الأجازات المرضية المدفوعة

وفقا لقانون العمل لعام 2003، العامل هو الذي يتم تأسيس مرضه وتحديده من قبل السلطة الطبية المعنية الحق في إجازة مرضية. ويتم دفع فائدة المرض كما هو محدد بموجب قانون التأمين الاجتماعي. ويحق للعمال الإجازات المرضية على النحو التالي:

75٪ من الأجور خلال 90 يوما الأولى من الإجازة المرضية. و

85٪ من الأجور خلال 90 يوم مقبلة من الإجازة المرضية

يتم دفع فائدة المرض لمدة أقصاها 180 يوما في السنة. يتم دفع 100% من الاجور في بعض حالات الامراض المزمنة لفترات غير محددة. الحد الادنى الشهري المستحق هو الحد الادنى الشهري للأجر المدفوع عنه الاشتراكات وهو 500 جنيها (يوليو 2017).

ويحق للعامل أن يستفيد من الإجازة السنوية المتراكمة له بالإضافة إلى إجازات مرضية وكذلك يحقله / لها أيضا طلب إجازته المرضية على أن يتم تحويلها إلى رصيد الإجازة السنوية.

المصدر: مادة 54 من قانون العمل لعام 2003; الدراسة القطرية للرابطة الدولية للضمان الاجتماعي 2017

الرعاية الصحية
وتقدم فوائد طبية للعمال المؤمن عليهم وهي تشمل على "الرعاية العامة والمتخصصة، والجراحة، والعلاج في المستشفيات ورعاية الأمومة، والعناية بالأسنان، والخدمات المختبرية، والطب، وخدمات إعادة التأهيل، والأجهزة".

المصدر: الدراسة القطرية للرابطة الدولية للضمان الاجتماعي 2017

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه
تعتبر وظيفة العامل آمنة أثناء إجازة مرضية مدفوعة الأجر. ولا يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازته المرضية، كما هو محدد بموجب قانون التأمين الاجتماعي، إضافة إلى إجازته السنوية المجمدة المستحقة له.

ويطلب من صاحب العمل أن يقدم إشعاراللعامل برغبته في فصل العامل في غضون 15 عاما من تاريخ قد استنفد العامل إجازاته فيه. وإذا يسترد العامل المريض في صحته قبل اصدار مثل هذا الإخطار، فلا يسمح لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل.

المصدر: مادة 127 من قانون العمل لعام 2003

منقول للافادة ..