الموضوع: لائحة العمل السعودية : الأحكام العامة
لائحة العمل السعودية : الأحكام العامة
مادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة علي جميع العاملين بالمنشأة .
مادة (2) : يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها على النحو التالي :
( أ ) المنشأة : ( يوضع اسم المنشأة حسب السجل التجاري أو الترخيص )
(ب) العامل : هو كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة المنشأة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارتها .
(ج) الأجر : هو الأجر الفعلي ، والذي يشمل الأجر الأساسي مضافاً اليه سائر الزيادات المستحقه الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في اداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل ووفق لحكم المادة الثانية من نظام العمل.
(د) نظام العمل: يقصد به نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ .
مادة (3) : التقويم المعمول به في المنشأة هو :
مادة (4) : تعتبر هذه اللائحة متممة لعقد العمل فيما لا يتعارض مع الأحكام والشروط الأفضل للعامل الواردة في العقد .
مادة (5) : تطبق أحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ ، ولائحته التنفيذية ، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .
مادة (6) : للمنشأة الحق في إدخال تعديلات على أحكام هذه اللائحة كلما دعت الحاجة ولا تكون هذه التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزارة العمل.
مادة (7) : تطلع المنشأة العامل عند التعاقد على أحكام هذه اللائحة وينص على ذلك في عقد العمل .
الإجازات
الإجازة السنوية :
مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات... (مشاركات: 39)
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 16)
الوقاية والسلامة – مستويات الإسعاف الطبي
الرعاية الطبية – إصابات العمل والأمراض المهنية
الوقاية والسلامة
مادة (67): سعياً لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل تتخذ المنشأة... (مشاركات: 4)
الأجور
مادة (23) : يوظف العمال على وظائف ذات مسميات ومواصفات معينة ويحصل العامل على الاجر المتفق عليه في عقد العمل .
مادة (24) : تدفع أجور العمال بالعملة الرسمية للبلاد ويتم دفعها... (مشاركات: 0)
التوظيف
شروط التوظيف:
مادة (8) : يشترط للتوظيف في المنشأة ما يلي :
(أ) : أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية .
(ب) : أن يكون حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للعمل ... (مشاركات: 0)
برنامج يتناول طبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية والعلاقات المترابطة بين القيادة والادارة بالمؤسسات الرياضية والمفاهيم الحاكمة فى القيادة وفعاليتها بالمؤسسات الرياضية وقيادة فرق العمل والقائد الفعال بالمؤسسات الرياضية ومهارات ومسئوليات القائد الاداري بالمؤسسات الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال القادة الاداريين بالمؤسسات الرياضية .
برنامج يتناول مقدمة في التطوير التنظيمي OD والتأثير الاستراتيجي والتأثير التشغيلي للتطوير التنظيمي و دور التطوير التنظيمي في إدارة الكفاءات والحفاظ والجذب لها و أساليب وأدوات التطوير التنظيمي و قياس نتائج التطوير التنظيمي
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة لفهم كيفية إنشاء نظام للمشتريات الإلكترونية ثم تطوير المهارات التي يمكنهم استخدامها لإدارة النظام في مؤسستهم. كما أنه يزود المشاركين بالمهارات اللازمة للتفاوض بشأن العقود الإلكترونية مع الموردين باستخدام الاستراتيجيات للحصول على وضع مربح للجانبين.
برنامج تدريبي يؤهل المشاركين لاكتساب الخبرات الادارية والتنظيمية التي تساهدهم في رفع كفاءة الخدمات التمريضية ويشرح نماذج تقديم الرعاية التمريضية و نظام تصنيف المرضى والتوظيف لأعضاء هيئة التمريض.
اذا كنت تعمل في مجال الاستيراد، او مقبل على فتح مشروع استيراد سلع ومنتجات، فأنت الآن امام اهم برنامج تدريبي في هذا المجال، يؤهلك هذا البرنامج للتعرف على المراحل المختلفة لعملية الاستيراد في مختلف حلقاتها من الحصول على مصادر التوريد والتعاقد بشروط صحيحة، وكذلك تنفيذ القواعد والاجراءات الجمركية حتى نهاية المراحل بالاستلام الصحيح للبضائع المشتراه.