الموضوع: 9 حالات للفصل التعسفي بقانون العمل
9 حالات للفصل التعسفي بقانون العمل
9 حالات للفصل التعسفي بقانون العمل
تنص المادة 69 من قانون العمل الموحد على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1-إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4-إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6-إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7-إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9-إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من قانون العمل «المتعلقة بمخالفة قواعد الإضراب عن العمل».
في غير تلك الحالات التسع المذكورة أعلاه، لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل على الإطلاق، وإلا يعتبر ذلك الفصل فصلاً تعسفيا.
الإجراءات الواجب إتباعها في حالة الفصل التعسفي
أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة الفصل التعسفي، فإنه تنص المادة 70 من قانون العمل الموحد على أنه إذا نشأ نزاع جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة-الكلام لأستاذ القانون الإدارى.
المادة 71 من قانون العمل الموحد
كما تنص المادة 71 من قانون العمل الموحد على أنه تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه، وعلي اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقا للمادة «122» من هذا القانون، وعلي اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل
مادة 68
ووفقاً للمادة 68 فإنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك، في حالة مخالفة صاحب العمل لحكم تلك المادة، فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك كما تقضي المادة 246 من قانون العمل.
منقول ...
- لم ينص قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 على عدد ساعات عمل اقل من 8 ساعات فى شهر رمضان وهى ساعات العمل فى الايام العادية
وبذلك يكون تخفيض عدد ساعات العمل متروك لكل شركة طبقا للسياسه واللائحة... (مشاركات: 0)
السلام عليكم..
لو سمحت أنا ليا إستفسار بخصوص ساعات العمل الإضافيه... أنا لو عملت يوم واحد إضافى فى الإسبوع (8 ساعات إضافيه فقط) هل بيكون حساب هذا اليوم مثل حساب يوم عمل عادى (يعنى مش... (مشاركات: 1)
(مادة 232)
يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون... (مشاركات: 0)
( مادة 76 )
يحظر على صاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في عقد... (مشاركات: 0)
بحضور د. العثيمين .. د. فقيه يفتتح برنامج توافق لتوظيف المعاقينوزير العمل ل (الرياض) :لدينا آليات للتعامل مع الفصل التعسفيhttps://1.1.1.3/bmi/s.alriyadh.com/2012/05/01/img/748806434593.jpg
وزير... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في تحليل البيانات يزود المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لفهم وتحليل البيانات وكيفية استخدام نتائج تحليل البيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية وتحسين الأداء في مجموعة متنوعة من المجالات.
برنامج تدريبي متخصص لشرح منهج ®P3O يشرح للمتدربين مقدمة عن مكاتب المحافظ والبرامج والمشاريع ومميزات الحصول على شهادة P3O والنماذج وتكييفها وفق متطلبات العمل وكيفية تنفيذ P3O وكيفية تشغيل P3O
يقدم هذا الكورس التدريب الاونلاين للمشاركين خبرات عملية وتطبيقية في مجال اساليب وأدوات تحسين الجودة. ويقدم شرحاً وتعريفاً بالمواصفة الدولية ISO 9001/2015
شهادة دبلومة ادارة المطابخ الفندقية تهدف الى تأهيل المشاركين على فهم دور واهمية ادارة الاغذية والمشروبات، والتعرف على الاقسام والادارات التابعة لادارة الاغذية والمشروبات والهيكل التنظيمي لتلك الادارة الهامة في الفنادق والمطاعم، كذلك اكساب المشاركين اصول العمل في المطابخ ومعرفة قواعد ومتطلبات النظافة الشخصية ومبادئ الصحة العامة للعاملين في المطبخ الفندقي، بحيث يستوعب المشارك في نهاية البرنامج التدريبي آلية العمل في المطابخ الفندقية، وكيفية إدارتها بأسلوب احترافي ومنهجي.
برنامج يتناول موضوعات التعرف على هوية العملاء (KYC) ويشرح إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF) وكذلك يشرح التحقيقات المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال ويبين العقوبات والحظر الدولي وإدارة الامتثال التنظيمي وكيفية تطوير أنظمة مكافحة غسيل الأموال والامتثال الخاصة بك