الموضوع: 3 أشهر تعويض العامل عن فسخ التعاقد قبل مدته
3 أشهر تعويض العامل عن فسخ التعاقد قبل مدته
3 أشهر تعويض العامل عن فسخ التعاقد قبل مدته
تقدم عامل بشكوى إلى إدارة علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، مطالباً إحدى الشركات الهندسية بمبلغ 337 ألف درهم مستحقات عمالية وكتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية، جراء إنهاء خدماته من الشركة بعد مرور سنة على عمله لديها بموجب عقد العمل محدد المدة بعامين.
وأكدت الوزارة أن العامل كان يشتغل بوظيفة مهندس لدى الشركة المعنية بأجر أساسي 5000 درهم وإجمالي 10 آلاف درهم، وقامت الشركة بإنهاء خدماته دون سبب مشروع بعد مرور سنة على خدمته، وطالب العامل بمستحقاته العمالية التي قدرها بمبلغ 337 ألف درهم، تشمل 120 ألف درهم كتعويض عن المدة المتبقية من العقد، و203 آلاف درهم تعويض عن الأضرار النفسية والأدبية، بالإضافة إلى 14 ألف درهم بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة.
وأكد صاحب العمل للباحث القانوني أنه أضطر لإنهاء خدمات عدد من العمال من ضمنهم العامل صاحب الشكوى بقصد تخفيض عدد العاملين في الشركة، نظراً لقلة المشروعات والأعمال وعدم استطاعته تغطية الالتزامات المترتبة عليه بالشكل المطلوب، مبدياً استعداده لسداد جميع مستحقات العامل بحسب ماينص عليه القانون. وبحضور الطرفين، توصل الباحث القانوني أن مستحقات العامل تقدر بـ 43 ألف و500 درهم، شاملة أجر ثلاثة أشهر كبدل تعويض عن فسخ العقد و3500 درهم مكافأة نهاية الخدمة و10 آلاف درهم بدل الإجازة السنوية بالإضافة إلى تذكرة السفر.
وأبدى صاحب العمل موافقته على التسوية الودية التي عرضها الباحث القانوني، مضافاً إليها 100 ألف درهم كمكافأة خاصة وتذاكر سفر للعامل وأسرته على درجة رجال الأعمال للعودة إلى موطنه. غير أن العامل رفض هذه التسوية وطالب بإحالة الشكوى إلى القضاء، بفتوى من أحد المستشارين بأن له الحق في المطالبة بتعويض عن باقي مدة العقد بدعوى فسخ العقد من قبل صاحب العمل وليس العامل. وأضطر الباحث القانوني لتحويل الشكوى إلى القضاء. وجاء حكم محكمة أول درجة متوافقاً ورأي الباحث القانوني، وجاء بحيثياته أن الشركة قامت بفسخ العقد المحدد المدة لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 120 من القانون من القانون، وبذلك يكون العامل مستحقاً لتعويض يقدر براتب ثلاثة أشهر كحد أقصى طبقاً لنص المادة 115 من القانون، بالإضافة إلى بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة ورفض ما عداها من طلبات العامل.
وأكدت الوزارة أن قانون تنظيم علاقات العمل حدد حداً أقصى للتعويض في حال قيام المنشأة بإنهاء خدمات العامل المرتبط بعلاقة عمل بموجب عقد محدد المدة، ونص في المادة 115 بإلزام صاحب العمل بالتعويض على ألا يجاوز مبلغ التعويض مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر، ما لم يوجد نص في العقد يقضى بغير ذلك، وهو ما قضت به المحكمة.
منقول ..
مباشرة العامل بدون التوقيع على عقد العمل
الحالة : مباشرة العامل بدون التوقيع على عقد العمل
بعد سنة كاملة طالب العامل إثبات علاقته بالشركة بـ ( عقد عمل) و لكن شروط عقد العمل لم تناسب العامل ؟؟
و... (مشاركات: 0)
الجمع بين معاش أو تعويض الدفعة الواحدة
عن اصابة العمل ومعاش أو تعويض الدفعة الواحدة
عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
ونتناول فى هذا الباب الموضوعات الرئيسية الآتية :
أولا : ثبوت عجز المؤمن... (مشاركات: 0)
الاخوه الافاضل
انا مهندس اعمل بشركه قطاع خاص في مصر منذ 4 سنوات بدايه من 1 فبراير 2008 بعقد سنوي محدد المده بدء من نفس تاريخ تعييني بالشركه وبعدها كانت الشركه تجدده مع نهايه السنه الميلاديه بتاريخ... (مشاركات: 2)
منح العامل حد ادنى 15 يوم اجازة خلال العام هل تطبق على العامل لو عمل مدة 6 شهور فقط او اقل وعلى سبيل المثال عامل عمل اربعة شهور فقط فتم منحة اجازة بنسبة المدة هل لابد ان يحصل على اسبوع متصل ام يحصل... (مشاركات: 0)
في المرفقات
ملف وورد يستخدم كنموذج لاستمارة التعاقد مع معلمي التعاقد المؤقت (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي يغطي نطاق سريان الضريبة وسعرها وتحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة وتحديد التكاليف واجبة الخصم والإعفاءات وإلتزامات الممولين والجهات المختصة ونماذج وتطبيقات عملية.
تقدم هذه الدبلومة للمتدربين فرصة قوية لفهم وتطبيق مفاهيم التسويق في مجال الفنادق، كما تتناول الدبلومة دور التسويق في الفنادق وفي مجال الضيافة بشكل عام. وتسلط الضوء على الادوات والاساليب المستخدة في وضع استراتيجية التسويق للفندق.
برنامج متخصص في اعمال اللاندسكيب وتصميم الحدائق يتناول موضوعات مقدمة الى اللاندسكيب وتصميم الحدائق وأساسيات تصميم اللاندسكيب وأدوات تصميم اللاندسكيب والخطوات العملية لتصميم اللاندسكيب وانهاء التصميم وادارة الاعمال المتصلة به وأخيرا تشغيل وصيانة اعمال اللاندسكيب
برنامج تدريبي مكثف يساهم في تعريف المشاركين على المفاهيم الاساسية للادارة الاقتصادية في المؤسسات والأندية الرياضية، كذلك وسائل الاستثمار البديل في الرياضة، وأساليب تسويق الرياضة، والتعرف أيضا على الفرص الاستثمار والاقتصادية للمؤسسات الرياضية، وآلية خصخصة المؤسسات الرياضية، وكيف يتم حساب الجدوى الاقتصادية لها، ثم يتم تسليط الضوء على كيفية تأسيس شركات الخدمات الرياضية، وآلية تطبيق الممارسات العملية في ادارة المؤسسات الرياضية اقتصاديا.
برنامج تدريبي متخصص يهدف لمساعدة مديري الانتاج في المنشآت الصناعية للتعرف على الفرق بين ادارة العمليات والانتاج والصيانة، والتركيز على شرح مودل SIPOC، وكيفية معرفة حجم الطلب على الانتاج وما هي ادوات التخطيط الزمني للانتاج، وذلك يتعلم المشاركين تخطيط الاحتياجات الخاصة بالخامات والمكونات والتعرف على ادوات الانتاج الرشيق واهم مؤشرات قياس الاداء والكفاءة.