الموضوع: قانون الاجازات للقطاع الخاص فى مصر
قانون الاجازات للقطاع الخاص فى مصر
قانون الاجازات للقطاع الخاص فى مصر
الاجازات فى قانون العمل
اولا : ( مادة 47 ) قانون العمل المصري
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .
ثانيا (مادة 48) قانون العمل المصري
يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .
ثالثا (مادة 49) قانون العمل المصري
للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .
رابعا (مادة 50) قانون العمل المصري
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .
خامسا (مادة 51) قانون العمل المصري
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل .
سادسا (مادة 52) قانون العمل المصري
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة .
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
سابعا (مادة 53) قانون العمل المصري
للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
ثامنا (مادة 54) قانون العمل المصري
للعامل الزى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
تاسعا (مادة 55) قانون العمل المصري
مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط و الأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال
منقول للافادة
القائمة الكاملة لأجازات عام ٢٠١٨م الممنوحة للقطاع الخاص في مصر
1- الأحد 7 يناير 2018 عيد الميلاد المجيد
2- الخميس 25 يناير 2018 ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
4- الإثنين 9 أبريل 2018 عيد شم... (مشاركات: 0)
سلام عليكم
نحن بصدد عمل بحث تسويقي لشركة تقنية معلومات، الرابط يحتوي على استبيان بسيط سيكون له اثره الكبير على الدراسة فيرجى المشاركة برأيك
https://goo.gl/YkMCKP (مشاركات: 0)
ممكن طلب بسيط لو سمحتم عايز اللائحة القانوية الإدارية والمالية الخاصة بالقطاع الخاص (مشاركات: 3)
السلام عليكم
ارجو توضيح قانون الاجازات المرضى لاجراء عملية تستدعى 6 اسابيع (مشاركات: 0)
توجيهات عليا: منع إعارة موظفي الدولة للقطاع الخاص
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/12021.imgcache
سبق- الرياض: صدرت توجيهات عليا للجهات الحكومية بعدم إعارة موظفي... (مشاركات: 0)
اهم دبلوم تدريبي موجه للعاملين في معامل الفحص والاختيار والمعايرة حيث يتناول شرح نظام ادارة الجودة الشاملة لمعامل الاختبار والمعايرة والمتطلبات العامة والهيكلية ومتطلبات الموارد ومتطلبات العملية ومتطلبات نظام الادارة والمراجعات الداخلية لنظام إدارة الجودة لمعامل الاختبار والفحص والمعايرة
أقوي برنامج تدريبي متقدم في مجال إدارة الأعمال حيث يشمل دراسة دبلوم إدارة الأعمال المتقدمة ADBA بما يشمله من خمسة محاور تدريبية مصممة خصيصا للمديرين وأصحاب المناصب العليا وعلى رأسها الإدارة المتقدمة والقيادة والمحاسبة للمديرين وإدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة ويتم تعزيز هذا الدبلوم بدراسة محورين اضافيين هما إدارة الجودة الشاملة TQM والتحسين المستمر وإدارة المخاطر ليكون بذلك الدارس قد أتم دراسة اهم سبعة محاور في تخصص إدارة الأعمال.
دبلوم تدريبي متخصص في اعداد مدرب اللياقة البدنية المعتمد CFT يشرح التشريح الوصفي للجسم البشري وخصائص مدرب اللياقة ومكونات اللياقة البدنية وتقنين الأحمال التدريبية وطرق التدريب الرياضي وأساليب التدريب الرياضي وتقييم الحالة البدنية باستخدام الاختبارات وتغذية الرياضيين ومبادئ الإسعافات الأولية والوقاية من الإصابات وتدريب العضلات بالإثقال
برنامج تدريبي يتناول الموضوعات التي تؤهل المستشار العقاري المحترف على فهم طبيعة السوق العقاري والتسويق العقاري والمبيعات العقارية والتمويل العقاري وتسعير المنتج العقاري والايجار والرهن العقاري.
ورشة عمل متخصصة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية تتناول تعريف وأهمية القرار الاداري وصناعة القرار الاداري واستراتيجية القرار واثار القرار وكيف يتم الغاء القرار الاداري وآلية حفظ القرارات الادارية وأخيرا تقييم القرارات الادارية