الموضوع: الأجور فى قانون العمل المصرى
الأجور فى قانون العمل المصرى
الأجور فى قانون العمل المصرى
مادة 35
يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
: مادة 36
يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التي يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة ، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين( 35 ) ، ( 34 ) من هذاالقانون
: مادة 37
إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
: مادة 38
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفى مكانه ، مع مراعاة الأحكام التالية :
(أ ) العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
(ب ) إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
(ج) فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
(ه)إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
: مادة 39
يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما يتقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
: مادة 40
يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها فى المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
: مادة 41
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا.
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
: مادة 42
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
: مادة 43
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ( 10 %) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ، ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
: مادة 44
لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود ( 25 %) من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى ( 50 %) فى حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع على العامل من جزاءات. ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل. وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ، وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة السابقة.
: مادة 45
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك وفى كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
: مادة 46
مع مراعاة حكم المادة السابقة، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونا، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته
منقوووول
ياريت لو سمحتم حد يفيدنى باجابات عن الاسئلة دي
1 - كيف يمكننى حساب المرتب للموظفة عندما تكون فى اجازة الوضع؟؟؟
2- كيف يمكن حساب بدل اضافى ؟؟؟
3- هل يمكن ان اربط بين التقارير اللى بكتبها فى... (مشاركات: 1)
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل
فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)
مرفق لحضرتكم قانون العمل المصرى الموحد رقم 12 لسنة 2003 (مشاركات: 24)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003
يعتبر قانون العمل هو المسئول عن تنظيم العلاقة بين صاحب العمل (المنظمة) وبين العامل أو الموظف ، ولابد ان يكون العاملين فى مجال... (مشاركات: 5)
هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة (مشاركات: 3)
برنامج تدريبي يشرح مفاهيم اختبار الاختراق واكتشاف الثغرات الأمنية في النظام أو التطبيق وتحليل الثغرات وتقييم خطورتها وتطبيق اختبار الاختراق للتطبيقات الويب وقواعد البيانات والشبكات والأجهزة ومنع استغلال الثغرات للوصول إلى المعلومات أو السيطرة على النظام وأمن التطبيقات واختبارها والامتثال للأخلاقيات والقوانين في مجال اختبار الاختراق
اذا كنت مهتم بالمواصفة الدولية للايزو 45001، أو اذا كنت تعمل في مجال ادارة الجودة ومعني بتطبيق مواصفة الايزو 45001، والى كل مديري ومشرفي ادارة السلامة والصحة المهنية والمسئولين عن تطبيق نظام السلامة في الشركات والمؤسسات، نقدم لكم هذا البرنامج التدريبي المتميز يؤهلك لفهم واستيعاب نظم ادارة السلامة والصحة المهنية الايزو 45001:2018
دبلوم تدريبي متخصص يهدف لمساعدتك على الالمام بمفاهيم الصحة العامة وصحة الغذاء وبالممارسات الصحية الجيدة ومفهوم النظافة الشخصية والتطهير والتعقيد، كذلك فهم الممارسات والعادات الصحية داخل مناطق العمل، والتعرف على انواع المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء والطريقة الصحيحة للتعامل معها، بالاضافة الى تسليط الضوء على المبادئ الستة لسلامة الغذاء والممارسات التصنيعية الجيدة، وما هي اجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير، وسيقوم المحاضر اثناء الشرح بتعريف نظام الهاسب ونظام الايزو 22000:2018 وكذلك خطوات الوقاية من الامراض المعدية وفيروس كوفيد داخل مؤسسات الاغذية.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز عمليات صنع القرار وتحسين الأداء الاستراتيجي للمنظمات، واستخدام التقنيات والأدوات الذكية لتحسين عمليات صنع القرار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمات، تتضمن هذه التطبيقات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الكبيرة وتوقع المستقبل، وتحسين الأداء الاستراتيجي وتحديد الاتجاهات المستقبلية.
دورة تدريبية متقدمة تساعدك على فهم الإرشادات العملية لتحديد العمليات الخاصة بالحوكمة المؤسسية الفعالة لجودة الرعاية الصحية وتسليط الضوء على مجموعة العلاقات والمسؤوليات بين التنفيذيين والقوى العاملة وأصحاب المصلحة وجميع المعنيين.