الموضوع: 9 حالات للفصل التعسفي بقانون العمل
9 حالات للفصل التعسفي بقانون العمل
9 حالات للفصل التعسفي بقانون العمل
تنص المادة 69 من قانون العمل الموحد على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1-إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4-إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6-إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7-إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9-إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من قانون العمل «المتعلقة بمخالفة قواعد الإضراب عن العمل».
في غير تلك الحالات التسع المذكورة أعلاه، لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل على الإطلاق، وإلا يعتبر ذلك الفصل فصلاً تعسفيا.
الإجراءات الواجب إتباعها في حالة الفصل التعسفي
أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة الفصل التعسفي، فإنه تنص المادة 70 من قانون العمل الموحد على أنه إذا نشأ نزاع جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة-الكلام لأستاذ القانون الإدارى.
المادة 71 من قانون العمل الموحد
كما تنص المادة 71 من قانون العمل الموحد على أنه تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه، وعلي اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقا للمادة «122» من هذا القانون، وعلي اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل
مادة 68
ووفقاً للمادة 68 فإنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك، في حالة مخالفة صاحب العمل لحكم تلك المادة، فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك كما تقضي المادة 246 من قانون العمل.
منقول ...
- لم ينص قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 على عدد ساعات عمل اقل من 8 ساعات فى شهر رمضان وهى ساعات العمل فى الايام العادية
وبذلك يكون تخفيض عدد ساعات العمل متروك لكل شركة طبقا للسياسه واللائحة... (مشاركات: 0)
السلام عليكم..
لو سمحت أنا ليا إستفسار بخصوص ساعات العمل الإضافيه... أنا لو عملت يوم واحد إضافى فى الإسبوع (8 ساعات إضافيه فقط) هل بيكون حساب هذا اليوم مثل حساب يوم عمل عادى (يعنى مش... (مشاركات: 1)
(مادة 232)
يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون... (مشاركات: 0)
( مادة 76 )
يحظر على صاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في عقد... (مشاركات: 0)
بحضور د. العثيمين .. د. فقيه يفتتح برنامج توافق لتوظيف المعاقينوزير العمل ل (الرياض) :لدينا آليات للتعامل مع الفصل التعسفيhttps://1.1.1.3/bmi/s.alriyadh.com/2012/05/01/img/748806434593.jpg
وزير... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في تأهيل أمناء الصندوق يتناول مهارات التعامل مع النقد ومهارات التعامل مع العملاء والمهارات المالية والمحاسبية كالقيود المحاسبية وغيرها
كورس تدريبي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، حيث يهدف الكورس الى تأهيل المشارك فيه على فهم المفاهيم العامة عن علم النفس الرياضي، واستيعاب القلق وأثره على الشخص الرياضي، كذلك التعرف على مبادئ ومفهوم التدريب العقلي، والاسترخاء ومتى يمكن للرياضي استخدامه، كذلك اكساب المشارك الاساليب والتقنيات الخاصة بالثقة بالنفس وكيفية نقلها للشخصية الرياضية، والتعرف أكثر على التركيز واهميته للرياضيين، مع ادراك اهمية واسس التصور العقلي للشخصية الرياضية، بما يؤهلك في النهاية للعمل كأخصائي نفسي رياضي، بحيث تكون قادرا تماما على القيام بهذا الدور بشكل احترافي.
برنامج تدريبي يشرح استخدامات بيئة العمل الافتراضية الميتافيرس في الشركات والمؤسسات ويستعرض أمثلة واقعية عن الميتافيرس ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة الميتافيرس و ما هي الجدوى من الميتافيرس و العائد على الاستثمار في هذه التقنية
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين على تشخيص ضغوط العمل وتحديد مسبباتها الداخلية والخارجية واستخدام الادوات والطرق العلمية في تخفيضها وتلاشي اثارها السلبية على بيئة العمل
برنامج تدريبي متخصص في إتيكيت وبروتوكول فن الخدمة في المطاعم يتناول مفهوم الخدمة في المطاعم ومبادئ الامتياز في الخدمة ودورة العميل داخل المطاعم Guest Cycle وقواعد الإتيكيت والبروتوكول في التعامل مع العميل في كل مرحلة من مراحل الخدمة