الموضوع: المادة (12) من قانون العمل الأردني
المادة (12) من قانون العمل الأردني
أ- لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة
لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وتعطي الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب.
ب- يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه ولا يجوز أن تزيد
مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه.
ج-1- تستوفى الوزارة من صاحب العمل رسما مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير اردني او تجدده بما في ذلك العمال
المستثنيين من احكام هذا القانون بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (3) منه ويعتبر هذا الرسم ايرادا للخزينة ويحدد
مقداره بموجب نظام.
2- تستوفي الوزارة من صاحب العمل عن العمال المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة ووفقا للنظام الصادر بموجبه مبلغاً
اضافيا عن كل تصريح عمل تصدره الوزارة او تجدده يخصص لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني المنشأ وفقا لقانون
مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني الساري المفعول.
د-للوزير او من يفوضه بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية ان يعفي شديد الاعاقة او ولي امره او وصيّه من دفع
الرسوم والمبالغ المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة عن عامل غير اردني واحد اذا كان المعوق بحاجة ماسة الى
المساعدة من الغير للقيام باعباء حياته اليومية وكان مستوى دخله او دخل ولي امره او وصيّه يستلزم هذا الاعفاء شريطة
ان تقتصر مهام العامل غير الاردني على تقديم العون للمعوق وان تحدد شروط تلك التوصية واجراءات اصدارها بموجب تعليمات
يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.
هـ- يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال بغرامة لاتقل عن (100) دينار ولا تزيد على (150) دينار عن
كل شهر أو الجزء من الشهر عن كل عامل غير أردني يستخدم بصورة تخالف أحكام هذا القانون ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها
الأدنى في أي حالة من الحالات أو لأي سبب من الأسباب.
و- وتعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون استخدام العامل غير الاردني في اي من الحالات التالية:
1-استخدامه دون الحصول على تصريح عمل.
2- استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلا على اذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة.
3- استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
ز- يصدر الوزير قراراً بتفسير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة
ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز اعادة استقدام او استخدام العامل غير الاردني الذي يتم تسفيره
قبل مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
ماهو رقم المادة ونصها الخاصة ببدل الانتقال فى قانون العمل السعودى وهل لى المطالبة ببدل انتقال من البيت الى العمل عن سنوات سابقة لم اتقاضى فيها هذا البند مع العمل انة لم يذكر فى عقد العمل (مشاركات: 0)
قانـــون العمل الأردني وتعديلاته
قانون العمل الساري المفعول يحمل الرقم (8) لسنة 1996.
نشر القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (4113) تاريخ 16/4/1996.
بدأ العمل به في 16/6/1996.
يقع القانون... (مشاركات: 3)
اليكم النص الكامل لقانون العمل الأردني كما نشر في الجريدة الرسمية وقت صدوره
الملف في المرفقات (مشاركات: 9)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود الاستفسار عن المادة 67 من القانون الجديد والتي تنص على ان يمنح العامل راحة اسبوعية مدفوعة الاجر بعد 48 ساعة عمل. سؤالي هو اذا كانت الشركة تمنح الموظف حسب القانون... (مشاركات: 2)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل الأردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في ادارة الاتصالات التسويقية وادارة العلامة التجارية يؤهلك لفهم ماهية العلامة التجارية ومكوناتها وطريقة بناء وتعزيز العلامة التجارية لدى العملاء وأصحاب المصلحة ويساعدك في وضع خطة مفصلة لادارة العلامة التجارية بشركتك
دورة الاسعافات الاولية من الدورات الهامة التي يجب عليك الالتحاق بها أيًا كان عمرك وأيًا كان عملك، فمعرفتك بمبادئ الإسعافات الأولية الأساسية ليس هاما فقط على المستوى الشخصي، بل قد تكون السبب في انقاذ حياة شخص آخر، وستدفعك للتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي في المواقف والحوادث والإصابات المفاجئة، والتي تحدث بين الحين والآخر وتحتاج منك الى حكمة في التصرف ما قد يكون سببا في انقاذك او انقاذ الآخرين.
صممت هذه الدورة التدريبية لتأهيل المشاركين على فهم برامج الرعاية Sponsorship للأحداث والفعاليات الرياضية وتتناول أنواع الرعاية المختلفة للأحداث والفعاليات الرياضية وتقدم نظرة شاملة على مفهوم الرعاية Sponsorship ، من اللحظة التي تفكر فيها الشركة في الرعاية، أو تخطط إحدى الكيانات لجذب الرعاة حتى التوقيع الرسمي على الاتفاق وتفعيله. كما سيتم شرح الاتجاهات العالمية في الرعاية، وكذلك قياس وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، والتي تزداد أهميتها في صنع القرار وقياس الأداء اللاحق.
دبلوم تدريبي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة في ادارة المختبرات الطبية وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم المختبرات الطبية بأسلوب علمي في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كذلك الاستفادة من المستجدات الحديثة في مجال ادارة الرعاية الصحية عند ادارة المختبرات الطبية.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل العاملين في مجال المبيعات أو الافراد الراغبين في دخول هذا المجال المتميز. يتناول هذا البرنامج فنون البيع واساليب البيع وكيفية جذب العملاء وما هي الكلمات التي يستخدمها البائع المحترف في عرض المنتج والتواصل مع العملاء. وكذلك كيف يتعامل مع اعتراضات العملاء بالاضافة الى موضوعات اخرى كثيرة.