الموضوع: تعاريف وأحكام عامة في قانون العمل الفلسطيني
تعاريف وأحكام عامة في قانون العمل الفلسطيني
تعاريف وأحكامعامة
الفصل الأول
تعاريف
المادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذاالقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدلالقرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية:
السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة:
وزارة العمل.
الوزير:
وزير العمل.
صاحب العمل:
كلشخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو اكثر لقاء أجر.
العامل
كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحتإدارته وإشرافه.
النقابة:
أي تنظيم مهني يشكل وفقاً للقانون (قانونالنقابات).
العمل:
كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواءكان هذا العمل دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا.
العمل المؤقت:
العملالذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنجازه مدة محدودة.
العمل العرضي:
العمل الذيتستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة إنجازه عن ثلاثة أشهر.
العمل الموسمي:
كل عمل ينفذ وينجز في مواسم دورية سنوية.
الأجر الأساسي:
هو المقابلالنقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، ولا تدخلفي ذلك العلاوات والبدلات أيا كان نوعها.
الأجر:
ويعني به الأجر الكامل وهوالأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات.
المنشأة:
المكان الذي يؤديفيه العمال أعمالهم.
الحدث:
كل من بلغ الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوزالثامنة عشرة.
الليل:
فترة اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل وجوباً ما بينالثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً.
السنة:
تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذاالقانون (365) يوما والشهر (30) يوما، والأسبوع (7) أيام.
اللجنة الطبية:
الجهة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة.
إصابة العمل:
الحادث الذي يقعللعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه، ويعتبر فيحكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام.
المعوق:
هو الشخصالذي يعاني من عجز في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية، نتيجة مرض أو حادثأو سبب خلقي أو عامل وراثي، أدى لعجزه عن العمل أو الاستمرار أو الترقي فيه، أوأضعف قدرته عن القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ويحتاج إلى الرعايةوالتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع.
التأهيل:
عملية منظمةومستمرة مبنية على أسس علمية تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لأي شخص منخلال تنمية قدراته سواء الجسدية أو المهنية.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصةبالقضايا العمالية.
الفصل الثاني
أحكام ومبادئ عامة
المادة (2)
العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساستكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز.
المادة (3)
تسري أحكام هذاالقانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء:
1- موظفي الحكومةوالهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم.
2-خدم المنازل ومن فيحكمهم على أن يصدر الوزير نظاما خاصا بهم.
3-أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجةالأولى.
المادة (4)
يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العماليةالتي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الأجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أوبالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلا تعسفيا.
المادة (5)
وفقالأحكام القانون للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهنيبهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.
المادة (6)
تمثل الأحكام الواردة فيهذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد تنظيمخاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاصأيهما أفضل للعامل.
منقول ..
إصابات العمل وأمراض المهنة
المادة (116)
يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين.
المادة (117)
عند وقوع إصابة عمل على صاحب العمل القيام بما يلي:
تقديم... (مشاركات: 0)
الاستقالة
توضح المادة (28) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 حقوق المشترك في حالة الاستقالة وهي كالآتي:
في حالة الاستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد كما يلي:
... (مشاركات: 0)
من خلال التعامل اليومي مع قضايا العمال والعاملات واستشاراتهم، فقد وجدنا أن معظم العاملين/ات في القطاع الخاص لديهم نفس التساؤلات –تقريبا- حول قانون العمل المطبق وحقوقهم وواجباتهم. بناءً عليه فقد... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 (مشاركات: 0)
قانون العمل الفلسطيني
قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية متخصصة في ادارة المخاطر تؤهلك لاجتياز امتحان شهادة PMI-RMP والتي تعد اهم الشهادات المعترف بها عالميا في مجال ادارة المشاريع، ويهدف هذا البرنامج الى شرح المفاهيم الاساسية لإدارة المخاطر، وكذلك تعليم المشاركين استخدام ادوات وتقنيات مختلفة لتحليل المخاطر، والقاء الضوء على تقنيات التقييم الكمي والنوعي للمخاطر، مع عرض لأهم تطبيقات ادارة المخاطر في المشاريع الحقيقية، وكذلك تعريف المشاركين على استراتيجيات التخفيف والتحكم في المخاطر.
برنامج تدريبي متخصص في التخطيط لتنفيذ برنامج الحوكمة في المؤسسات الحكومية ويتناول المراحل الثلاث (مرحلة الاعداد –مرحلة التنفيذ – مرحلة التمكين) يعتمد على الورش التدريبية والتطبيقات العملية في كل مرحلة من مراحل التدريب
برنامج تدريبي متخصص ينمي مهاراتك في مجال تجهيز وادارة وتشغيل مراكز اللياقة البدنية والاندية الصحية الجيم، حيث ستتعلم من خلاله المهارات الادارية والمالية والتسويقية التي تلزمك لادارة وتشغيل هذا المشروع المتميز
أول برنامج تدريبي عربي يستهدف تدريب المشاركين فيه على استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال ادارة الاعمال، حيث تشمل محاور البرنامج القاء الضوء على مبادئ وطريقة عمل الذكاء الاصطناعي، ثم الانتقال الى شرح ادوات الذكاء الاصطناعي في مجال ادارة الاعمال وكيفية استبدال الادوات التقليدية بادوات الذكاء الاصطناعي، ويتم التركيز على ادوات تحليل البيانات واتخاذ القرار بما يدعم صناع القرار داخل الشركات والمؤسسات، هذا البرنامج التدريبي يعد ركيزة اساسية لرواد الاعمال واصحاب الشركات الناشئة والمديرين التنفيذيون ومتخذو القرار في الشركات.
دبلوم التخطيط الاستراتيجي هو برنامج تدريبي شامل يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على بناء خطط استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ وتدعم تحقيق الأهداف طويلة المدى وتعزز من قدرة المؤسسات على التكيف والمنافسة في بيئات العمل المتغيرة. ومن خلال تمكين المشاركين من الالمان بمفاهيم التخطيط الاستراتيجي الحديثة وتطبيق ادوات التخطيط الاستراتيجي المتقدمة بالاعتماد على المحتوى التدريبي الذي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي ويعتمد على دراسات الحالة، وورش العمل، والتمارين التطبيقية. كما يكتسب المشاركون في الدبلومة المهارات الأساسية في تحليل البيئات الداخلية والخارجية لشركاتهم واعمالهم وصياغة الرؤية والرسالة، وتصميم الخرائط الإستراتيجية، وتطبيق نماذج مثل بطاقة العرض المتوازن (BSC) وتحليل سوات ونموذج بورتر بالإضافة إلى ادوات لمتابعة التنفيذ وإدارة المخاطر الاستراتيجية.