الموضوع: بدل مهلة الإخطار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل (الكويت)
بدل مهلة الإخطار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل (الكويت)
بدل مهلة الإخطار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل (الكويت)
إذا لم تتضمن مخالصة العامل في عقد العمل غير محدد المدة بدل مهلة الإخطار ضمن مستحقاته التي وردت بها فإن المخالصة تكون باطلة لتضمنها إنقاصاً لحق من حقوق العامل وهو بدل مهلة الإخطار.
وهذا ما أقره نص المادتين 44 و115 من قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي رقم 6 لسنة 2010.
مواد قانون العمل الكويتي التي تحكم بدل مهلة الإخطار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل غير محدد المدة:
المادة 44
إذا كان عقد العمل غير محدد المددة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار على الوجه الآتي:
أ- قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.
ب- قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساوياً لأجر العامل عن نفس المدة.
ج- إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع إستحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب، ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
د- لصاحب العمل أن يعفي العامل عن العمل أثناء مهلة الإخطار مع إحتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين إنتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من أثار خصوصاً إستحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.
المادة 115
يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل.
يقع باطلاً كل شرط أو إتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون.
تطبيقات من محكمة التمييز الكويتية تتناول بدل مهلة الإخطار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل غير محدد المدة
تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 194 لسنة 2012 بتاريخ جلسة 20/5/2013 الدائرة العمالية تطبيقاً لنص المادتين أرقام 44 و115 من قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي التي تحكم بدل الإنذار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل غير محدد المدة، حيث جاء فيه:
المبدأ:
النص في المادة 115 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن 1 -يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. 2-يقع باطلاً كل شرط أو إتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون.
ومؤدى هذه المادة – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنها وضعت ضمانة هامة وهى بطلان كل شرط في العقد إذا كان مخالفاً لأي حكم من أحكام مواد قانون العمل ولا يستثنى من ذلك إلا الشروط التي تتضمن حقوقاً أو ميزات للعامل أفضل من تلك التي يتضمنها القانون كحد أدنى لحقوقهم، كما يبطل كل شرط أو إتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون.
وقد تضمنت المادة 44 من ذات القانون أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الأخر ويكون الإخطار على الوجه الآتي: أ -قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري ب -…. فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساوياً لأجر العامل عن نفس المدة.
منطوق الحكم:
لما كان ذلك، وكان الثابت الواقع في الدعوى أن عقد العمل المبرم بين الطرفين هو عقد صار إلى عقد غير محدد المدة، وتم إنهائه من قبل المطعون ضدهم دون أن تراعى مهلة الإخطار قبل إنتهائه ومدتها ثلاثة أشهر إعمالاً لنص المادة 44 من قانون العمل الجديد، فإنهم يلتزمون بأن يدفعوا للمستأنف بدل مهلة الإخطار وقدرها مبلغ 1500 دينار لكون راتب المستأنف الشهري 500 دينار، وإذ كانت المخالصة المنسوب صدورها للمستأنف تم تحريرها بتاريخ 18/5/2010 أثناء سريان عقد العمل، وكذلك قبل مضى ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه الذي تم بتاريخ 31/5/2010 ولم تتضمن المخالصة بدل الإنذار ضمن مستحقاته التي وردت بها ومن ثم تكون هذه المخالصة باطلة لتضمنها إنقاصاً لحق من حقوق المستأنف العمالية وهو بدل مهلة الإخطار، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى إستناداً إلى هذه المخالصة فإنه يتعين إلغائه والقضاء بإلزام المطعون ضدهم بمهلة الإنذار وقدرها 1500 دينار للمستأنف.
منقول للافادة ..،
مباشرة العامل بدون التوقيع على عقد العمل
الحالة : مباشرة العامل بدون التوقيع على عقد العمل
بعد سنة كاملة طالب العامل إثبات علاقته بالشركة بـ ( عقد عمل) و لكن شروط عقد العمل لم تناسب العامل ؟؟
و... (مشاركات: 0)
أكدت وزارة العمل أن العمالة التي لم تستكمل إجراءات التصحيح وقت المهلة المحددة بسبب عدم الانتهاء من إجراءات العمالة بمكاتب العمل فأنه بمأمن عن الحملات التفتيشية والعقوبات مشيرة إلى أن جميع... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضلا هل من الممكن أن يدلني أحد عن معنى
"صلاحيات التصديق والإخطار بالفصل"
لدي بحث عنها ولم أجد عنها شيء في إدارة الموارد البشرية في الجزء الخاص بإنهاء الخدمة
... (مشاركات: 1)
أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل حطاب العنزي، أحقية العامل في أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول... (مشاركات: 0)
11892
وزارة العمل
أكد مدير العلاقات العامة و الإعلام بوزارة العمل حطاب العنزي أحقية العامل في أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد... (مشاركات: 0)
تأهيل المشاركين في البرنامج على اكتساب المهارات الفنية والادارية للعمل في مجال التدريب. وتحديد الاحتياجات التدريبية وتخطيط البرامج وتقييم مخرجات التدريب. وكذلك مهارات تنسيق العملية التدريبية وتخطيط جداول التدريب وما الي ذلك.
جلسة كوتشينج متخصصة لمديري الانتاج ومشرفي الانتاج ومشغلي خطوط الانتاج والماكنيات تهتم بالتركيز على الفواقد السبعة في بيئة العمل والفاقد Waste هو أي شيئ أكثر من الحد الأدنى من الوقت أو الخامات أو الموارد أو المساحة أو الطاقة .... وغيرها واللازمة لتقديم قيمة مضافة value add للمنتج أو الخدمة المقدمة
اول برنامج تدريبي عربي يهدف الى تأهيل أعلى المستويات الادارية في الاتحادات الرياضية على طبيعة العمل بالاتحادات الرياضية وانواعها ومكونات العمل الاداري فيها سواء على مستوى الادارة التنفيذية او التشغيلية او المالية وأيضا العلاقات الادارية للاتحادات الرياضية سواء على المستوى التنظيمي المحلي او الدولي، ايضا يساهم هذا الدبلوم التدريبي على تدريب المشاركين على كيفية بناء الخطط والاستراتيجيات المتوسطة والطويلة المدى.
دبلوم تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين للعمل في وظيفة مسئول جودة في المصانع، حيث يؤهلك هذا البرنامج التدريبي المتميز للالمام بمتطلبات الجودة في العمليات الصناعية والانتاجية، وبناء المعلومات المعرفية لديك حول مقومات البنية التحتية للجودة بالمصانع والوحدات الانتاجية.
برنامج تدريبي متخصص في المحاسبة البيئية يشرح مفهوم المحاسبة البيئية وأهميتها وتطبيقها والافصاح عن الاداء البيئي للشركة ومدى الالتزام البيئي للشركات والمحاسبة البيئية بالتنمية المستدامة ونظم المحاسبة البيئية ومستويات تطبيقها والتكاليف البيئية وأنواعها وطرق قياسها والمعالجة المحاسبية للقضايا البيئية وعلاقتها باتخاذ القرارات