الموضوع: الالتزامات المالية المفروضة على صاحب العمل في قانون التأمينات
الالتزامات المالية المفروضة على صاحب العمل في قانون التأمينات
مادة 129
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها:
الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر والاستحقاق.
مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها. ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى بنسبة 1% شهرياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد. ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة المختصة على صاحب العمل ويجوز للهيئة المختصة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشاً وبحد أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160). ويصدر وزير التأمينات قرار بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الإشتراكات المبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون. وإستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على إقتراح مجلس الإدارة مايلى:
- تحديد طريقة حساب وتحصيل الإشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الإجتماعى. ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة بإستعمالها وخفضها وإبطائها.
- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة (130) وتحديد الجهة التى تلتزم بأدائها.
- الالتزامات المالية الواقعة علي صاحب العمل:
- يلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات المستحقة عن الشهر ويقوم صاحب العمل باقتطاعها من راتب أو أجر العامل عن الأجور الأساسية والمتغيرة.
- الأقساط التي يقدمها المؤمن عليه ويتم ذلك في بداية الشهر التالي لشهر الاستحقاق
- مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب الواردة في القانون وذلك في أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه قانوناً.
- جميع الأقساط والمبالغ المستحقة المتأخرة وذلك في مواعيد استحقاقها المقررة في القانون ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير بأداء المبالغ المشار إليها وذلك بأداء مبالغ إضافية بنسبة 1 % شهرياً عن المدة بين تاريخ السداد وتاريخ الاستحقاق وفي حالة سداد المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ الاشتراكية المستحقة ولك في حدود 15 يوم من تاريخ حساب الأداء، يلتزم صاحب العمل بتوصيل تلك المبالغ والاشتراكات علي نفقته الخاصة وتقوم الهيئة المختصة بتحصيل المبالغ هذه من صاحب العمل وذلك في مقابل رسم مقداره واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشاً وبحد أقصي 5 جنيهات ويتم ترحيل هذا الرسم إلي الحساب المنصوص عليه في المادة (160).
رد: الالتزامات المالية المفروضة على صاحب العمل في قانون التأمينات
جزاكم الله خيراً ونفع الله بكم ...............................................
مادة 128
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151). وتحسب... (مشاركات: 0)
مادة 50
يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وأداء مصاريف الإنتقال المصاب بوسائل الإنتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا... (مشاركات: 0)
معني الإصابة :
هو الحادث الذي يقع أثناء القيام بالعمل أو بسببه ويقع بغتة وبفعل قوة خارجية ويمس جسم العامل وينتج عنه أضرار لهذا العامل وتعتبر في حكم الإصابة كل انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
يقوم صاحب... (مشاركات: 0)
قانون العمل و التأمينات الاجتماعية
======================
يهديكم مركز تنمية المستقبل الوظيفي CDOباقة من أطيب تحياته ويدعوكم لحضور دوراته المميزة وهى برنامج قانون العمل و التأمينات... (مشاركات: 0)
قانون رقم 135 لسنة 2010
بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعمل في شأن التأمينات... (مشاركات: 1)
أقوى شهادة تدريبية متخصصة لاعداد مديري ادارة الموارد البشرية، حيث يضم هذا البرنامج التدريبي محور دبلومة ادارة الموارد البشرية بما تشمله من دراسة التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية والتحليل الوظيفي، وعمليات التوظيف والاختيار والتعيين، كذلك تشمل شرح عمليات التدريب والتطوير والتوجيه الوظيفي، وآليات تقييم اداء الموظفين والتحفيز والتعويضات، وسلم الرواتب، كذلك فإن هذا البرنامج التدريبي المتقدم يشمل دراسة البرامج والتطبيقات الالكترونية ودورها في ادارة الموارد البشرية، مع تعريف المشاركين بأهم مصطلحات اللغة الانجليزية في الموارد البشرية، والتي ستحتاج اليها للتعامل مع العمالة الاجنبية.
برنامج يتناول مبادئ جودة الرعاية الطبية وأبعاد جودة الرعاية الصحية ومقاومة التغيير والجودة وأهداف الاعتماد وبنود تقييم الاعتماد التي تتضمن القيادة (LD) وتقديم الرعاية (PC) وخدمات المختبر (LB) وخدمات الأشعة (RD) وخدمات الأسنان (DN) وإدارة الأدوية (MM) وإدارة المعلومات (MOI) ومكافحة العدوى (IPC) وامان وسلامة المرافق (FMS) وإجراءات اليوم الواحد (DPU) وخدمات الأمراض الجلدية والتخدير (DA)
صمم هذا البرنامج لتعريف المشاركين فيه على ماهية المعسكرات وأهدافها وأنواعها واستخداماتها في المجالات الاجتماعية والتربوية والتدريب والارشاد وغيرها
برنامج تدريبي متخصص في ادارة المشاريع في مجال الرعاية الصحية حيث يستهدف هذا البرنامج تمكين المشاركين من تطبيق مفاهيم ادارة المشاريع ومنهجيات ادارة المشاريع في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية
هذا البرنامج موجه للحاصلين على دبلومة تصميم المجوهرات - المستوى الأول، حيث تم تصميم هذا البرنامج والذي يعد دبلومة تدريبية متقدمة في مجال تصميم الحُلي والمجوهرات تتناول موضوعات متخصصة في مجال تصميم المجوهرات واساليب التصميم والرسم ثلاثي الابعاد للمجوهرات وكيفية ابداع البراند الشخصي لمصمم المجوهرات وكيفية إخراج وتلوين التصميم للمسابقات والعملاء