الموضوع: أنواع الاجازات فى القطاع الخاص بمصر
أنواع الاجازات فى القطاع الخاص بمصر
أنواع الاجازات فى القطاع الخاص بمصر
اولا : الاجازات المرضيه
1- للعامل الذى يثبت مرضه، الحق في «أجازة مرضية»، تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر، وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
2- للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958، بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في أجازة مرضية كل 3 سنوات، تقضى في الخدمة على أساس «شهر بأجر كامل»، ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، ثم 3 أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
3- للعامل أن يستفيد من متجمد أجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
ثانيا : الأجازات الرسمية:
1- طبقا لنص المادة 52، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى 13 يوما في السنة.
2- لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط أن يصرف للعامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.
3- أصبحت الأجازة الرسمية 15 يوم، وهو عيد الميلاد 7 يناير، بقرار ومرسوم جمهوري عام 2004، وعيد الشرطة بقرار ومرسوم جمهوري عام 2006، وتعمد أصحاب الأموال المغالطة في هذا اليوم إلى أن تم تقديم شكاوى لوزارة القوى العاملة، صدر عنها قرار وزاري عام 2010، وبدأ العمل من هذا التاريخ اعتبار عيد الشرطة عيد رسمي للدولة، ومضافا إلى تلك الأيام بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس، بإحكام النقض 6 أيام خاصة بالأقباط الأرثوذكس، (طعن رقم 96/32ق جلسة 16/3/66س17ص595)، وخفضت إلى 5 بعد دخول 7 يناير ضمن الأعياد القومية، إعمالا لأحكام المادة 52/2 من قانون العمل رقم 12/2003.
ثالثا: الأجازة الاعتيادية والعارضة
1- الأجازة الاعتيادية (السنوية):
أ – تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما، بأجر كامل، بشرط أن يمضي العامل في الخدمة سنة كاملة.
ب – تكون المدة 30 يوماً، متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات، سواء كانت لدى صاحب عمل أو أكثر.
ج- كما تكون الأجازة لمدة 30 يوما في السنة، لمن تجاوز سن الخمسين.
د – لا يدخل في حساب الأجازة، أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
هـ – إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل .
ز – تزيد مدة الأجازة السنوية، 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن أجازته، وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها 15 يوما، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولكن طبقاً للمادة 50، لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .
– تحديد موعد الأجازة الاعتيادية:
أ- طبقاً لنص المادة 48، يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ب – يلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة، سقط حقه في اقتضاء مقابلها، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
ج- طبقاً لنص المادة 49 للعامل الحق في تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بـ 15 يوما على الأقل.
2- الأجازة العارضة:
1- طبقا لنص المادة 51، للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.
منقول للافادة ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي بعض الاسئلة بخصوص الاجازات
بالنسبة للاجازات الخاصة بالمؤمن عليه عندك اكثر من صاحب عمل وقد تجاوز مدة العمل 10 سنوات ورصيدة في اخر شركة 21 يوم وتم احضار طابعة... (مشاركات: 0)
كشف البنك الدولي أن 75% من العاطلين من الشباب في مصر هم من الشباب في الفئة العمرية 15-29 عاما وبينهم عدد كبير من المتعلمين زاد مرتين إلى ثلاث مرات عما كان عليه الوضع في الجيل السابق،مما دفع الشباب... (مشاركات: 0)
السلام عليكم
أحببت أن أرفق لكم نظام الاجازات والمغادرات في قانون العمل الأردني وأنظمة الشركات الخاصة .
أرجو أن يفيدكم ... (مشاركات: 7)
السلام عليكم
ارجو توضيح قانون الاجازات المرضى لاجراء عملية تستدعى 6 اسابيع (مشاركات: 0)
دورة تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الرياضة وادارة الأندية الرياضية والمؤسسات والمنظمات التي تعمل في مجال الرياضة، حيث يتم تأهيل المشاركين للعمل في مجال الادارة الرياضية وتعلم المهارات الاساسية في هذا المجال، والتعرف على الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية لإدارة منظومة رياضية بشكل احترافي
دورة تدريبية متخصصة في مؤشرات الاداء الرئيسية KPI تتناول اهمية مؤشرات الاداء الرئيسية ومعوقات قياس الاداء والفرق بين المقياس ومؤشر الاداء الرئيسي Metrics Vs KPI وأنواع مؤشرات الاداء الرئيسية والفائدة منها KPI types وبطاقات الاداء المتوازن Balanced Scorecards وبطاقة KPI ومكوناتها KPI template form وخطوات اختيار المؤشر KPI selection والنموذج المنطقي Logic Model وتحديد مؤشرات المنظمة والاقسام والافراد والتمثيل البياني للبيانات dashboard
برنامج متقدم في ادارة وتخطيط التسويق يغطي موضوعات التسويق وأنشطة البيع والتسويق ويصحح المفاهيم الخاطئة حول التسويق وتحديد فئات العملاء ورغباتهم وحاجاتهم ودراسة سلوك المستهلكين تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى العملاء يتناول كذلك تطوير وتصميم منتجات الشركة والقيمة الاضافية والميزة التنافسية و رسم الصورة الذهنية عن الشركة والمنتجات وتحديد وصياغة هوية الشركة ومنتجاتها واستراتيجيات التسويق وأنواعها
برنامج تدريبي يهتم بتأهيل المتدربين على فهم قواعد ادارة وتشغيل الاندية الصحية الرياضية وصالات اللياقة البدنية من خلال فهم التنظيم الاداري الداخلي لها وشرح الممارسات الحديثة في ادارة وتشغيل هذا النوع من المرافق الرياضية واسعة الانتشار.
تعلم الاساليب الاحترافية في اشهار المواقع واجعل موقعك يظهر في الصفحة الاولى في جوجل، كورس تدريبي يساعدك على تعلم احدث آليات تحسين ترتيب المواقع في محركات البحث الشهيرة