصة والتي تشمل شرح المفاهيم المحاسبية مثل المبادئ والفروض المحاسبية المتعارف عليها كمبدأ الاستحقاق والاساس النقدي ومقابلة الايرادات بالنفقات ومبدأ الحيطة والحذر وغيرها ويشرح الدورة المحاسبية بكل تفاصيلها مثل القيد المزدوج وحساب الاستاذ وميزان المراجعة والقوائم المالية ثم يتناول اعداد القوائم المالية للشركات مثل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية ثم ينتقل الى شرح أهم الضرائب كضريبة القيمة المضافة وضريبة الخصم من المنبع.


كورس تقييم وقراءة الاداء المالى في المؤسسات الرياضية لغير الماليين

برنامج تدريبي يتناول تقييم الاداء المالى للمؤسسات الرياضية ويشرح الاهداف المالية والاقتصادية للمؤسسات الرياضية وكيفية قراءة فى معايير الاداء المالى للمؤسسات الرياضية وقراءة فى مؤشرات الاداء المالى للمؤسسات الرياضية والقيمة الاقتصادية المضافة للمؤسسات الرياضية وتطبيقات عملية فى ميزانيات وتقارير والقوائم المالية لكبرى المؤسسات الرياضية


Mini MBA في الادارة الفندقية

برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل الدارسين على تعلم الأسس والآليات الاحترافية لتولي ادارة الفنادق، حيث يوفر البرنامج للمشاركين تدريبا متخصصا لصقل خبراتهم ومعارفهم الادارية والفنية ويوفر لهم الخلفية العلمية القوية والخبرات الادارية والفنية التي تؤهلهم للنجاح في منصب مدير الفندق.


أحدث الملفات والنماذج