النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الفقرة الثانية من الاجازات ممكن احد من الأعضاء يشرحه لي بالتمام

العرض المتطور

#1
الصورة الرمزية foz sedeeq
foz sedeeq غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3

الفقرة الثانية من الاجازات ممكن احد من الأعضاء يشرحه لي بالتمام

يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضىبدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً .
اللي باللون الأحمر معناه .
انه على الموضف أخذ الاجازة وراتب مدة الاجازة .
واذا كمل سنة ولم يأخذ الإجازة هل يتقاضى عنه أجر أو لا ؟

#2
الصورة الرمزية alhaaym55
alhaaym55 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
العقود
المشاركات
2

رد: الفقرة الثانية من الاجازات ممكن احد من الأعضاء يشرحه لي بالتمام

ما تحته خط يقول انه على الموظف اخذ الاجازه بشكل اجباري .. ولا يمكنه الاستغناء عنها او المطالبه ببدل ( راتب ) اثناء استحقاق الاجازة ..

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
105

رد: الفقرة الثانية من الاجازات ممكن احد من الأعضاء يشرحه لي بالتمام

الإجازات :
المادة 109:
1 - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أويمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا
يقل عن 30 يوماً.
المادة 110:
1 - للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على 90 يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة،على ألّا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
المادة 111:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة 112:
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
المادة 113 :
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام, للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، و3 أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
المادة 114:
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها
إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط
لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل،
ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.
المادة 115 :
1 - للعامل -إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها- الحق في إجازة
بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن
سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة
إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا.
2 - إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على
إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر
ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.
3 - على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بـ 15 يوماً على الأقل.
4 - لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان.
المادة 116:
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد
العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 117:
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن 30 يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن60 يوماً التالية، ودون أجر للـ30 يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أممتقطعة.
ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
المادة 118:
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر.
فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن
أداه إليه من ذلك الأجر.

إقرأ أيضا...
ممكن تشرحون لي طريقه الاجازات

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندي185موظف وابي طريقه او جدول يحسب الاجازات المستحقه لهم ورصيد الاجازات (مشاركات: 2)


الأعضاء الأعزاء

أريد بعض الكتب والمراجع عن الادارة الدولية ومعايير ومهارات المدير الدولى ولكم جميعا جزيل الشكر (مشاركات: 0)


ممكن حد يساعدني ممكن إجابة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله هل ممكن ممكن مساعدة في هذا الموضوع الشائك بنسبة لي ولو أفيدوني بإجابة على سؤال او إثنان تقييم الأداء تستخدم شركة تجارة المواد التموينية طريقة البحث الميداني في... (مشاركات: 5)


الأعضاء

:Dأخوكم أحمد مياس أعمل مستشار قانوني وإداري فأرجوا أن لا تبخلوا عليا بالإستشارات عسى أن أقدم القليل مما تعلمته من هذا المنتدى (مشاركات: 0)


ممكن مساعدة من الأعضاء الأكارم

تحية لكل اعضاء المنتدى الرائع , بتمنى حدا يساعدني , عندي بحث عن استقطاب الموارد البشرية و طبعا الكلام و الابحاث كتيرة بهالمجال , لذلك حابب اعرف كل شي حديث و كل شي جديد بمجال الاستقطاب يعني مفاهيم... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة نظام إدارة الطاقة ايزو ISO-50001

برنامج تدريبي يشرح مواصفة نظام ادارة الطاقة ISO 50001 ومتطلبات المعيار وكيفية تطبيقه بهدق تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل التكاليف البيئية وتحسن ادارة الطاقة المستدامة داخل الشركة او المصنع.


دبلوم ادارة الاتحادات الرياضية

اول برنامج تدريبي عربي يهدف الى تأهيل أعلى المستويات الادارية في الاتحادات الرياضية على طبيعة العمل بالاتحادات الرياضية وانواعها ومكونات العمل الاداري فيها سواء على مستوى الادارة التنفيذية او التشغيلية او المالية وأيضا العلاقات الادارية للاتحادات الرياضية سواء على المستوى التنظيمي المحلي او الدولي، ايضا يساهم هذا الدبلوم التدريبي على تدريب المشاركين على كيفية بناء الخطط والاستراتيجيات المتوسطة والطويلة المدى.


دورة تطوير الكفاءات الإدارية والتنظيمية لمديري الادارات والتنفيذيين

برنامج تدريبي لتأهيل مديري الادارات والافراد المرشحين لشغل منصب مديري ادارات يكسبهم مهارات متقدمة في القيادة وادارة وقت العمل والتخطيط الاستراتيجي وادارة التغيير والتفاوض والتواصل الفعال وحل المشكلات واتخاذ القرارات ومبادئ واتجاهات الادارة الحديثة وافضل الممارسات الادارية في الشركات الناجحة.


دورة استخدام الذكاء الاصطناعي في ادارة الانتاج

أول برنامج تدريبي عربي يستهدف تدريبك على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين العملية الإنتاجية مثل التخطيط والجدولة الذكية، ومراقبة وتحليل العمليات، والصيانة التنبؤية، والتحسين المستمر والتكيف، والروبوتات والأتمتة الذكية.


ورشة تدريب عملي لإعداد دليل الموارد البشرية

هذه الورش فريدة من نوعها في العالم العربي وتقدم لأول مرة حيث أن دليل الموارد البشرية دائما تقدمه الشركات الإستشارية للمؤسسات دون معرفة كيفية الإعداد والتصميم وأثناء هذه الورش سوف يتعلم المشارك أسرار تصميم وتطوير السياسات المناسبة للمؤسسة وصياغة الاجراءات التشغيلية بكفاءة ومراجعة النماذج الداعمة من خلال شرح لأسس ومفاهيم تصميم هذا الدليل والتطبيق العملي في ورش تطبيقية، وتأتي أهمية هذه الورش من أن المشارك مع نهاية الدورة سوف يكون قام بإعداد الدليل فعليا الخاص به أو بمؤسسته من خلال ورش العمل المميزة والمدعمة بالممارسات الإحترافية.


أحدث الملفات والنماذج