بالنسبة لانهاء عقد العمل غير محدد المدة من جانب صاحب العمل لا يجوز له ذلك الا فى حدود ما ورد بالمادة 69 من قانون العمل وذلك بعد العرض على المحكمة العمالية التى هى لها الحق الأصيل فى والاختصاص فى توقيع جزاء فصل العامل طبقا لنص المادة 68 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وبالتالى اذا خالف صاحب العمل هذه النصوص يكون الفصل تعسفيا ويستحق العامل تعوبض لا يقل عن شهرين من الأجر الشامل.