التحقيق الإدارى وضوابطه


موضوع هام وخاصة لمحامي الادارات القانونية

١.المسئولية التأديبية
===============
كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظھر
بمظھر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا .
ولا يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا
اثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من ھذا
الرئيس بالرغم من تنبيھه كتابة إلى المخالفة وفى ھذه الحالة تكون المسؤولية
على مصدر الأمر وحده ولايسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي .

٢.ضوابط التحقيق مع العاملين
==================
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله
وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار السابق بتوقيع الجزاء مسببا
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاھه على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء
٣. اختصاص النيابة الإدارية في التحقيق
=========================
تختص النيابة الإدارية دون غيرھا بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا
كما تختص دون غيرھا بھذا التحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال
. ٤) من المادة ٧٧ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ) ، ( المحظورة بالبندين ( ٢
وعلي الجھة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبط بھا إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيھا وعلى تلك الجھة فور إخطارھا إحالة أوراق التحقيق بحالتھا إلي النيابة الإدارية ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين
وعلى النيابة الإدارية أن تنتھي من التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا خلال ستة أشھر من تاريخ إحالة المخالفة إليھا أو اتصال عملا بھا .
٤- الوقف الاحتياطي
============
لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الادارية حسب الاحوال أن يوقف العامل
عن عمله أحتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد عن على
ثلاثة أشھر ولا يجوز مد ھذه المدة إلا بقرار من المحكمة التاديبية المختصة للمدة
التي تحددھا ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء
من تاريخ الوقف .
ويجب عرض الامر فورا على المحكمة التاديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض عليھا الامر خلال عشرة أيام من تاريخ
الوقف وجب صرف الاجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه .
وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارھا خلال عشرين يوما من تاريخ رفع
الأمر إليھا فإذا لم تصدر المحكمة قرارھا في خلال ھذه المدة يصرف الاجر كاملا
فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنداز أو الخصم من الأجر
مدة لا تزيد عن خمسة أيام يصرف له ما يكون قد أوقف صرفه من أجره فإذا
جوزي بجزاء أشد تقدر السلطة التي وقعت الجزاء ما تبع في شأن الاجر الموقوف
صرفه فأذا جوزي بجزاء الفصل من الخدمة انتھت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز
أن يسترد منه في ھذه الحاله ما قد صرف له من أجر

٥- محاكمه من انتھت خدمته
==================

لا يمنع انتھاء خدمه العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تاديبيا
أذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتھاء خدمته .
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليھا ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التاديبية ولو لم يكن قد برئ في التحقيق قبل انتھاء خدمه العامل
وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتھائھا .
٦- سقوط الدعوى التاديبية
================
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من ارتكاب
المخالفة .
• وتنقطع ھذه المدة باى اجراء من اجارءات التحقيق أو الاتھام أو المحاكمة وتسرى ھذه المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء .
• فإذا تعدد المتھمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدھم يتريب عليه انقطاعھا بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدھم إجراءات قاطعة المدة .
ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التاديبية إلا بسقوط الدعوى لجنائية .



