الموضوع: بعض الاحكام الخاصة بإنهاء العقد
بعض الاحكام الخاصة بإنهاء العقد
بعض الاحكام الخاصة بإنهاء العقد
1) – انهاء العقد غير محدد المدة بالارادة المنفردة :
لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض " لصاحب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادته المنفردة و انه بهذا الإنهاء تنتهي الرابطة العقدية و لو اتسم بالتعسف غاية الأمر انه يترتب للعامل الذي إصابة ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض إلا في حالة واحدة و هي ما إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي.
( الطعن رقم 33 لسنة 53ق جلسة 21 / 3 / 1988 السنة 39 ص 425 )
2) – حكم عن المسئولية المدنية وشروطها التي ترتب الحق في التعويض :
و حيث انه عن طلب التعويض فلما كان من المقرر أن المسئولية المدنية قد تكون عقدية و قد تكون تقصيرية فالمسئولية العقدية هي الجزاء المترتب على عدم تنفيذ العقد أو التزام فيه و المقرر فقها ان أركان المسئولية العقدية هي ذاتها أركان المسئولية التقصيرية من خطأ أو ضرر و علاقة سببية بين الخطأ و الضرر و لا تتوافر المسئولية العقدية إلا نتيجة إخلال احد العاقدين بالتزاماته على نحو سبب ضرراً للعاقد الأخر فتقوم تلك المسئولية على الإخلال بالتزام عقدي و من ثم يشترط لقيام المسئولية العقدية توافر ثلاث شروط :
1- انه يوجد عقد يربط بين المسئول و المضرور .
2- أن يكون هذا العقد صحيحاً .
3- أن يقع من الطرف المسئول أخلالا بأحد التزاماته الناشئة عن هذا العقد يترتب ضررا للطرف المضرور فإذا تخلفت هذه الشروط أو بعضها امتنع قيام المسئولية العقدية
و لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض " إن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر هو مما دخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى .
و حيث انه عن التعويض عن الضرر المادي المطالب به بمبلغ خمسمائة ألف جنيه فقط لا غير فانه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمدعي و انه يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
" نقض جلسة 9 / 5 / 1985 طعن 1773 لسنة 52ق "
و كان الجزاء على إنهاء عقد العمل قبل انقضاء مدته دون أن يتوافر سبب من الأسباب التي يقررها القانون لهذا الإنهاء نصت عليه المادة 122 “ إذا أنهى احد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف التزم بان يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض و لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن اجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة و لا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً .
و حيث نصت المادة 659 / 2 من القانون المدني على انه " إذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الأخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً ".
و لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض " انه على الطرف الذي ينهي العقد ان يفصح عن الأسباب التي أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر و من ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب و انفا يمون على العامل إثبات عدم صحته و أن الفصل لم يكن ما يبرره فإذا اثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلا كافياً على التعسف لانه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بغير مبرر أما إذا لم يذكر صاحب العمل سبب فصله للعامل كان ذلك قرينة لصالح الأخير على أن إنهاء العقد تم بلا مبرر …
منقول .........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
طبقا للمادة 76 من قانون العمل السعودي
إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام,... (مشاركات: 0)
إنهاء الخدمة: الاستقالة الاختيارية، والتقاعد، والإيقاف المؤقت، والفصل يجب أن تكون من اهتمامات الإدارة أيضا.
- انتهاء العقد
ينتهي عقد الموظف بنهاية التاريخ المحدّد لانتهائه إذا لم يرغب أيٌّ من... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
إخواني قبل السؤال أتمنى من أهل الخبرة الرد سريعا ياليت لو اليوم يبقى مية مية .
بداية أنا موظف في القطاع الخاص بالسعودية في شركة ممقاولات كبيرة المهم عقدي معهم... (مشاركات: 0)
هل يعتمد تاريخ مباشرة الموظف أم تاريخ توقيع العقد في حالة لم يذكر في العقد " ناريخ بداية العقد هي تاريخ مباشرة الموظف " (مشاركات: 8)
المطلب الرابع
الرأي في التفرقة بين العقد الإداري وعقد الإدارة الخاصة
في الفقه الإسلامي
بعد أن استعرضت مشروعية العقد الإداري في الفقه الإسلامي،سأذكر إن شاء الله،في هذا المطلب الرأي في التفرقة... (مشاركات: 0)
بنهاية الدورة يكون المتدرب قادراً على الالمام بأدوار ومهام أمين المخزن والتمكن من إدارة المخزون بصورة علمية وعملية والعمل عن قرب مع الإدارات الأخرى ذات الصلة
أول برنامج تدريبي عربي متخصص في تدريب المشاركين على ادارة متاجر التجزئة متعددة الفروع حيث يشرح الطبيعة الخاصة لمجال البيع بالتجزئة وتكوين وادارة فرق العمل بالمتجر وادارة المخزون الخاص بالمتجر وادارة المبيعات وتحسين العرض البصري وخدمة العملاء وادارة التسويق والادارة المالية وادارة السلامة والصحة المهنية .
برنامج يتناول تنمية وتحسين المهارات السلوكية والقيادية للأفراد الراغبين في الحصول على مناصب أعلى مثل التخطيط الاستراتيجي والتفاوض والاقناع والتأثير وحل المشكلات واتخاذ القرارات وتدريب المرؤوسين وتوجيههم والتفويض الناجح وبناء وادارة فرق العمل
ورشة تدريبية مكثفة تتناول مهارات التعامل مع شكاوى العملاء وبناء العلاقة الايجابية مع العميل واساليب التعامل مع الشكوى ورصدها وطرح الاسئلة والاستماع ونزع فتيل الغضب لدى العميل وحل الشكوى.
هذه الورش فريدة من نوعها في العالم العربي وتقدم لأول مرة حيث أن دليل الموارد البشرية دائما تقدمه الشركات الإستشارية للمؤسسات دون معرفة كيفية الإعداد والتصميم وأثناء هذه الورش سوف يتعلم المشارك أسرار تصميم وتطوير السياسات المناسبة للمؤسسة وصياغة الاجراءات التشغيلية بكفاءة ومراجعة النماذج الداعمة من خلال شرح لأسس ومفاهيم تصميم هذا الدليل والتطبيق العملي في ورش تطبيقية، وتأتي أهمية هذه الورش من أن المشارك مع نهاية الدورة سوف يكون قام بإعداد الدليل فعليا الخاص به أو بمؤسسته من خلال ورش العمل المميزة والمدعمة بالممارسات الإحترافية.