الموضوع: ســـؤال وجــــــــــــواب في قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 و تعديلاته و الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص.
ســـؤال وجــــــــــــواب في قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 و تعديلاته و الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص.
ســـؤال وجــــــــــــواب في قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 و تعديلاته و الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص.
س:كيف تحدد مدة الاختبار بعقد العمل ؟ و هل يجوز تكرارها ؟
ج : تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أو تعيينه تحت اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .
س: ما هي مدة الأجازة السنوية ؟
ج: تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل . وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
س: هل يجوز فصل العامل المحكوم علية في عقوبة جنائية؟
ج: لايجوز فصلة طالما كانت العقوبة غير مخلة الشرف و الامانة اما ذا كانت مخلة بالشرف و الاماني فيجوز فصلة و لا يستحق التعويض وذلك بعد صيرورة الحكم نهائي و بات , اما في الجنح العادية فاذا تم فصلة يتم تعويضة .
س : كم مرة تستحق المراة اجازة رعاية امومة ؟
ج : يختلف القطاع الخاص عن القطاع الحكومي ففي القطاع الخاص تستحق مرتين في العمر اي لمولودين فقط و مدة الاجازة هي سنتين بدون اجر و تستطيع الام العاملة الاستفادة بهذة الاجازة متقطعة و ليس شرط ان تكون متصلة , و لا يجوز فصلها خلال هذة الاجازة .
س: كيف يحسب مقابل الأجازة السنوية – و متي يسقط الحق في مقابلها ؟
ج: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،
ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
س: ما هي مدة إجازة الامتحانات للعامل و كيفية الحصول عليها ؟
ج: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً علي الأقل.
س: ما هي مدة الأجازة العارضة ؟
ج: للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
س:ما هي مدة الإجازة المرضية للعامل ؟
ج:للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
س : ما معني العلاوة الدورية ؟
ج: العلاوة الدورية هي مبلغ نقدي ثابت يضاف الي أجر العامل في موعد دوري غالباً ما يكون أول يناير من كل عام ، ويتكرر صرفها بمرور سنة على صرف أخر علاوة ، وتحتسب أول علاوة بعد مرور عام على استلام العامل للعمل.
منقول ،
ضوابط وقواعد تحديد الأجور للعاملين بالقطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد
يترقب الملايين من العاملين فى القطاع الخاص، إقرار مشروع قانون العمل الجديد، خاصة أنه سيشمل ضمانات، لحمايتهم وتوفير... (مشاركات: 0)
مطلوب التعديل الخاص بتشغيل النساء فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (مشاركات: 0)
سؤال هل يتم اعتراف مصلحة الضرائب بالمبالغ المدفوعة لصالح صندوق التدريب طبقا للمادة 134 من قانون العمل 12 لسنة 2003 من المصاريف ويتم خصمها من الضرائب؟ (مشاركات: 1)
%43.6 زيادة فى عدد إصابات العمل بالقطاع الخاص عام 2010
26-4-2012 | 12:16
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/11930.imgcacheصورة أرشيفية
... (مشاركات: 0)
في المرفقات:
قانون رقم 90 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 (مشاركات: 6)
برنامج يتناول شرح اساسيات التغذية وعلاقتها بالمناعة والجهاز المناعي والاغذية والعناصر التي تؤثر على الاستجابة المناعية والنظام الغذائي المضاد للالتهاب وتأثير السمنة والنحافة على الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض الفيروسية وأهم الامراض المناعية و التدخل الغذائي الصحيح والتحاليل المناعية والتغذية لمرضى الايدز ومرضى كورونا
صمم هذا البرنامج لتعريف المشاركين فيه على ماهية المعسكرات وأهدافها وأنواعها واستخداماتها في المجالات الاجتماعية والتربوية والتدريب والارشاد وغيرها
ورشة تدريبية مكثفة تساعدك في التعرف على النظام الحديث في تأمين المعاملات المالية والتجارية - البلوك تشين - والتي يتوقع له ان يكون مستقبل التكنولوجيا المالية والتجارية وشرح اهم تطبيقاته الحالية والمستقبلية
ورشة تدريبية متخصصة تساعدك على فهم واستيعاب مفاهيم تخطيط الاحمال والتأهيل الرياضي، حيث يقدم للمشاركين تعريف متكاملا بمجال التأهيل الرياضي والاسلوب الاحترافي لتخطيط الاحمال التدريبية.
برنامج تدريبي يساعدك على فهم فلسفة ادارة التميز المؤسسى والمتطلبات الرئيسية لها وفهم النماذج الاوروبية والامريكية واليابانية لادارة التميز فى المؤسسات الرياضية والإلمام بمعايير التميز وكذلك جودة الخدمات فى المؤسسات الرياضية والقيادة الرشيدة والابداع الادارى والابتكار وسيتعرف على استخدام بطاقة الاداء المتوزان ( BSCE) بالمؤسسات الرياضية والالمام بمفهوم الريادة المؤسسية والاستراتيجية فى المؤسسات الرياضية والتعرف على التطبيقات و الممارسات العملية فى ادارة التميز فى المؤسسات الرياضية .