الموضوع: ضوابط وقواعد تحديد الأجور للعاملين بالقطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد ... مصر
ضوابط وقواعد تحديد الأجور للعاملين بالقطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد ... مصر
ضوابط وقواعد تحديد الأجور للعاملين بالقطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد
يترقب الملايين من العاملين فى القطاع الخاص، إقرار مشروع قانون العمل الجديد، خاصة أنه سيشمل ضمانات، لحمايتهم وتوفير المناخ الآمن للعمل بالقطاع الخاص.
وتضمن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى ناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فصل كامل عن الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، جاءت أهم بنوده كالتالى:
1 ـ يشكل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
2 ـ يختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، والنظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
3 ـ لكل ذى مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأجور فى طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المطعون فيه أمام المحكمة العمالية المختصة المنصوص عليها في هذا القانون.
4 ـ يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
5 ـ تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي ، مع مراعاة الأحكام التالية :
. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
. في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
. إذا انتهت علاقة العمل لأىسبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
6 ـ فى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانونى.
7 ـ يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
8 ـ لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعى، أو بالساعة، أو بالإنتاج، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى.
9 ـ إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
10 ـ لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو يقدمه من خدمات.
11 ـ لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
12 ـ لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة، وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أومهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
13 ـ تحسب النسبة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (86) من هذا القانون.
14 ـ لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المُعد لذلك، أو فى كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره.
15 ـ يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا، ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
منقول للافادة ..،
السادة الافاضل
ارجو تزويدي باي معلومات عن ضوابط او قوانين , تمنع او تبيح صرف رواتب العاملين بشركات القطاع الخاص بالعملات الاجنبية في مصر (مشاركات: 0)
%43.6 زيادة فى عدد إصابات العمل بالقطاع الخاص عام 2010
26-4-2012 | 12:16
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/11930.imgcacheصورة أرشيفية
... (مشاركات: 0)
أكدت تطبيق نظام للحماية يلزم المنشآت بتسديد الأجور عبر البنوك وزارة العمل : تأخير صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص مخالف للنظام https://www.hrdiscussion.com/imgcache/11129.imgcache
الدكتور... (مشاركات: 0)
متوسط الاجر الاسبوعى بالجنيه للعاملين بالقطاع العام و الخاص 2006* 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنـة القطاع 303 257 232 195 182 171 165 ... (مشاركات: 4)
العمل وأطراف تحديد الأجور
استقلالية تعرفة الأجور
تقوم أطراف تحديد الأجور، وهي النقابات وأرباب العمل أو اتحادات أرباب العمل بالتفاوض باستقلالية تامة من أجل التوصل لتعرفة تحديد الأجور. وتعمل الدول... (مشاركات: 0)
برنامج يتناول موضوع تسعير المنتجات والخدمات وعلاقة التسويق بالتسعير وعلاقة المبيعات بالتسعير واستراتيجيات التسعير وخطواته وأخطاء التسعير الشائعة والعوامل المؤثرة على قرارات التسعير وتأثير التسعير على سلوك المستهلك والتسعير في أوقات الركود وعروض الأسعار والتخفيضات وتقييم السياسات التسعيرية وتحليل أسعار المنافسين
معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
تعلم كيف تقيم حالة التغذية للطفل وفقا لمراحل نموه المختلفة وكيفية وضع نظام غذائي متوازن وصحي يلبي احتياجات الطفل من الطاقة وكيف تجعل الطفل قادر على اتباع نظام صحي دون حرمان وكيفية التعامل الصحي مع مشاكل الأطفال مثل السمنة والنحافة والتبول اللاارادي.
يهدف البرنامج الى اكساب المتدربين المهارات والخبرات العملية في موضوع مؤشرات ومقاييس الموارد البشرية ويتعرف المشاركون على أهمية قياس مؤشرات الاداء الرئيسية وأنواع هذه المؤشرات واستخداماتها وكيف يمكن قياس مؤشرات الاداء
برنامج يتناول مفهوم الامن السيبراني وأمن البيانات وعملية جمع وتنظيم معلومات المخاطر الالكترونية ووضع معايير تقييم المخاطر الالكترونية وتطوير استراتيجيات الاستجابة للمخاطر ويستعرض أدوات وتطبيقات لتقييم وإدارة المخاطر على البنية التحتية لمعلومات المؤسسة و تحديد وتنفيذ الضوابط الأمنية التي تلبي متطلبات Fisma, OMB وإدارة المؤسسة ويستعرض الحلول السحابية للأمن والحماية.