أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية على حق العامل في ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقه النظامية في خمس حالات وفق المادة 81 من نظام العمل في المملكة.


وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن الحالات تشمل عدم التزام صاحب العمل بالشروط الجوهرية في العقد، أو الغش أثناء التعاقد بشأن ظروف العمل وكذلك إذا تم تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه، كما تشمل الحالات قيام صاحب العمل أو المدير المسؤول بأي أعمال تتسم بالعنف تجاه العامل أو أسرته، أو إذا اتسمت المعاملة بالقسوة.


من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن المهن المشمولة في قرار قصر العمل بمنافذ بيع السيارات على السعوديين تشمل المحاسبة والإشراف على المبيعات والاستلام والتسليم فقط، وكانت الوزارة دعت مؤخراً أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى الدخول وتسجيل بياناتهم عبر البوابة الوطنية للتوظيف (طاقات) وذلك في مسعى لتوفير وظائف لهم، وتحويل الأسر إلى الإنتاج.


ويستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي نحو 6.1 مليون مستفيد يبلغ إجمالي المصروف لهم شهريا مع 9.1 مليار ريال بعد الدعم الأخير منذ بداية العام الحالي.