الموضوع: بدل مهلة الإخطار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل (الكويت)
بدل مهلة الإخطار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل (الكويت)
بدل مهلة الإخطار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل (الكويت)
إذا لم تتضمن مخالصة العامل في عقد العمل غير محدد المدة بدل مهلة الإخطار ضمن مستحقاته التي وردت بها فإن المخالصة تكون باطلة لتضمنها إنقاصاً لحق من حقوق العامل وهو بدل مهلة الإخطار.
وهذا ما أقره نص المادتين 44 و115 من قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي رقم 6 لسنة 2010.
مواد قانون العمل الكويتي التي تحكم بدل مهلة الإخطار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل غير محدد المدة:
المادة 44
إذا كان عقد العمل غير محدد المددة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار على الوجه الآتي:
أ- قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.
ب- قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساوياً لأجر العامل عن نفس المدة.
ج- إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع إستحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب، ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
د- لصاحب العمل أن يعفي العامل عن العمل أثناء مهلة الإخطار مع إحتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين إنتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من أثار خصوصاً إستحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.
المادة 115
يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل.
يقع باطلاً كل شرط أو إتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون.
تطبيقات من محكمة التمييز الكويتية تتناول بدل مهلة الإخطار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل غير محدد المدة
تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 194 لسنة 2012 بتاريخ جلسة 20/5/2013 الدائرة العمالية تطبيقاً لنص المادتين أرقام 44 و115 من قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي التي تحكم بدل الإنذار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل غير محدد المدة، حيث جاء فيه:
المبدأ:
النص في المادة 115 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن 1 -يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. 2-يقع باطلاً كل شرط أو إتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون.
ومؤدى هذه المادة – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنها وضعت ضمانة هامة وهى بطلان كل شرط في العقد إذا كان مخالفاً لأي حكم من أحكام مواد قانون العمل ولا يستثنى من ذلك إلا الشروط التي تتضمن حقوقاً أو ميزات للعامل أفضل من تلك التي يتضمنها القانون كحد أدنى لحقوقهم، كما يبطل كل شرط أو إتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون.
وقد تضمنت المادة 44 من ذات القانون أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الأخر ويكون الإخطار على الوجه الآتي: أ -قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري ب -…. فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساوياً لأجر العامل عن نفس المدة.
منطوق الحكم:
لما كان ذلك، وكان الثابت الواقع في الدعوى أن عقد العمل المبرم بين الطرفين هو عقد صار إلى عقد غير محدد المدة، وتم إنهائه من قبل المطعون ضدهم دون أن تراعى مهلة الإخطار قبل إنتهائه ومدتها ثلاثة أشهر إعمالاً لنص المادة 44 من قانون العمل الجديد، فإنهم يلتزمون بأن يدفعوا للمستأنف بدل مهلة الإخطار وقدرها مبلغ 1500 دينار لكون راتب المستأنف الشهري 500 دينار، وإذ كانت المخالصة المنسوب صدورها للمستأنف تم تحريرها بتاريخ 18/5/2010 أثناء سريان عقد العمل، وكذلك قبل مضى ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه الذي تم بتاريخ 31/5/2010 ولم تتضمن المخالصة بدل الإنذار ضمن مستحقاته التي وردت بها ومن ثم تكون هذه المخالصة باطلة لتضمنها إنقاصاً لحق من حقوق المستأنف العمالية وهو بدل مهلة الإخطار، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى إستناداً إلى هذه المخالصة فإنه يتعين إلغائه والقضاء بإلزام المطعون ضدهم بمهلة الإنذار وقدرها 1500 دينار للمستأنف.
منقول للافادة ..،
مباشرة العامل بدون التوقيع على عقد العمل
الحالة : مباشرة العامل بدون التوقيع على عقد العمل
بعد سنة كاملة طالب العامل إثبات علاقته بالشركة بـ ( عقد عمل) و لكن شروط عقد العمل لم تناسب العامل ؟؟
و... (مشاركات: 0)
أكدت وزارة العمل أن العمالة التي لم تستكمل إجراءات التصحيح وقت المهلة المحددة بسبب عدم الانتهاء من إجراءات العمالة بمكاتب العمل فأنه بمأمن عن الحملات التفتيشية والعقوبات مشيرة إلى أن جميع... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضلا هل من الممكن أن يدلني أحد عن معنى
"صلاحيات التصديق والإخطار بالفصل"
لدي بحث عنها ولم أجد عنها شيء في إدارة الموارد البشرية في الجزء الخاص بإنهاء الخدمة
... (مشاركات: 1)
أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل حطاب العنزي، أحقية العامل في أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول... (مشاركات: 0)
11892
وزارة العمل
أكد مدير العلاقات العامة و الإعلام بوزارة العمل حطاب العنزي أحقية العامل في أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد... (مشاركات: 0)
إذا كنت تبحث عن فرصة لتطوير مهاراتك في تسويق المنتجات الزراعية عبر الانترنت وتحقيق نجاح في هذا المجال، فإن هذا البرنامج هو الخيار المثالي لك. ستحصل على الدعم والإرشاد من الخبراء، وستكون قادرًا على تطبيق المفاهيم والأدوات المكتسبة على أرض الواقع. انضم إلى البرنامج واستعد لرفع مستوى تسويق منتجاتك الزراعية إلى آفاق جديدة.
برنامج تدريبي متطور يتناول الادارة الالكترونية والتحول الرقمي والرقمنة في المؤسسات الرياضية ومتطلباتها ورقمنة الموارد البشرية والمسئولية المدنية والجنائية في رقمنة الادارة ومؤشرات التطبيق الجيد للتحول الرقمى والنموذج الموحد لرقمنة الادارة وتكنولوجيا الذكاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى اتخاذ القرارات الادارية والممارسات العملية في الرقمنة للمؤسسات الرياضية
برنامج تدريبي يؤهلك للنجاح في وظيفة Duty Manager أو المدير المناوب في الفندق او المنتجع السياحي ويمكنك من تطوير مهاراتك وقدراتك ويقدم لك المعرفة اللازمة للتعامل مع المشكلات والمواقف المعقدة التي قد يواجهها مديرو المناوبة.
دورة تدريبية متخصصة تساعدك على تعلم فن الالقاء الاذاعي والاداء التمثيلي وكيفية التنقل بين طبقات الصوت وأهمية ذلك في نقل المعنى للجمهور وتنظيم التنفس ومهارات فن الإلقاء المختلفة.
كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشارك في البرنامج التدريبي بمفهوم المراجعة بشكل عام، ومفهوم المراجعة الداخلية بشكل خاص، ودور المراجعة الداخلية في الشركات.