الموضوع: الأجور فى قانون العمل المصرى
الأجور فى قانون العمل المصرى
الأجور فى قانون العمل المصرى
مادة 35
يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
: مادة 36
يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التي يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة ، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين( 35 ) ، ( 34 ) من هذاالقانون
: مادة 37
إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
: مادة 38
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفى مكانه ، مع مراعاة الأحكام التالية :
(أ ) العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
(ب ) إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
(ج) فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
(ه)إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
: مادة 39
يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما يتقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
: مادة 40
يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها فى المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
: مادة 41
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا.
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
: مادة 42
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
: مادة 43
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ( 10 %) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ، ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
: مادة 44
لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود ( 25 %) من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى ( 50 %) فى حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع على العامل من جزاءات. ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل. وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ، وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة السابقة.
: مادة 45
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك وفى كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
: مادة 46
مع مراعاة حكم المادة السابقة، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونا، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته
منقوووول
ياريت لو سمحتم حد يفيدنى باجابات عن الاسئلة دي
1 - كيف يمكننى حساب المرتب للموظفة عندما تكون فى اجازة الوضع؟؟؟
2- كيف يمكن حساب بدل اضافى ؟؟؟
3- هل يمكن ان اربط بين التقارير اللى بكتبها فى... (مشاركات: 1)
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل
فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)
مرفق لحضرتكم قانون العمل المصرى الموحد رقم 12 لسنة 2003 (مشاركات: 24)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003
يعتبر قانون العمل هو المسئول عن تنظيم العلاقة بين صاحب العمل (المنظمة) وبين العامل أو الموظف ، ولابد ان يكون العاملين فى مجال... (مشاركات: 5)
هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة (مشاركات: 3)
برنامج متخصص في محاسبة التكاليف يشرح أهمية التكاليف ودورها وعلاقتها باتخاذ القرارات الادارية ويشرح اساليب واجراءات محاسبة التكاليف في السيطرة والرقابة على عناصر التكاليف وكيفية تطبيقها، وانظمة تكاليف الأوامر الإنتاجية وتكاليف المراحل الانتاجية، وخصائص هذه الانظمة وكيفية احتساب التكاليف وعرضها في ظل كل نظام منها، بالتطبيق علي شركة حقيقية
تغطي هذه الدورة التدريبية المهارات الاساسيه اللازمة لاستكشاف سيناريو ومشكلة معقدة كمدير ومستشار استراتيجي. ويركز التدريب علي المهارات المطلوبة لنشر ديناميكيات النظم و التفكير التصميمي بفعالية وتعظيم فوائدهما كنهج لحل المشاكل التي توفر فوائد تجاريه حقيقية في مختلف المجالات
ستتعلم في كورس تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن أنماط واتجاهات غير مرئية بالشكل التقليدي. بالإضافة إلى معرفة الاستخدامات الرئيسية للذكاء الاصطناعي في مجال تحليل البيانات والتدرب عليها، مثل تحليل البيانات التجارية، تحليل البيانات في مجال الرعاية الصحية، ومجال التمويل والاستثمار، وتحليل الصور والفيديو، وتحليل النصوص، وغيرها العديد من الاستخدامات.
برنامج تدريبي متخصص وموجه مدربي اللياقة البدية ومدربي كرة القدم والمتخصصين في مجال الاصابات الرياضية والتأهيل الرياضي حيث يتم في هذا البرنامج تقديم شرح وافي ومفصل عن تأهيل اصابات الرباط الصليبي الامامي ACL ويتم تقديم كل الشرح اللازم لفهم التشريح الوصفي للطرف السفلي ومفصل الركبة وكيفية الوقاية من الاصابات وكيفية حدوث اصابات الرباط الصليبي ودرجات الاصابة واعراضها ومراحل تأهيل اصابة الرباط الصليبي وأخيرا يشرح نموذج لبرنامج تأهيلي لإصابة الرباط الصليبي الأمامي.
برنامج متخصص في ادارة المشتريات والمخازن والخدمات اللوجستية بالمستشفيات يتناول التوجهات الحديثة في الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والتنبؤ للمواد والتخطيط للمخزون واستراتيجيات المشتريات ودور الخدمات اللوجستية للنقل والشحن ودور التخزين والخدمات اللوجستية وإطار عمل مرجعية عمليات سلسلة التوريد "SCOR" لإدارة الأداء