الموضوع: المادة (12) من قانون العمل الأردني
المادة (12) من قانون العمل الأردني
أ- لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة
لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وتعطي الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب.
ب- يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه ولا يجوز أن تزيد
مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه.
ج-1- تستوفى الوزارة من صاحب العمل رسما مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير اردني او تجدده بما في ذلك العمال
المستثنيين من احكام هذا القانون بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (3) منه ويعتبر هذا الرسم ايرادا للخزينة ويحدد
مقداره بموجب نظام.
2- تستوفي الوزارة من صاحب العمل عن العمال المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة ووفقا للنظام الصادر بموجبه مبلغاً
اضافيا عن كل تصريح عمل تصدره الوزارة او تجدده يخصص لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني المنشأ وفقا لقانون
مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني الساري المفعول.
د-للوزير او من يفوضه بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية ان يعفي شديد الاعاقة او ولي امره او وصيّه من دفع
الرسوم والمبالغ المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة عن عامل غير اردني واحد اذا كان المعوق بحاجة ماسة الى
المساعدة من الغير للقيام باعباء حياته اليومية وكان مستوى دخله او دخل ولي امره او وصيّه يستلزم هذا الاعفاء شريطة
ان تقتصر مهام العامل غير الاردني على تقديم العون للمعوق وان تحدد شروط تلك التوصية واجراءات اصدارها بموجب تعليمات
يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.
هـ- يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال بغرامة لاتقل عن (100) دينار ولا تزيد على (150) دينار عن
كل شهر أو الجزء من الشهر عن كل عامل غير أردني يستخدم بصورة تخالف أحكام هذا القانون ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها
الأدنى في أي حالة من الحالات أو لأي سبب من الأسباب.
و- وتعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون استخدام العامل غير الاردني في اي من الحالات التالية:
1-استخدامه دون الحصول على تصريح عمل.
2- استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلا على اذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة.
3- استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
ز- يصدر الوزير قراراً بتفسير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة
ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز اعادة استقدام او استخدام العامل غير الاردني الذي يتم تسفيره
قبل مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
ماهو رقم المادة ونصها الخاصة ببدل الانتقال فى قانون العمل السعودى وهل لى المطالبة ببدل انتقال من البيت الى العمل عن سنوات سابقة لم اتقاضى فيها هذا البند مع العمل انة لم يذكر فى عقد العمل (مشاركات: 0)
قانـــون العمل الأردني وتعديلاته
قانون العمل الساري المفعول يحمل الرقم (8) لسنة 1996.
نشر القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (4113) تاريخ 16/4/1996.
بدأ العمل به في 16/6/1996.
يقع القانون... (مشاركات: 3)
اليكم النص الكامل لقانون العمل الأردني كما نشر في الجريدة الرسمية وقت صدوره
الملف في المرفقات (مشاركات: 9)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود الاستفسار عن المادة 67 من القانون الجديد والتي تنص على ان يمنح العامل راحة اسبوعية مدفوعة الاجر بعد 48 ساعة عمل. سؤالي هو اذا كانت الشركة تمنح الموظف حسب القانون... (مشاركات: 2)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل الأردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 (مشاركات: 0)
كلما كنت قادرا على تحليل المواقف والاشخاص ودراسة المشكلات واكتشاف أسبابها وعلاقاتها كلما كنت قادراً على النجاح في عملك وفي هذه الدورة التدريبية سنؤهلك لاكتساب مهارات الإبداع والتفكير النقدي وحل المشكلات وسيتم تدريبك على استخدام عدد من الأدوات التي تعزز هذه المهارات لديك
برنامج يتناول موضوع التشريعات والقوانين الرياضية والنظم القانونية للرياضة والحامية الدستوية للحق في الرياضة وهرمية التشريعات الرياضية والتشريعات الرياضية العربية و لوائح النظم الاساسية والجمعيات العمومية وغير العمومية بالمؤسسات الرياضية و تسوية المنازعات والتحكيم فى المجال الرياضى و دراسة مقارنة بين القانون المصرى والفرنسى فى تسوية المنازعات فى المجال الرياضى
هل تريد الاستثمار في البورصة؟، يساعدك هذا البرنامج التدريبي المتميز على فهم واحتراف الاستثمار في البورصة، حيث يتناول البورصات وانواعها ودورها الاقتصادي وانواع الاوراق المالية واهم قواعد التداول في البورصة والتحليلات المستخدمة في البورصة، كما يقدم للمتدربين قاعدة علمية جيدة تمكنهم من احتراف الاستثمار في البورصة واحتراف تداول الاوراق المالية.
برنامج تدريبي يشرح عملية التصدير من الألف للياء وكيفية فتح اسواق دولية جديدة لمنتجاتك وبساعدك في قياس جاهزيتك للتصدير ويشرح الخطوات العملية لعملية التصدير من البداية الى النهاية.
تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” (®CAMS) بشكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية.