الموضوع: الحماية القانونية للعامل في قانون العمل الفلسطيني
الحماية القانونية للعامل في قانون العمل الفلسطيني
الحماية القانونية للعامل في قانون العمل الفلسطيني
لقد اولى المشرع الفلسطيني اهتماماً كبيراً بالعمال ووضع لهم حماية قانونية خاصة بهم ويتبلور هذا الاهتمام في صدور قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 الذي بين العلاقة العمالية ونظم حقوق وواجيات العامل ومما لا شك فيه ان العامل هو الطرف الطرف الضعيف في العلاقة التي تربطه بصاحب العمل، فقد بين له المشرع حقوقه التي يجب عليه البحث عنها حتى لا يستغل من قبل صاحب العمل وبداية هذا كله يتضح من خلال ما حدده المشرع في قانون العمل الفلسطينيرقم 7 لسنة 2000 في الباب الخامس منه حيث نصت المادة (68) على أنه:" ساعات العمل الفعلي في الأسبوع خمس وأربعون ساعة".
كذلك نصت المادة(69) على أنه:" تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال".
وكذلك حدد المشرع ساعات الراحة حيث نصت المادة(70):" يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحة العامل لا تزيد في مجموعها على ساعة مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة" هذا بالنسبة للراحة اليومية، أما الراحة الأسبوعية فقد نصت المادة(72):" 1- للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية، ويجوز بناء على اتفاق طرفي الإنتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر.
2- تحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل".أما يوم الجمعة فقد نص المشرع في المادة(73) :" يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديد يوم آخر بصورة منتظمة "
ثم بين المشرع وضع العامل في حال الساعات الإضافية فقد نصت المادة(71) على أنه:"1- يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع.2- يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية".
وكذلك فقد وضح قانون العمل الفلسطيني الإجازات التي يستحقها العامل وقد نص عليها في الفصل الثاني من الباب الخامس بدايتاً الإجازة السنوية حيث نصت المادة(74):" 1- يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة.2- لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية.3- بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية.4- لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين."
ثانياً إجازة الأعياد الدينية والرسمية حيث نصت المادة(75):" للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الإجازات السنوية".
ثالثاً إجازة ثقافية عمالية حيث نصت المادة(76):" للعامل الحق في إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر، مدتها أسبوع في السنة الواحدة، وتنظم بقرار من الوزير".
رابعاً إجازة الحج حيث نصت المادة(77):" يستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة".
خامساً إجازة في حالات الوفاة أو الأسباب العارضة حيث نصت المادة(78):"1- يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية غير محتسبة من إجازته السنوية.
2- يجوز للعامل التغيب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أيام في السنة، تحتسب من الإجازة السنوية على أن لا تتجاوز المدة ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة.
سادساً إجازة مرضية حيث نصت المادة(79):" بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتها أربعة عشر يوماً، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشر يوماً أخرى".
وبالإضافة لذلك فقد حدد المشرع أنه يجب أن يحدد أجر للعامل وأن تحدد كيفية لدفعة ومكانه وزمانه.
وكذلك فقد اهتم المشرع بالعمال أثناء العمل فحرص على تأمين العمال فقد نصت المادة(116):" يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين".
ومن واجبات صاحب العمل في حال إصابة العامل التكفل بعلاجه وتحمل المسؤولية الكاملة لأنها حدثت بسبب العمل ونص على ذلك المشرع في المواد (117-118).
أما في حال حدوث عجز فقد نصت المادة(119) في حال العجز الجزئي:" إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل 75% من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوماً".أما في حال الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الدائم فقد نص في المادة(120):" - إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل أجر (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر.
2- إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً يعادل نسبة العجز الكلي الدائم.
3- إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم".
وكذلك فقد نص على حصول المصاب على مكافأة نهاية خدمة فقد نص في المادة(125):" لا يحول التعويض عن إصابة العمل دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة المستحقة".
أما عن حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة فقد نصت المادة(45) على أنه:" للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة".
أما في حال فصل العامل فصل تعسفي فيستحق العالم التعويض وقد أكد ذلك في نص المادة(47):" مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى، يستحق العامل تعويضاً عن فصله تعسفياً مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين".
وبذلك كله تبين لنا مدى حرص المشرع الفلسطيني واهتمامه بالطرف الضعيف في العلاقة القانونية التي تكون بين العامل وصاحب العمل ونأمل بأن يكون صاحب العمل عالم بتلك الحقوق والواجبات وأن ينفذها كلا الطرفين في العلاقة القانونية حتى لا يحدث اضطرابات ومشاكل بين الطرفين.
منقول
هل فى قانون العمل حق للعامل الذى يعمل بنظام ثلاث ورديات ان يكون له بدل وردية 25% مثلا من الراتب الاساسى
اتمنى من السادة الخبراء ان يفيدونى (مشاركات: 10)
الاستقالة
توضح المادة (28) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 حقوق المشترك في حالة الاستقالة وهي كالآتي:
في حالة الاستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد كما يلي:
... (مشاركات: 0)
من خلال التعامل اليومي مع قضايا العمال والعاملات واستشاراتهم، فقد وجدنا أن معظم العاملين/ات في القطاع الخاص لديهم نفس التساؤلات –تقريبا- حول قانون العمل المطبق وحقوقهم وواجباتهم. بناءً عليه فقد... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 (مشاركات: 0)
قانون العمل الفلسطيني
قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته... (مشاركات: 0)
تعلم تقييم حالات السمنة والنحافة وطرق علاجهما وكيفية تخطيط النظام الغذائي الصحي لكل حالة والتخفيف من الأعراض الجانبية للسمنة والنحافة وإدارة وتنظيم وجبة غذائية متوازنة تلبي احتياجات الطاقة والأيض وكيفية رفع معدل الأيض وحرق الدهون و أساسيات الصيام المتقطع والداش دايت.
ورشة عمل متخصصة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية تتناول تعريف وأهمية القرار الاداري وصناعة القرار الاداري واستراتيجية القرار واثار القرار وكيف يتم الغاء القرار الاداري وآلية حفظ القرارات الادارية وأخيرا تقييم القرارات الادارية
اذا كنت احد مهندسي التصميم والبناء البيئي، وتخطط للحصول على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، إذا فأنت في حاجة الى برنامج تدريبي متقدم يؤهلك للحصول على هذه الشهادة طبقا لمعايير المجلس الامريكي للابنية الخضراء، وأيضا لتزويدك بالمعارف الاساسية اللازمة لتصبح خبير مباني خضراء وأيضا متخصص في ضبط كفاءة الطاقة واستدامة المباني.
كورس تدريبي مكثف يستهدف شرح تأثير الاغذية على الصحة النفسية وكيف يمكن تجنب الاضرابات النفسية التي تسببها أنماط التغذية الخاطئة
برنامج تدريبي متخصص يتناول مفاهيم صناعة الضيافة الخضراء وتصنيفات المطاعم والفنادق والدرجات البيئية للفنادق وممارسات إدارة الطاقة الخضراء والإدارة الخضراء للمياه في الفنادق والمطاعم ومعايير كفاءة استخدام المياه والحصول على الشهادة الخضراء في معيار كفاءة استخدام المياه وبرامج الإدارة الخضراء للمخلفات الصلبة في الفنادق والمطاعم و نماذج لبعض المطاعم والفنادق التي حصلت على الشهادة الخضراء.