٧- إجراءات التحقيق الواجب مراعتھا
=======================
تختص الإدارات القانونية بإجراء التحقيق فيما يحال اليھا من مخالفات إدارية ومالية
مع العاملين من شاغلى الدرجة الاولى فما دونھا بالنسبة للمخالفات الادارية والمالية فيما
٤ من المادة ٧٧ من القانون رقم ٤٧ لسنة ٧٨ بنظام العاملين ، عدا ما ورد بالفقرتين ٢ المدنين بالدولة وذلك على النحو التالى :
١- يكون التحقيق كتابة وبصفة سرية .
يقوم المحقق بتسجل كل إجراء يتخذه في محاضر أولا بأول
٢- يثبت التحقيق في محاضر بأرقام مسلسلة يصدر كل منھا بذكر (تاريخ - مكان
– ساعة فتح وإتمام المحضر واسم المحقق ) ويذيل كل ورقة بتوقيعه .
٣- يسبق سؤال كل مخالف أو شاھد بيان ( اسمه الثلاثى - سنه -وظيفته - درجته -محل إقامته ) .
٤- يجب على المحقق أن يوقع على كل ملحوظة أو مواجھة تتم بين الشھود أو بين الشھود والعامل المنسوب إليه المخالفة ويكون ذلك دون تحشير أو شطب وإذا وقع خطا فيوضع بين قوسين ويكتب كلمة (صح) وتوقع منه .
٥- يجب أن يتضمن المحضر توقيع أو بصمة كل من تسمع أقواله في التحقيق بعد
تدوينھا .
٦- إذا أمتنع عن التوقيع أثبت المحقق ذلك فى محضر مع تسجيل ما قد يبديه من
أسباب .
٧- يثبت المحقق بمجرد إحالة مذكرة التبليغ إليه ملخصا وافيا بمضمون البلاغ أو الواقعة محل التحقيق بعد دراستھا وفحصھا وكذلك أسم المبلغ أو طالب التحقيق فى محضر يذيله ويحدد أقرب موعد للتحقيق يخطر به كتابته العامل المنسوب إليه ارتكاب المخالفة
٨- ويتضمن الاخطار استدعائه لسماع أقواله مع تحديد الزمان والمكان واسم المحقق والمخالفة المنسوبة إليه وذلك قبل إجراء التحقيق بوقت كاف وملائم .
٩- فى حاله عدم حضور العامل المنسوب إليه المخالفة رغم إخطاره كتابته فيتم إخطاره مرة أخرى فاذا تخلف عن الحضور رغم ذلك فعلى المحقق استكمال التحقيق والبت فيه حتى ولو بقيام المسئولية ضد المخالف الممتنع .
١٠ - يتناول التحقيق ما ينكشف من مخالفات فى حدود اختصاص
الإدارات القانونية ولو لم يتضمنھا التبليغ .
١١ - اذا لم يتضمن البلاغ أو الشكوى نسبة مخالفة محددة الى عامل معين
فتسمع أقوال الشاكى أو المبلغ . إذا أسفر التحقيق عن نسبة مخالفة محددة الى عامل معين وجب استجوابه ومواجھته بما يكون قد تجمع من أدلة أو قرائن أسفر عنه التحقيق وتحقيق أوجه دفاعه بما فى ذلك الاعذار المخففة للمسئولية .
- يجب أن يكون مواجھة المخالف بما ھو منسوب اليه على نحو دقيق دون لبس أو غموض أو وصف عام .
• فاذا أقر بما ھو منسوب اليه فعلى المحقق أثبات ذلك مع أستجوابة تفصيلا .
• أما أذا نفى المخالف ما ھو منسوب اليه فعلى المحقق مواجھته بأدلة الإثبات والتحقق من دفاعه وأدلته وشھود نفيه .
•ويجوز للمحقق فى حالة الضرورة أو الأستعجال أن يقرر اتخاذ الإجراءات
كلھا أو بعضھا فى غيبة المخالف على أن يحاط بھا علما بعد إتمامھا .
١٣ - يجوز للمختص بتوقيع الجزاء أن يجرى الأستجواب أو التحقيق شفاھة
إذا كان الحد الأقصى للجزاء عن المخالفة الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز ثلاثة أيام على أن يثبت مضمونه بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء.
١٤ - للعامل المحال الى التحقيق الحق فى الأطلاع على كافة أوراق التحقيق
وتقديم ما يشاء من مستندات تؤيد دفاعه .
- للمحقق أن يقوم بإجراء معاينه مكانه الواقعة وإثبات كل ما يتبينه على وجه الدقة فى المحضر أو فى محضر مستقل .
•وله الحق أيضا فى الأنتقال الى جھه أخرى إذا اقتضى التحقيق للأطلاع على الأوراق أو لسؤال أشخاص تعذر حضورھم بسبب المرض أو نحوه .
•وفى حالة الأطلاع على السجلات أو الأوراق يجب إثبات ذلك فى المحضر بملخص
وافى والتأشير على كل ورقة يطلع عليھا بكلمة نظر مع التوقيع وإثبات تاريخ الأطلاع كما يمكن ضم تلك السجلات والأوراق للمحضر أو أى أوراق يستلزم التحقيق التحفظ عليھا.
