الموضوع: قوانين الصحة والامن في العمل
قوانين الصحة والامن في العمل
الصحة والامن في العمل
رعاية صاحب العمل
وفقا لقانون العمل لعام 2003، يطلب من صاحب العمل توفير وسائل السلامة المهنية والأمن الصحي والبيئة للعمل في مكان العمل من أجل ضمان الحماية من المخاطر الجسدية.
وينبغي اتخاذ تدابير وقائية واحترازية لحماية العمال من الخطر الناشئ من أدوات العمل والآلات التي تضم علامات ورفع المعدات؛ المواد؛ الأجهزة ووسائل النقل؛ المناولة ونقل الطاقة الكهربائية، والتشييد والبناء واعمال الحفر، ومخاطر الانهيار والسقوط.
وينبغي أيضا مراقبة شروط السلامة من جانب المؤسسة بشأن مخاطر العدوى بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية المعنية في التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها، والاختلاط مع المرضى وتنفيذ خدمات الرعاية لهم بما في ذلك التحاليل الطبية والفحوصات. ويجب ضمان السلامة من الأخطار الكيميائية المعنية في التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية.
ويلتزم صاحب العمل برعاية لحماية صحة وسلامة العامل من خلال توفير وسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، والتنظيف وترتيب وتنظيم مكان العمل، مع الضمان أن العمال في أماكن طبخ الطعام، وأكل الوجبة، والمشروبات يحملون شهادات صحية تشير إلى أنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية.
المصدر: مادة 208 و214 من قانون العمل لعام 2003
الحماية مجاناً
ويتطلب قانون العمل من أصحاب العمل بتوفير معدات الوقاية (وسائل الحماية) للعمال المشاركين في أعمال خطرة. ووفقا للدستور لعام 2014، يعتبر من واجب الدولة حماية حقوق العمال والسعي لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية. ويجب أن تضمن الوسائل للمفاوضات الجماعية، وحماية العمال من مخاطر العمل، وضمان الوفاء بمتطلبات الأمن والسلامة والصحة المهنية، ومنع الفصل التعسفي، وكلها على النحو الذي ينظمه القانون.
المصدر: مادة 13 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014؛ مادة 211 و 212 من قانون العمل لعام 2003
التدريب
يتطلب قانون العمل من صاحب العمل أن يضمن أن العمال قد يتم تدريبهم في التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان. ويلزم أرباب العمل أيضا على إعداد خطة طوارئ لحماية المؤسسة والعاملين لديها في حال وقوع كارثة، وتدريب العمال لحالات الطوارئ.
المصدر: مادة 211 ومادة 215 من قانون العمل لعام 2003
نظام تفتيش العمل
يوفر قانون العمل لعام 2003 نظام تفتيش العمل الحيوية (الجزء الخامس) والى حد بعيد بما يتماشى مع متطلبات اتفاقية 81 لمنظمة العمل الدولية.
الوكالة المتخصصة للتفتيش هي المسؤولة عن مراقبة تنفيذ أحكام السلامة المهنية والبيئة الصحية، والعمل، والتفتيش في أماكن العمل.وتقدم الوكالة أدوات القياس والمعدات وجميع الإمكانيات اللازمة للتفتيش.
ويمنح التشريع الوطني مفتشي سلطة التفتيش السلطةعلى قيام عملية التفتيش على فترات دورية مناسبة؛ وإجراء الفحص الطبي في المختبرات؛ وأخذ عينات، واستخدام المعدات والأدوات والكاميرات وغيرها لتحليل أسباب الحوادث؛ اعادة النظر في خطة الطوارئ وتحليل المخاطر المترتبة على إنشاء؛ واستعراض نتائج التقارير الفنية والإدارية التي وردت في المؤسسة على أنواع وأسباب نتائج التنسيق الإدارية الخطيرة. ومراجعة كميات من المواد الخطرة في الجوارب التي تشكل خطرا على المؤسسة.
