الموضوع: المادة (12) من قانون العمل الأردني
المادة (12) من قانون العمل الأردني
أ- لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة
لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وتعطي الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب.
ب- يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه ولا يجوز أن تزيد
مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه.
ج-1- تستوفى الوزارة من صاحب العمل رسما مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير اردني او تجدده بما في ذلك العمال
المستثنيين من احكام هذا القانون بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (3) منه ويعتبر هذا الرسم ايرادا للخزينة ويحدد
مقداره بموجب نظام.
2- تستوفي الوزارة من صاحب العمل عن العمال المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة ووفقا للنظام الصادر بموجبه مبلغاً
اضافيا عن كل تصريح عمل تصدره الوزارة او تجدده يخصص لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني المنشأ وفقا لقانون
مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني الساري المفعول.
د-للوزير او من يفوضه بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية ان يعفي شديد الاعاقة او ولي امره او وصيّه من دفع
الرسوم والمبالغ المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة عن عامل غير اردني واحد اذا كان المعوق بحاجة ماسة الى
المساعدة من الغير للقيام باعباء حياته اليومية وكان مستوى دخله او دخل ولي امره او وصيّه يستلزم هذا الاعفاء شريطة
ان تقتصر مهام العامل غير الاردني على تقديم العون للمعوق وان تحدد شروط تلك التوصية واجراءات اصدارها بموجب تعليمات
يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.
هـ- يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال بغرامة لاتقل عن (100) دينار ولا تزيد على (150) دينار عن
كل شهر أو الجزء من الشهر عن كل عامل غير أردني يستخدم بصورة تخالف أحكام هذا القانون ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها
الأدنى في أي حالة من الحالات أو لأي سبب من الأسباب.
و- وتعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون استخدام العامل غير الاردني في اي من الحالات التالية:
1-استخدامه دون الحصول على تصريح عمل.
2- استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلا على اذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة.
3- استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
ز- يصدر الوزير قراراً بتفسير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة
ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز اعادة استقدام او استخدام العامل غير الاردني الذي يتم تسفيره
قبل مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
ماهو رقم المادة ونصها الخاصة ببدل الانتقال فى قانون العمل السعودى وهل لى المطالبة ببدل انتقال من البيت الى العمل عن سنوات سابقة لم اتقاضى فيها هذا البند مع العمل انة لم يذكر فى عقد العمل (مشاركات: 0)
قانـــون العمل الأردني وتعديلاته
قانون العمل الساري المفعول يحمل الرقم (8) لسنة 1996.
نشر القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (4113) تاريخ 16/4/1996.
بدأ العمل به في 16/6/1996.
يقع القانون... (مشاركات: 3)
اليكم النص الكامل لقانون العمل الأردني كما نشر في الجريدة الرسمية وقت صدوره
الملف في المرفقات (مشاركات: 9)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود الاستفسار عن المادة 67 من القانون الجديد والتي تنص على ان يمنح العامل راحة اسبوعية مدفوعة الاجر بعد 48 ساعة عمل. سؤالي هو اذا كانت الشركة تمنح الموظف حسب القانون... (مشاركات: 2)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل الأردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 (مشاركات: 0)
تعرف على طريقة تنفيذ الممارسات الخضراء في مجال ادارة المطاعم، وهي احد اشكال تطبيق الاستدامة البيئية في مجال ادارة المطاعم من خلال برنامج تدريبي يعد الأول عربيا في هذا المجال، حيث يقدم ادارة المطاعم ولكن من منظور مختلف حيث يعمد الى تأهيل المشاركين على كيفية تحقيق الاستدامة البيئية في المطاعم
دورة تدريبية مكثفة تهدف الى تعريف المشاركين بموضوع ادارة المخاطر، والاشكال الثلاثة للمخاطر، وكيفية تحديد اهداف ادارة المخاطر، وتحليل تلك المخاطر، وكذلك تقسيم وتصنيف المناطق الخطره، ومعرفة خطوات عملية ادارة المخاطر، كذلك القاء الضوء على آلية التمييز بين الطرق الثلاث الشائعة للتعرف على المخاطر وكيفية مواجهتها، وأخيرا يتعلم المشارك كيفية وضع خطة للتعامل مع المخاطر بشكل احترافي.
دبلومة تدريبية متكاملة تساعد المشاركين فيها على اكتساب الخبرات العملية والاكاديمية المؤهلة للعمل في مجال ادارة الموارد البشرية حيث يتناول هذا الدبلوم التدريبي ثلاثة محاور اساسية، في المحور الأول يتم شرح اساسيات العمل في مجال ادارة الموارد البشرية والمحور الثاني يتم شرح وتفصيل قانون العمل المصري وأحكامه وعقود العمل والمحور الثالث التأمينات الاجتماعية وقواعدها واجراءاتها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى توفير الفرصة للمتدرب للحصول على الخبرات المهنية العملية والتدريب العملي داخل القاعات في مجال الموارد البشرية، واهم ما يميز هذه الدورة التدريبية هو صقل خبراتك ومهاراتك كموظف في ادارة الموارد البشرية وشئون الموظفين وتزويدك بالخبرات التخصصية اللازمة لتنجح في هذا المجال.
برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تأهيل المشاركين في موضوع الموازنات التقديرية وتعليمهم طرق واساليب التنبؤ المالي ويعتمد في مادته على التطبيقات العملية والحالات الدراسية لكل موضوع من موضوعات التدريب.
برنامج يتناول استخدام مؤشرات الاداء الرئيسية في اعمال التخطيط للطلب والعرض وادارة المشتريات وعمليات تشغيل الموردين وادارة المخازن واعمال الشحن.