الوقاية والسلامة – مستويات الإسعاف الطبي
الرعاية الطبية – إصابات العمل والأمراض المهنية
الوقاية والسلامة
مادة (67): سعياً لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل تتخذ المنشأة التدابير الآتية :
(أ) الإعلان في أماكن ظاهرة عن مخاطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات اللازم اتباعها .
(ب) حظر التدخين في أماكن العمل المعلن عنها .
(ج) تأمين أجهزة لإطفاء الحريق وإعداد منافذ للنجاة في حالات الطوارئ .
(د) إبقاء أماكن العمل في حالة نظافة تامة مع توفير المطهرات .
(هـ) توفير المياه الصالحة للشرب والاغتسال .
(و) توفير دورات المياه بالمستوى الصحي المطلوب .
(ز) تدريب العاملين على استخدام وسائل السلامة وأدوات الوقاية التي تؤمنها المنشأة .
مادة (68): تعين المنشأة في كل موقع من مواقع العمل مسؤلاً يختص بالآتي :
(أ) تنمية الوعي الوقائي لدى العمال .
(ب) التفتيش الدوري بغرض التأكد من سلامة الأجهزة وحسن استعمال وسائل الوقاية والسلامة .
(ج) معاينة الحوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل والاحتياطات الكفيلة بتلافي تكرارها .
(د) مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسلامة .
مستويات الإسعاف الطبي :
مادة (69): تؤمن المنشأة في كل مكان يعمل فيه أقل من خمسين عاملاً خزانة للإسعافات الطبية تحتوي على كميات كافية من الأدوية و الأربطة والمطهرات وغير ذلك مما أشارت له المادة ( 142 ) من نظام العمل ، ويعهد إلى عامل مدرب أو أكثر بإجراء الإسعافات اللازمة للعمال المصابين .
مادة (70): تعد المنشأة في كل مكان يعمل به أكثر من خمسين عاملاً غرفة للإسعافات الطبية تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل ، ويعهد إلى ممرض مرخص له بإجراء الإسعافات اللازمة للعمال تحت إشراف طبيب .
الرعاية الطبية :
مادة (71): .................................................. ................
.................................................. ............... .
مادة (72): تنظم المنشأة الرعاية الطبية للعمال على الوجه الآتي :
أ- .................................................. .................. ………………………..
ب- .................................................. ................………………………... .
ج- ………………………………………… ……….......... .
د- ………………………………………… …......…….....
هـ- ………………………………………… …………... .
[\مادة (73): يستثنى من العلاج النظارات الطبية وتركيب الأسنان والأطراف الصناعية والعمليات والعمليات التجميلية وما في حكمها .
إصابات العمل والأمراض المهنية :
مادة (74): على العامل الذي يصاب بإصابة عمل أو بمرض مهني أن يبلغ رئيسه المباشر أو الإدارة فور استطاعته وله مراجعة الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك .
مادة (75): على الطبيب المختص بعلاج العمال أن يبادر بإبلاغ الإدارة عن أية ظواهر تشير إلى ظهور أي مرض مهني أو وبائي في صفوف العمال.
مادة (76): تقوم المنشأة بالاشتراك عن جميع العاملين في فرع الأخطار المهنية بالتأمينات الاجتماعية .
مادة (77): يطبق في شأن إصابات العمل والأمراض المهنية أحكام فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية .