الموضوع: الجزاءات التأديبية في قانون العمل الاماراتي
الجزاءات التأديبية في قانون العمل الاماراتي
الجزاءات التأديبية في قانون العمل الاماراتي
وفقا للباب السادس من قانون العمل، يجوز لصاحب العمل أو من يقوم مقامه توقيع الجزاءات التأديبية التالية على عماله:
الإنذار؛
الغرامة؛
الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة أيام؛
الحرمان من العلاوة ا لدورية أو تأجيلها في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات؛
الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية؛
الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة؛
الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء لغير الأسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة 120 من قانون العمل؛
الغرامة
يجوز أن تكون الغرامة مبلغا محددا أو مبلغا مساويا لأجر العامل عن مدة معينة. ولا يجوز أن تزيد الغرامة المقررة عن مخالفة واحدة على أجر خمسة أيام كما لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
الحرمان من العلاوة الدورية
لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من العلاوة الدورية أكثر من مرة واحدة كل سنة كما لا يجوز تأجيل هذه العلاوة لأكثر من ستة شهور.
الحرمان من الترقية
لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من الترقية لأكثر من حركة ترقيات واحدة، ثم يرقى العامل المعاقب في أول حركة تالية عند توفر الشروط اللازمة للترقية.
الفعل المرتكب خارج مكان العمل ومنع توقيع أكثر من عقوبة
لا يجوز توقيع أية عقوبة تأديبية على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسئول. كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة أو الجمع بين أية عقوبة تأديبية وبين اقتطاع جزء من أجر العامل.
وجوب ابلاغ العامل بما هو منسوب اليه
لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية هذا المحضر.
ويجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة.
مرور الزمن على المخالفة أو العقوبة التأديبية
لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ستين يوما.
التوقيف المؤقت عن العمل
يجوز وقف العامل مؤقتا عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الاضراب عن العمل.
وتبدأ مدة الوقف من تاريخ ابلاغ الحادث الى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه. ولا يستحق العامل أجره عن مدة الوقف المذكورة. فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب اعادته الى عمله كما يجب اداء أجره كاملا عن مدة الوقف إذا كان وقفه عن العمل كيديا من جانب صاحب العمل.
لائحة الجزاءات
وفقا للقرار الوزاري رقم 256 لسنة 2010 بشأن النظام الأساسي ولائحة الجزاءات، يلتزم أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسة عشر عاملاً فأكثر بما يلي:
وضع لائحة للجزاءات، بما لا يخالف الأحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل، ولهم في سبيل ذلك الاسترشاد بلائحة الجزاءات الصادرة بقرار من الوزير.
وضع لائحة الجزاءات، بعد اعتمادها من وزارة العمل، في مكان ظاهر بمحل العمل باللغة العربية ولغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.
أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين قرار بوضع لائحة نموذجية للجزاءات ليسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائحهم الخاصة بذلك. وتحدد لائحة الجزاءات الأحوال التي توقع فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية.
يسترشد أصحاب العمل بنموذج لائحة الجزاءات الوارد أدناه في اعداد لوائح الجزاءات التي تطبق على العاملين بمنشآتهم. وعلى كل صاحب عمل أن يقدم الى دائرة العمل المختصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين لائحة الجزاءات التي يقترحها لتطبق على العاملين في منشآته وذلك لاعتمادها من قبل الدائرة المذكورة قبل العمل بها، وعليه كذلك اعتماد أية تعديلات يرى ادخالها على هذه اللائحة قبل العمل بهذه التعديلات.
منقول ...
تعرف على الجزاءات التأديبية بقانون العمل الجديد بعد موافقة "قوى البرلمان" عليها
جاءت نصوص المواد المنظمة للجزاءات التأديبية كالتالى:
مادة (109)
يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة... (مشاركات: 0)
عقوبات
المادة 181
(كما عدلت بالقانون رقم 12 تاريخ 29/10/1986) مع دعم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد... (مشاركات: 0)
التعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة
المادة 142
اذا اصيب العامل باصابة عمل او بمرض مهني مما هو مبين بالجدولين رقمي (1)، (2) الملحقين بهذا القانون وجب على صاحب العمل او من يقوم مقامه ابلاغ... (مشاركات: 0)
الاجازات
المادة 74
يستحق العامل اجازة رسمية باجر كامل في المناسبات التالية: أ) عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد ب) عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد ج) عيد الفطر المبارك يومان د) عيد الاضحى... (مشاركات: 0)
الاجور
المادة 55
تؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا.
المادة 56
العمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل في كل شهر، وجميع العمال... (مشاركات: 0)
كورس تدريبي متخصص في ادارة الصيدليات حيث يتناول موضوع ادارة الصيدلية وإدارة مخزون الأدوية وإدارة المشتريات بالصيدلية والإدارة المالية للصيدلية وآليات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالصيدليات وتطبيق متطلبات مكافحة العدوي بالصيدلية وإدارة الجودة الطبية داخل الصيدلية ومهارات وآليات التعامل والتواصل الفعّال مع عملاء الصيدلية
برنامج تدريبي متكامل لإعداد وتأهيل الأخصائي البيئي، يقدم للمتدرب مجموعة من المعارف والخبرات اللازمة لممارسة العمل البيئي بمهنية وفعالية. يدعم البرنامج المسار الوظيفي للمشارك ويعدّه للعمل كأخصائي بيئي في الشركات الصناعية الكبرى داخل مصر وفي دول الخليج.
برنامج تدريبي متخصص في ادارة المؤسسات الخاصة بتدريب ومنافسات الخيول يتناول الجوانب الادارية والاشرافية المؤهلة للعمل في هذه المؤسسات وكذلك موضوعات تتعلق بصحية الخيول وادارة تنظيم سباقات الخيول وتصميم برامج تعلم خيول السباق ومهارات التواصل مع مالكي الخيول ومدربيها واعداد وتنظيم السجلات والملفات الادراية لهذا النشاط
معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
برنامج تدريبي يتناول موضوعات مراقبة تكاليف الغذاء في المطاعم والمقاهي والخطوات العملية المتبعة في احتساب التكاليف اليومية والرقابة على الإنتاج واحتساب التكاليف حسب الصنف أو المشروب والتقرير الشهري لمحاسب التكاليف وتسعير المواد المنصرفة من المخازن وإجراءات التخزين والصرف والرقابة على المخازن وتقارير الإيرادات والمصروفات في المطاعم والمقاهي