الموضوع: حقوق العاملين بالقطاع الخاص لدى صاحب العمل وفقا لقانون 12..
حقوق العاملين بالقطاع الخاص لدى صاحب العمل وفقا لقانون 12..
حقوق العاملين بالقطاع الخاص لدى صاحب العمل وفقا لقانون 12..
حرص قانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعاملين بمنشآت القطاع الخاص، على الحفاظ على حقوق العاملين، حيث تضمنت مواده حقوق وواجبات العاملين عند صاحب العمل.
نستعرض بعضا من أهم حقوق العاملين في ظل القانون 12، والذي صدر لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة المتمثلة في صاحب العمل والعامل والحكومة:
وأهم هذه الحقوق ما يلي:
- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة، ويسلم نسخة للعامل وتودع النسخة الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
ملحوظة: في حالة عدم وجود عقد مكتوب فللعامل وحدة إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات "شهادة الشهود، وجود تفويضات له للقيام بعمل، إلخ ....."، البيانات التى يجب أن يتأكد العامل من توافرها فى عقد العمل.
-اسم صاحب العمل وعنوانه وعنوان صاحب العمل.
- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته، وكل ما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والفنية المتفق عليها.
- الحصول من صاحب العمل على إيصال يفيد استلامه المستندات المسلمة له من العامل وبياناتها.
المقصود بالأجر: هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيرا.
ويعتبر أجراً ما يأتي:-
- العمولة "العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها"
- المنح "إذا توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات"
- المزايا العينية "التى يلتزم بها صاحب العمل"
- البدل "نصيب العامل في الأرباح"
- الوهبة "التى يحصل عليها العامل إذ جرت العادة بدفعها"
- يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق اذا تضمن انتقاصاً من حقوق العمال المقررة، حتى ولو كان هذا الاتفاق سابقاً على القانون
- كما يقع باطلاً كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئ عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
- كما قرر القانون إعفاء العامل من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضي، كما يشمل الإعفاء من رسم الدمغة عن جميع الشهادات التى يطلبها العامل.
- الحجز على أجور العمال: "لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء اى دين الا فى حدود 25% من الأجر، وفى حالة ديون النفقة يجوز أن تزيد نسبة الخصم إلى 50% بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ومستحقات التأمين الاجتماعى وقيمة القروض التى حصل عليها من رب العمل.
- كما يحق لبنك ناصر الاجتماعى إستيفاء ما قام بإدانة من نفقات وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انقضها بسبب امتناع العامل المحكوم ضد من أدائها.
- وأهم ما أضافة قانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 إنشاء مجلس قومى للأجور، وقد اختص بوضع الحد الادنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي، الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية مراعاة للمعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوزان بين الأجور والأسعار.
الحصول على مقابل رصيد الإجازات:
يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل.
- ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل ثلاث سنوات على الأكثر.
- وفى حالة انتهاء علاقة العمل قبل حصول العامل على رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
منقووول ..،
للعاملين بالقطاع الخاص.. اعرف عدد ساعات العمل والراحة وفقا للقانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته،... (مشاركات: 0)
ســـؤال وجــــــــــــواب في قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 و تعديلاته و الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص.
س:كيف تحدد مدة الاختبار بعقد العمل ؟ و هل يجوز تكرارها ؟
ج : تحدد مدة الاختبار في... (مشاركات: 0)
مادة 128
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151). وتحسب... (مشاركات: 0)
أكد “الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء”، تراجع أجمالى الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري خلال 2013 بنسبة 1.12 %، ليسجل 14 ألفا و699 أجنبياً من مختلف الجنسيات، مقابل 16 ألفا و713 أجنبيا... (مشاركات: 0)
اعادة الهيكلة
أعلن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان صرف زيادة العلاوات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص سيتم في شهر يونيو المقبل وبأثر رجعي من أول ابريل... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يتناول تمكين القيادات الادارية في المؤسسات الرياضية ويشرح منظومة التمكين الاداري وتطوير فرق العمل بالمؤسسات الرياضية وقيادة منظومة حوكمة الاعمال الادارية والمالية وادارة الازمات والمخاطر وعملية التحول الرقمي وقيادة الادارة المالية لغير الماليين في المؤسسات الرياضية
تم تصميم الدورة التدريبية "التميز في إدارة الرعاية الصحية" خصيصًا لأولئك الذين يسعون إلى إنشاء رؤية وخطط عمل لمؤسستهم من أجل أعمال مستقبلية أفضل في مجال الرعاية الصحية والحفاظ عليها في مأمن من أي مخاطر محتملة في المستقبل
صممت هذه الدورة التدريبية لتأهيل المشاركين على فهم برامج الرعاية Sponsorship للأحداث والفعاليات الرياضية وتتناول أنواع الرعاية المختلفة للأحداث والفعاليات الرياضية وتقدم نظرة شاملة على مفهوم الرعاية Sponsorship ، من اللحظة التي تفكر فيها الشركة في الرعاية، أو تخطط إحدى الكيانات لجذب الرعاة حتى التوقيع الرسمي على الاتفاق وتفعيله. كما سيتم شرح الاتجاهات العالمية في الرعاية، وكذلك قياس وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، والتي تزداد أهميتها في صنع القرار وقياس الأداء اللاحق.
كورس تنمية مهارات الكوتشنج للمدربين، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية الى تأهيل المشاركين باعتبارهم مدربين ومحاضرين على ممارسة الكوتشنج باحتراف وتميز، وبالتالي اكسابهم مهارات تقديم جلسات الكوتشنج باحتراف، والتدرب على استخدام ادوات الكوتش لتحسين حياة المستفيدين من عملية الكوتشنج.
برنامج تدريبي متخصص يتناول المصارف الاسلامية والفارق بينها وبين المصارف التقليدية، كذلك يتناول البرنامج شرح اشكال التمويل الاسلامي، ومفهوم البيع وذكر تقسيماته، ثم ينتقل البرنامج لشرح مفهوم المرابحة المصرفية واهم احكامها وتطبيقاتها وصيغ التمويل بالبيع في المصارف الاسلامية، وكذلك صيغ التمويل بالمشاركة والاستثمار في المصارف والبنوك الاسلامية، كما يتم تسليط الضوء على الصيغ الاسلامية القائمة على اساس الاجارة والخدمات وبعض العقود الاخرى المطبقة في المصارف الاسلامية.