•ويجوز للمحقق أن يطلب صورا من أى أوراق لا يستلزم التحقيق التحفظ على أصولھا أو تدعو المصلحة العامة الى عدم إرفاقھا.
١٦ - للمحقق من تلقاء نفسة أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلى الشھود .
•ويجب على كل من يدعى لسماع شھادته من العاملين أن يبادر الى ذلك فإن امتنع عن الحضور أو تخلف يعتبر ذلك التصرف منه خروجا على متقضى الواجب الوظيفى .
•أما إذا كان الشاھد من العاملين بجھة إدارية أخرى فيجوز للمحقق إحاله الأوراق الى النيابة الأدارية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك
•وعند امتناع الشاھد عن التوقيع يثبت ذلك بالمحضر وسببه.
•ويكون توجھه الأسئلة من العامل المحال الى التحقيق الى الشھود عن طريق
المحقق .
•إذا تعذر سماع أقوال أحد الشھود فيطلب منه المحقق مذكرة بمعلوماته عن
الوقائع موضوع التحقيق وتضم المذكرة بعد التأشير عليھا بنظر الأوراق وإثبات
مضمونھا فى محضر التحقيق .
١٧ - إذا تبين للمحقق شبه تزوير فى ورقة من الاوراق أو السجلات أو الملفات
التي أطلع عليھا فعليه أن يقوم بالتحفظ عليھا إلى أن يتم التصرف فى التحقيق .
١٨ - إذا كشف التحقيق عن شبه وقوع جريمة من الجرائم التي تختص بھا النيابة
العامة وبرفع الدعوى العمومية عنھا بغير شكوى أو طلب فى ھذه الحالة .
وجب على المحقق فورا عرض الموضوع على السلطة الآمرة بالتحقيق ●
لاصدار الامر بإبلاغ النيابة العامة مع عدم الاخلال بحق الجھة الادارية فى توقيع الجزاء التاديبى عما يثبت فى حق المخالف .
- إذا رأى المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضى وقف العامل احتياطيا فعليه أن يعرض الامر على السلطة المختصة بمذكرة تتضمن التحقيق ومبرراته والمدة التى يقدرھا للايقاف بما لا يجاوز ثلاثة أشھر .
٢٠ - على المحقق فور أنتھاء التحقيق إعداد مذكرة تتضمن :
بيان وافى بمضمون البلاغ أو الشكوى والتحقيق فيما تضمنه من مناقشة ●
الوقائع والادلة والقوانين المطروحة مع بيان مدى صحة كل واقعة ومدى
نسبتھا الى عامل معين وما تنطوى عليھا من خروج على مقتضى الواجب
الوظيفى فى أعمال وظيفته ويخلص فى النھاية الى تحديد الوصف القانونى
للواقعة أو الوقائع موضوع التحقيق مع تحديد مواد الاسناد بالنسبة الى كل
مخالفة على حدة والظروف المشددة أو المخففة للواقعة محل التحقيق .
الرأي الذي انتھى إلية من تقرير المسئولية أو الحفظ أو الإحالة إلى النيابة العامة - حفظ التحقيق وأسبابه
يكون حفظ التحقيق مؤقتا أو قطعيا للأسباب الآتية :
•الحفظ المؤقت أما :
أ-لعدم معرفة الفاعل .
ب-أو لعدم كفاية الادلة .
•الحفظ القطعى إما :
أ-لعدم الصحة .
ب-لعدم المخالفة .
ت-لعدم الاھمية .
ث-لسابقة الفصل فى موضوع المخالفة .
. ج-للإعفاء من الجزاء تطبيق لنص المادة ٧٨ من القانون ٤٧ لسنة ٧٨
ح-بسقوط الدعوى التاديبية بمضى ثلاث سنوات من ارتكاب المخالفة .
٢٢ - يجوز للآمر بالتحقيق أن يعيد الاوراق لاستيفاء التحقيق وعلى المحقق تنفيذ ذلك فى أقرب وقت وإعادتھا بمذكرة جديدة يثبت فيھا ما يراه على ضوء ماتم من استيفاء التحقيق - إذا ارتكب المخالف إحدى المخالفات الواردة بلائحة المخالفات
المعتمدة من السلطة المختصة تنفيذا لاحكام المادة ٨١ من القانون ٤٧ لسنة ٧٨ يتم توقيع الجزاء المبين بالائحة قرين كل مخالفة ..
ويراعى فى تقدير الجزاءات الملابسات والظروف التي وقعت ●
فيھا المخالفة والآثار والنتائج المترتبة عليھا وسلوك وإنتاجية العامل .
٢٤ - الجھة المختصة بالتحقيق مع العامل المنتدب تكون الجھة المنتدب اليھا العامل أو المعار إليھا أو المكلف بھا ھى المختصة بالتحقيق معه وتأديبة طبقا للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفت التى يرتكبھا خلال فترة الندب أو الاعارة أو التكليف.

منقول