الموضوع: علاقات العمل الجماعية - فلسطين
علاقات العمل الجماعية - فلسطين
علاقات العمل الجماعية
الفصل الأول
المفاوضةالجماعية
المادة (49)
المفاوضة الجماعية هي الحوار الذي يجري بين أي مننقابات العمال أو ممثلين عن العمال وبين صاحب العمل أو أصحاب العمل أو ممثليهم ،بهدف حسم النزاع الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءةالإنتاجية.
المادة (50)
تجري المفاوضة الجماعية بحرية ودون ضغط أوتأثير.
المادة (51)
يحق لكل طرف من طرفي المفاوضة الجماعية تسمية ممثليهكتابة دون أن يكون لأيهما حق الاعتراض على هذا التمثيل.
المادة (52)
بناء علىطلب أي من طرفي المفاوضة الجماعية على الجهات ذات العلاقة تقديم المعلوماتوالبيانات المطلوبة.
المادة (53)
تجري المفاوضة الجماعية:
1. على مستوىالمنشأة بين صاحب العمل أو إدارة المنشأة وبين ممثلي العمال في المنشأة.
2. علىمستوى نشاط اقتصادي معين بين ممثلي أصحاب العمل في هذا النشاط والنقابة العماليةذات العلاقة.
3. على المستوى الوطني بين اتحاد أصحاب العمل وبين اتحاد نقاباتالعمال.
الفصل الثاني
اتفاق العمل الجماعي
المادة (54)
اتفاقالعمل الجماعي اتفاق مكتوب باللغة العربية يبرمه طرفا المفاوضة الجماعية ويتضمنأحكاما تتعلق بتحسين شروط وظروف العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية.
المادة (55)
يكون اتفاق العمل الجماعي ملزما من التاريخ المحدد فيه وتعطى نسخة منه لكلمن طرفي المفاوضة الجماعية وتودع نسخة لدى الوزارة.
المادة (56)
مدة اتفاقالعمل الجماعي ثلاث سنوات، وتجري المفاوضة الجماعية بناء على طلب أحد طرفي العملقبل انتهائها بثلاثة أشهر ويبقى الاتفاق ساريا إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديدويجوز ان يتفق طرفا الإنتاج على فتح باب التفاوض إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (57)
وفقا لأحكام هذا القانون يجب أن يتضمن اتفاق العمل الجماعي كحد أدنى البنودالتالية:
1. حرية ممارسة العمل النقابي.
2. الحد الأدنى للأجور على كل أنواعالعمل.
3. شروط تشغيل العمال وإعفائهم من العمل.
4. لجنة ثنائية لحسم أيةخلافات تنشا عن تطبيق الاتفاق.
المادة (58)
1- تسري أحكام اتفاق العملالجماعي على:
أ- جميع العاملين لدى صاحب العمل.
ب أصحاب العمل ومن يحلمحلهم.
2- لغير طرفي اتفاق العمل الجماعي حق الانضمام إليه بناء على اتفاق مكتوببينهم يقدم إلى الوزارة.
المادة (59)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذاتفاق العمل الجماعي.
الفصل الثالث
تسوية النزاعات العماليةالجماعية
المادة (60)
النزاع العمالي الجماعي هو النزاع الذي ينشأ بين واحدأو أكثر من أصحاب العمل وبين العمال أو فريق منهم حول مصلحة جماعية.
المادة (61)
يحق لكل من طرفي نزاع العمل الجماعي اللجوء إلى مندوب التوفيق في الوزارة،إذا لم يحل هذا النزاع بالطرق التفاوضية داخل المنشأة.
المادة (62)
إذا فشلمندوب التوفيق في حل النزاع خلال عشرة أيام على الوزير إحالة النزاع إلى لجنة توفيقتشكل من أحد موظفي الوزارة رئيساً ومن عدد متساو من الأعضاء ينسبهم كل من صاحبالعمل والعمال.
المادة (63)
1. إذا فشلت لجنة التوفيق في حل النزاع خلالأسبوعين يحق لأي من طرفيه اللجوء إلى المحكمة المختصة.
2. إذا لم يلجأ أي منالطرفين للقضاء وكان النزاع العمالي الجماعي يمس بالمصلحة العامة يحق للوزير إلزامالطرفين بالمثول أمام لجنة تحكيم يشكلها الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنيةمن:
قاض رئيساً للجنة.