واستنادا إلى تقرير وكالة السلامة والصحة المهنية وتفتيش بيئة العمل، تأمر السلطة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا، أو التوقف عن استخدام جهاز واحد أو أكثر، في حالة طوارئ مفاجئة أو خطرا على الصحة أو سلامة بيئة العمل. ويجوز للسلطة إصدار حكم لوقف أو إغلاق على إزالة أسباب الخطر.
وحق التفتيش لمفتشي السلامة والبيئة الصحية والعمل المهني يعتبر وفقا لأحكام القوانين والمراسيم التي تنظم لهم.
المصدر: مادة 224-226 من قانون العمل لعام 2003
منقول للافادة
التعاريف ونطاق التطبيق
( مادة 202 )
في تطبيق أحكام هذا الكتاب يقصد بـ :
إصابة العمل والأمراض المهنية ، والأمراض المزمنة التعاريف الواردة لها في قوانين التأمين الاجتماعي وقراراتها التنفيذية .... (مشاركات: 7)
قوانين العمل في دول الخليج – إجبار القطاع الخاص على توظيف السكان المحليين صعب،ومضلل في مول سيتي سنتر، أحد أكبر المجمعات في البحرين يقوم البحرينيون بعمليات الشراء بينما يقوم الأجانب بتشغيل المول. من... (مشاركات: 0)
( مادة 224 )
مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون ، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي :
إعداد جهاز متخصص للتفتيش علي المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية... (مشاركات: 0)
اليوم اضع بين ايديكم هذا الفيديو والذي يشرح لكم معنى السلامة المهنية والامن من تقديم ضابط السلامة المهنية والبيئة أحمد توماش خضر فياض اتمنى ان تستفيدوا من هذا الفيديو
تجدون هذا الفيديو على صفحات... (مشاركات: 0)
يسر مركز القادة للتدريب
ان يهنئ الامة الاسلامية بالعام الهجري الجديد 1432هـ سائلين المولى عـز وجل آن يجعلها سنة خير ورخاء علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية
ويعلن عن فتح باب الحجز للدورات... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في ادارة الاتصالات التسويقية وادارة العلامة التجارية يؤهلك لفهم ماهية العلامة التجارية ومكوناتها وطريقة بناء وتعزيز العلامة التجارية لدى العملاء وأصحاب المصلحة ويساعدك في وضع خطة مفصلة لادارة العلامة التجارية بشركتك
كورس تدريبي متخصص في مجال إدارة الشئون المالية في عالم الرياضة اذ اصبحت الادارة المالية واحدة من الموضوعات الأكثر أهمية للمديرين التنفيذيين في المؤسسات الرياضية، ويعد التخطيط المالي الصحيح ومعرفة خيارات التمويل أمرًا ضروريًا عند تحديد كيفية إدارة مؤسسة رياضية بنجاح. ستقدم هذه الدورة العوامل الأساسية في الإدارة المالية التي يمكنك تطبيقها يوميًا كمدير لمؤسسة رياضية.
كورس تدريبي متخصص لكل العاملين في مجال الجودة او العاملين في المؤسسات التي تطبق او تسعى الى تطبيق انظمة الجودة حيث يؤهلهم هذا البرنامج التدريبي للقيام بالمهام الوظيفية لكاملة طبقا لنظام ادارة الجودة أيزو 9001:2015
برنامج تدريبي يشرح مفهوم حوكمة الشركات وخطوات الشراكة فى المشروعات وتأسيس الشركات وفهم قانون الشركات وقانون الاستثمار المصري وتحديد اختصاصات مجالس الادارة واختصاصات الجمعية العامة ويتناول ايضاً ادارة المخاطر في الشركات وكيفية دعم وتعزيز مجالس الادارات للقيام بمسئولياتها وفقاً لنظام تأسيس الشركات في مصر او السعودية او الإمارات
برنامج تدريبي موجه للعاملين في مجال ادارة الاندية والمؤسسات الرياضية، حيث يهدف الى تأهيل المشاركين على تعلم كيفية تطبيق مفاهيم الادارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الرياضية، ويساعد على تأهيلهم على كيفية وضع الرؤية والرسالة للمؤسسات الرياضية.