الموضوع: فترة الاخطار في عقود العمل
فترة الاخطار في عقود العمل
فترة الاخطار في عقود العمل
فترة الاخطار او الاشعار في عقود العمل يقصد بها المهلة التي يلتزم بها طرفي العلاقة العمالية عند الرغبة بإنهاء عقد العمل بناء على سبب مشروع، وقد جاء النص عليها صراحة في المادة 75 والمادة 76 من نظام العمل السعودي، ولكن هل الالزام النظامي على جميع عقود العمل؟.
بينت المادة 75 من النظام أنه "إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره."
ويفهم من النص انه ينصب على العقود الغير محددة المدة، التي لا تكون الا للسعوديين فقط، وان الالزام هنا جاء بقوة النظام فقد كان النص قبل التعديلات الأخيرة للنظام الصادرة بتاريخ 5/6/1436هـ كانت فترة الاخطار فيه بالنسبة للعقود التي يكون فيها اجر العامل يدفع شهريا بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، وخمسة عشر يوماً بالنسبة الى غيره.
والحال عند عدم الالتزام بهذا الشرط يستلزم التعويض كما جاء في نص المادة 76 من نظام العمل حيث بين المنظم أنه " إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين( من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك."
وما يفهم من نص المادة 75 من النظام ان ذلك هو الحد الأدنى لفترة الاشعار فلا مانع ان يكون اكثر من ذلك متى ما اشترط ذلك في عقد العمل، واما اذا لم يتم الاشتراط عليه في العقد، أو انعدم العقد فتكون المدة هي ما تم النص عليه في النظام.
لكن ما هو الحال اذا كانت عقود العمل محددة المدة؟ وهل يجوز ذكر هذا الشرط في عقد العمل أم لا؟ وهل يتم الالتزام به حتى وان لم يرد في العقد؟.
الأصل ان عقود العمل المحدد المدة تنقضي بانتهاء مدتها وذلك كما جاء في نص المادة 55 من نظام العمل، وعليه فمتى ما ورد شرط في العقد تحدث عن فترة الاخطار فيعد من قبيل شروط العقد، ولابد من الالتزام به، ولا يعد من قبيل الشروط التي جاء فيها نص نظامي.
وبالنسبة لما هو معمول به حاليا هو من قبل أصحاب العمل عند انتهاء العلاقة بينه وبين العامل (صاحب العقد المحدد المدة) انه يعطي مهلة الستين يوم أو يعوضه بأجر ستين يوما، حتى وان لم يرد في نص العقد المبرم بينهما، ويستشهد بنص المادة 75 من النظام، (وهذا غير صحيح) ، حيث جاء النص صراحة على العقود الغير محددة المدة.
وكما هو معروف انه اذا انتهت العلاقة العمالية دون الالتزام بهذا الشرط فإنه يحق للطرف المتضرر منه اللجوء لهيئات تسوية الخلافات العمالية للمطالبة به، وكثيراً ما تصدر قرارات نهائية تفيد بتقرر هذا الحق.....
منقول ،،
فترة التجربة حسب قانون العمل: يكون الموظف/العامل عند تعيينه لأول مرة تحت التجربة لمدة ثلاثة شهور يجوز تمديدها لثلاثة أشهر أخرى، وهي الفترة التي يتم فيها تقييم أداء الموظف. وخلال هذه الفترة يجوز... (مشاركات: 0)
يتشرف مركز بيرفكت للتدريب ان يقدم لكم دورة
تقييم الاخطار فى اماكن العمل وكيفية السيطرة عليها
التى ستعقد بتاريخ 25\8\2015 حتى 28\8\2015
مكان الانعقاد \ المغرب
وسوف تعقد هذة الدورة... (مشاركات: 0)
المصدر :
فترة الاختبار - Law For All
ما هو المقصود بعقد العمل تحت الإختبار؟
"عقد العمل تحت الإختبار هو عقد يبرمه صاحب العمل والعامل، ويضمناه شرط التجربة، بمعنى أن من تقرر هذا الشرط لمصلحته... (مشاركات: 0)
لاخوة الاكرام:
في حالة تعيين موظف موظف جديد تحت التجربة حسب نظام العمل والعمال السعودي والتي تستثني عطلات الاعياد من فترة التجربة وكان للشركة شرط بعدم صرف البدلات المرتبطة بالراتب الا بعد تجاوز فترة... (مشاركات: 1)
أنا موظف بشركة على نظام العمل والعمال ... ولدى الشكرة مقاول خدمات وإنشأت يرعب في الاستعانة بعدد من العماله للعمل لدية بموجب مكافة مقطوعة لمدة شهرين
تقدمت بطلبي بعد موافقة شركة للعمل مع المقاول... (مشاركات: 2)
تغطي هذه الدورة التدريبية المهارات الاساسيه اللازمة لاستكشاف سيناريو ومشكلة معقدة كمدير ومستشار استراتيجي. ويركز التدريب علي المهارات المطلوبة لنشر ديناميكيات النظم و التفكير التصميمي بفعالية وتعظيم فوائدهما كنهج لحل المشاكل التي توفر فوائد تجاريه حقيقية في مختلف المجالات
برنامج تدريبي متخصص يهدف لمساعدة مديري الانتاج في المنشآت الصناعية للتعرف على الفرق بين ادارة العمليات والانتاج والصيانة، والتركيز على شرح مودل SIPOC، وكيفية معرفة حجم الطلب على الانتاج وما هي ادوات التخطيط الزمني للانتاج، وذلك يتعلم المشاركين تخطيط الاحتياجات الخاصة بالخامات والمكونات والتعرف على ادوات الانتاج الرشيق واهم مؤشرات قياس الاداء والكفاءة.
برنامج تدريبي يغطي نطاق سريان الضريبة وسعرها وتحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة وتحديد التكاليف واجبة الخصم والإعفاءات وإلتزامات الممولين والجهات المختصة ونماذج وتطبيقات عملية.
برنامج يتناول مقدمة عن التكاليف و تبويب التكاليف و التقرير عن التكاليف (وفقا لمنهج النظرية الإجمالية - وفقا للعلاقة مع حجم الإنتاج - وفقا للعلاقة مع القرارات المتخذة - اتخاذ القرارات) والتكاليف واتخاذ القرارات ومقارنة بين النظم التقليدية والحديثة لتقدير التكاليف
دبلوم تدريبي متكامل وفقا لاحدث المعايير التدريبية في العالم، يهدف هذا البرنامج التدريبي لتأهيلك كي تصبح محاضرا او مدربا محترفا وناجحا