الموضوع: حقوق العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة
حقوق العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة
حقوق العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة
مع كثرة وتنوع الأعمال والمشاريع العامة والخاصة وما يتسبب عنها من أمراض وإصابات للعمال، أصبح على صاحب العمل مسئولية حماية حقوق العامل المصاب من إصابات العمل أو أمراض المهنة، وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة للتأمين على العامل ضد إصابات العمل لدى شركات التأمين، وتحمله نفقات العلاج، كما للعامل الحق في التعويض عن الإصابة الناتجة من العمل، والأجر كامل طوال مدة العلاج.
متى تعتبر الإصابة إصابة عمل؟
يتم إعتبار الإصابة إصابة عمل في حالة إصابة العامل في حادث بسبب العمل أو أثنائه أو كان في الطريق إلى العمل والعودة منه.
حقوق العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة
قيام صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بوقوع الحادث
يجب على صاحب العمل في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أن يقوم بإلإبلاغ عن الحادث فور وقوعه أو فور علمه به إلى الجهات التالية:
مخفر الشرطة وإدارة العمل الواقع في دائرة إختصاصهما محل العمل
مؤسسة التأمين الإجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد إصابات العمل
كما يجب أن يتضمن هذا البلاغ إسم العامل ومهنته ووصف موجز عن الحادث وما إتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه، كما يجوز للعامل أو من يمثله أن يقوم بهذا الإبلاغ.
نفقات علاج العامل المصاب
يلتزم صاحب العمل بتحمل نفقات علاج العامل المصاب كاملة، بما في ذلك مصاريف الأدوية والنقل، وللعامل المصاب الحق في العلاج بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الأهلية التي يحددها صاحب العمل، وللطبيب المعالج أن يحدد في تقريره الطبي حالة العامل المصاب وفترة العلاج ونسبة العاهة الناتجة عن الإصابة وقدرته على الإستمرار في مباشرة العمل، كما يجوز للعامل أو صاحب العمل أن يقدم طلب إلى الإدارة المختصة للإعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم به.
أجر العامل المصاب أثناء فترة العلاج
يحق للعامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني أن يتقاضى أجره بالكامل طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب المعالج، فإن زادت هذه الفترة عن ستة أشهر يستحق العامل نصف الأجر فقط.
التعويض عن إصابة العمل وأمراض المهنة
للعامل المصاب أو المستحقون عنه الحق في التعويض عن إصابة العمل أو أمراض المهنة من المؤسسة العامة للتأمينات أو شركة التأمين المؤمن عليه لديها.
ويستحق العامل المصاب بأحد أمراض المهنة أو ظهرت أعراضها عليه أثناء الخدمة أو خلال سنة من تركه للعمل كافة الحقوق الواردة لإصابات العمل.
ويحدد التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج أو ما قررته لجنة التحكيم الطبي عن حالة العامل المصاب مسؤولية أصحاب الأعمال السابقين ويلزم هؤلاء كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته.
متي يسقط حق العامل في التعويض عن إصابة العمل؟
يسقط حق العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني إذا ثبت من التحقيق ما يلي:
إذا تعمد العامل إصابة نفسه
إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من العامل، وكذلك كل فعل يقوم به العامل وهو تحت تأثير الخمر أو المخدرات، بالإضافة إلى حدوث الإصابة بسبب مخالفة العامل للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأمراض المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل، وإذا لم تنشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي.
منقووول
ما هي حقوق العامل في ظل أحكام قانون العمل المصري والقوانين المكملة له؟
تتعدد وتتنوع حقوق العمال داخل قانون العمل المصري علي حسب المرحلة الزمنية
والموضوع محل الحق في علاقة العمل التي تربط العامل... (مشاركات: 0)
الأجرة
فيما يتعلق بالأجور فإن نظام العمل السعودي حدد ما يلي:
-يجب دفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد.
-يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه. (مشاركات: 0)
تتمثل حقوق المؤمن عليه المصاب بحادث عمل او مرض مهني في قانون الضمان الاجتماعي الاردني بما يلي:-
01 العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
02 البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل... (مشاركات: 0)
ما هي حقوق العاملين التي يجب أن يلتزم أصحاب العمل بأداءها
وما هي الواجبات التي ينبغي للعاملين الوفاء بها
الأجور
والاجازات
وساعات العمل اليومية
والراحة اليومية
كل هذا تجدونه في المرفق... (مشاركات: 6)
حالات انتكاس الإصابة ومضاعفاتها
الأحكام الواجبة للموظف في شأن الرعاية الطبية ومصاريف الانتقال بكل ما تشتمل عليها من مزايا والتزامات تسرى على حالات انتكاس الإصابة ويقصد بالانتكاسة معاودة آلام... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يعلمك اعداد الموازنات للمستشفيات و يساعدك في تطبيق تقنيات التنبؤ لإدارة حالة عدم التأكد في الموازنات وتقييم قرارات الموازنة الرأسمالية باستخدام عدة طرق واختيار الاجراء الأنسب و الاستفادة من أدوات ووظائف "Microsoft Excel" في عملية الموازنة وتقييم عملية وضع الموازنات في المؤسسات وتوصية التحسينات.
برنامج متخصص لتأهيل المدير التنفيذي في المؤسسات الرياضية يتناول شرح الجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية لوظيفة المدير التنفيذى ثم الادارة الاستراتيجية والتحليل البيئى بالمؤسسات الرياضية وكذلك ادارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الرياضية وأيضا سيتم دراسة حوكمة الاعمال الادارية والمالية بالمؤسسات الرياضية وغيرها من المحاور التي تفيد العاملين في الادارة العليا بالمؤسسات الرياضية ويختتم البرنامج بتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال المدير التنفيذى بالمؤسسات الرياضية.
برنامج تدريبي يتناول موضوع اعداد عضو مجلس الادارة الفعال وذلك بهدف تدريب المشاركين على موضوعات حوكمة الشركات Corporate Governance والتخطيط الاستراتيجي Strategic Planning واساسيات التمويل للمديرين Finance for Directors وتقييم وادارة المخاطر Risk Assessment
برنامج تدريبي مكثف يتناول استمرارية الأعمال واستراتيجياتها وصياغة سياسات المؤسسة في ضوء تطبيق استمرارية الأعمال وتحسين العمليات المتعلقة استمرارية الأعمال وأنواع خطط استمرارية الأعمال واستراتيجيات مواجهة مخاطر الأعمال وتعزيز استمرارية الأعمال تجاه الأحداث المدمرة والتخطيط لاستمرارية الأعمال ونماذج ودراسات حالة لشركات تطبق استراتيجية استمرارية الاعمال.
هذا البرنامج يؤهل المتدربين المشاركين على استخدام برنامج الاكسل في المحاسبة وكذلك برنامج بيتش تري في المحاسبة من خلال تدريب على شاشات البرامج وتطبيق حالات عملية على البرنامجين