ممثل عن الوزارة.
ممثل عن العمال.
ممثل عن أصحابالعمل.
المادة (64)
عند النظر في نزاع عمالي يكون لمندوب التوفيق وللجنتيالتوفيق أو التحكيم صلاحية المحكمة المختصة فيما يتعلق بإحضار الشهود وسماع أقوالهموإجراء المعاينة والاستعانة بأهل الخبرة.
المادة (65)
خلال النظر في منازعاتالعمل الجماعي لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العمل السارية.
الفصلالرابع
الإضراب والغلق
المادة (66)
وفقاً لأحكام القانون الإضراب حق مكفولللعمال للدفاع عن مصالحهم.
المادة (67)
1- يجب توجيه تنبيه كتابي من قبلالطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر والى الوزارة قبل أسبوعين مناتخاذ الإجراء موضحا أسباب الإضراب أو الإغلاق.
2- يكون التنبيه قبل أربعةأسابيع في المرافق العامة.
3- في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلسإدارة المنشاة.
4- لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاعالجماعي.
5- يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أوالإغلاق.
منقول ..
علاقات العمل الجماعية
التشاور والتعاون
( مادة 145 )
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدد من ذوى الخبرة وممثلين لكل من منظمات... (مشاركات: 0)
( مادة 152 )
اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل... (مشاركات: 0)
( مادة 146 )
المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجرى بين... (مشاركات: 0)
لاقات العمل الجماعية ... (مشاركات: 2)
الباب الاول : التشاور والتعاون
مادة 145:
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدد من ذوى الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يشرح متطلبات الأيزو ISO 27001 وكيفية تحديد توقعات اصحاب المصلحة من حيث أمن المعلومات في الشركة وفهم نظام التوثيق لأيزو ISO 27001 وكيفية تحديد المخاطر التي تُهدّد معلومات الشركة وتنفيذ جميع الضوابط وطرق معالجة المخاطر الأخرى وإجراء تحسين مستمر لجعل نظام إدارة أمن المعلومات بأكمله يعمل بشكل أفضل
برنامج يتناول موضوعات الاستدامة وأهميتها ومنظور سلسلة القيمة واستراتيجية الاستدامة والتخطيط لها وإشراك أصحاب المصلحة ونظم إدارة الاستدامة المتكاملة وأطر عمل تقارير الاستدامة وإدارة دورة حياة المنتج ومناهج إدارة الاستدامة وإدارة الاستدامة الاجتماعية
برنامج يتناول شرح اساسيات التغذية وعلاقتها بالمناعة والجهاز المناعي والاغذية والعناصر التي تؤثر على الاستجابة المناعية والنظام الغذائي المضاد للالتهاب وتأثير السمنة والنحافة على الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض الفيروسية وأهم الامراض المناعية و التدخل الغذائي الصحيح والتحاليل المناعية والتغذية لمرضى الايدز ومرضى كورونا
صمم هذا البرنامج التدريبي ليؤهل المشاركين لفهم كيفية مراقبة تكاليف الاغذية والمشروبات في المطاعم والفنادق ويزود المشاركين بالادوات اللازمة لتخطيط التكاليف وخفضها ومراقبتها بصورة عملية واحترافية. يتعرف المتدرب من خلال البرنامج على العناصر المؤثرة في حساب تكلفة الاغذية والمشروبات وكيف يمكن حساب تكلفة كل منتج من المنتجات وحساب تكلفة كل عميل من عملاء المطعم أو الفندق.
دبلوم تدريبي يشمل مدخل الى ادارة المشاريع الاحترافية ودورة حياة المشروع والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في المؤسسات الرياضية وادارة وقت المشروع وادارة معايير الجودة الشاملة في المشروع في المؤسسات الرياضية وادارة الموارد البشرية والاتصالات بالمشروع وادارة مخاطر المشروع وادارة المشتريات والتوريدات والتعاقدات بالمشروع والمهارات القيادية للمدير التنفيذي للمشروع وعمليات ادارة وتكامل المشروع وتطبيقات وممارسات عملية في ادارة المشاريع في المؤسسات الرياضية