الموضوع: ملاحظات حول الأجور في قانون العمل المصري
ملاحظات حول الأجور في قانون العمل المصري
ملاحظات حول الأجور في قانون العمل المصري
لعله غنىٌ عن التأكيد أن الأجور هى الشأن الأهم فى علاقة العمل .. أو أنها بالأحرى محورها.. ذلك أن عقد العمل فى جوهره هو أجر مقابل عمل.. أجر محدد لقاء عمل محدد وفقاً لشروط محددة.. فإذا قصُرت المعالجة التشريعية عن وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتحديد الأجر.. إذا ارتبك تعريف الأجر بين صوره المتعددة .. تعذر استقرار علاقات العمل وباتت منازعاتها واقعاً يومياً.
على خلاف ما نصت عليه المادة 34 من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003- لم تنتظم آلية المجلس القومى للأجور.. بل أنها تعطلت تعطلاً شبه كامل فيما عدا استثناءات قليلة لمحاولات الانعقاد لم تنجح فى تحقيق نتائجها.. وفى ظل غياب حد أدنى "منطقى" للأجر- عام وملزم ومطبق على العاملين فى جميع القطاعات- بتنا أمام ما يمكن اعتباره فوضى الاجور.. أجر ثابت صغير القيمة وأجور متغيرة ليس لها من ضابط سوى أوضاع سوق العمل، ولا يشمل منها الأجر التأمينى سوى القدر اليسير.. لتظل كل من هذه العناصر مثاراً للجدل ومحلاً لمنازعات عمل دائمة.. العمال يطالبون بزيادة الأجر التأمينى "الذى تسدد عنه الاشتراكات وتحتسب المستحقات التأمينية وفقاً له" وأصحاب العمل يرفضون ويتضررون من زيادة الأعباء (حصة الاشتراكات التأمينية التى يقومون بسدادها).. طريقة احتساب العلاوة الدورية والمطالبة بالعلاوة الاجتماعية (الخاصة).. فضلاً عن عناصر الأجر المتغير وطرق احتسابها.وتاسيساً على ذلك نبدى فى هذا الشأن ما يلى من الملاحظات على مشروع القانون :Ø استحدث مشروع القانون فى تعريف الأجر التفرقة بين الاجر الأساسى المنصوص عليه فى عقد العمل، والأجر المتغير وهو باقى ما يحصل عليه العامل- الذى يبين بعض صوره- ويبدو واضحاً أن دواعى هذا التعريف المستحدث هى محاولة التصدى لتعقيدات الأوضاع الراهنة، وتعدد طرائق احتساب الأجر..غير أننا لا نرى فى ذلك تقدماً يذكر فى تعديل الأوضاع المعقدة وفوضى الأجور على الأرض ، والتصدى للمشكلات الفعلية التى تؤدى إلى الكثير من منازعات العمل.
Ø أبقى المشروع فى المادة 78 منه على المجلس القومى للأجور بذات التشكيل والاختصاصات الواردة فى قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 (المادة 34 ).. محاولاً تلافى بعض المآخذ السابقة عليه .. حيث يُشكل المجلس من عدد متساوى من ممثلى الأطراف الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل ، العمال)، ويوجب انعقاد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.. غير أن الخبرة المريرة الماضية لتعطل هذه الآلية الهامة تستدعى عدداً من الملاحظات:
Ø يتضمن ما تنص عليه المادة 78 من تشكيل المجلس نصاً غريباً فى شأن ممثلى العمال ..فهم وفقاً لهذه المادة "أربعة عمال يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المعنى"
مشروع القانون هنا يحدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (التنظيم شبه الرسمى) دون غيره من المنظمات النقابية العمالية ، ثم هو يعطيه صفة المعنى التى لا نرى لها محلاً أو دلالة هنا .. أولاً لأننا بصدد شأن على المستوى القومى يفترض أنه يعنى جميع المنظمات النقابية العمالية- لسنا بصدد الحديث عن شأن قطاعى أو جغرافى أو شأن يتعلق بإحدى المنشآت لكى يعنى به تنظيماً نقابياً معيناً-وثانياً كيف يمكن لقانون أن يحدد اسم منظمة نقابية ويعتبرها وحدها المعنية – على سبيل الحصر-!!!
Ø نقترح النص على دورية إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور كل عام، أو إقرار علاوة اجتماعية تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مع تحديد الموعد الأول لانعقاد المجلس لتحديد الحد الأدنى للأجور خلال الشهر الأول بعد صدور قرار تشكيله.
Ø كما نرى فى هذا الصدد أيضاً أن يتضمن الباب الأول من الكتاب الأول (التعاريف) تعريف الحد الأدنى للأجور – باعتباره الحد الأدنى اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للعمال وعائلاتهم ، وهو عام وملزم ولا يجوز تخفيضه أو النزول عنه.
Ø أولى مشروع القانون اهتماماً جديراً بالتقدير لكفالة الحق فى الأجر فى الأحوال التى يعجز فيها صاحب العمل عن الدفع .. حيث قام بتقديم مرتبة امتياز مستحقات العمال على المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة- خلافاً لقانون العمل الحالى- (المادة 9-الأحكام العامة)، كما تضمنت المادة (11) آليات أكثر فاعلية لكفالة حق العمال فى اقتضاء حقوقهم فى هذه الأحوال.
منقول
الأجور في قانون العمل
ما هو المقصود بالأجر؟
عرفت المادة 1(ج) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الأجر على أنه "كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً، نقداً أو عيناً". ويعتبر ما... (مشاركات: 0)
الأجور فى قانون العمل المصرى
مادة 35
يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
: مادة 36
يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل... (مشاركات: 0)
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل https://www.misr.gov.eg/arabic/images/space.gif
... (مشاركات: 17)
( مادة 34 )
ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد... (مشاركات: 0)
(مشاركات: 13)
احصل على اهم الكورسات الخاصة بتأهيلك لشغل الوظائف في مجال ادارة الجودة في العمليات الصناعية الانتاجية، وبحصولك على هذا البرنامج التدريبي المتميز ستكون مؤهلا تماما لفهم كيفية تحقيق متطلبات هندسة الانتاج الصناعي ومتطلبات نظام ادارة الجودة بالمنشآت الصناعية طبقا لبنود المواصفة الدولية الايزو 9001/2015.
برنامج تدريبي متخصص في تنمية مهارات كتابة التقارير والرسائل الإدارية يساعد المتدرب على فهم اساليب الكتابة الإدارية وكيف يتلافى الأخطاء الشائعة في الكتابة الإدارية، البرنامج يتناول كتابة المذكرات والرسائل والتقارير وغيرها من أشكال الكتابة الإدارية
دورة تدريبية لتأهيل المشاركين على تشخيص المشكلات التي تعترض ادارة الموارد البشرية في الشركات والبحث عن اسبابها وعلاقاتها واستراتيجيات وضع الحلول المناسبة لها
برنامج يتناول مقدمة عن التكاليف و تبويب التكاليف و التقرير عن التكاليف (وفقا لمنهج النظرية الإجمالية - وفقا للعلاقة مع حجم الإنتاج - وفقا للعلاقة مع القرارات المتخذة - اتخاذ القرارات) والتكاليف واتخاذ القرارات ومقارنة بين النظم التقليدية والحديثة لتقدير التكاليف
مراجعة وتدقيق أعمال ادارة الموارد البشرية بالشركات واحدة من احدث الاتجاهات التطبيقية في ادارة الموارد البشرية تهتم بمراجعة وفحص السياسات والاجراءات الحالية والتوثيق والانظمة الاخرى المستخدمة حاليا في ادارة الموارد البشرية بالشركة