الموضوع: تعاريف وأحكام عامة في قانون العمل الفلسطيني
تعاريف وأحكام عامة في قانون العمل الفلسطيني
تعاريف وأحكامعامة
الفصل الأول
تعاريف
المادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذاالقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدلالقرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية:
السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة:
وزارة العمل.
الوزير:
وزير العمل.
صاحب العمل:
كلشخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو اكثر لقاء أجر.
العامل
كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحتإدارته وإشرافه.
النقابة:
أي تنظيم مهني يشكل وفقاً للقانون (قانونالنقابات).
العمل:
كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواءكان هذا العمل دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا.
العمل المؤقت:
العملالذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنجازه مدة محدودة.
العمل العرضي:
العمل الذيتستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة إنجازه عن ثلاثة أشهر.
العمل الموسمي:
كل عمل ينفذ وينجز في مواسم دورية سنوية.
الأجر الأساسي:
هو المقابلالنقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، ولا تدخلفي ذلك العلاوات والبدلات أيا كان نوعها.
الأجر:
ويعني به الأجر الكامل وهوالأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات.
المنشأة:
المكان الذي يؤديفيه العمال أعمالهم.
الحدث:
كل من بلغ الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوزالثامنة عشرة.
الليل:
فترة اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل وجوباً ما بينالثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً.
السنة:
تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذاالقانون (365) يوما والشهر (30) يوما، والأسبوع (7) أيام.
اللجنة الطبية:
الجهة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة.
إصابة العمل:
الحادث الذي يقعللعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه، ويعتبر فيحكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام.
المعوق:
هو الشخصالذي يعاني من عجز في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية، نتيجة مرض أو حادثأو سبب خلقي أو عامل وراثي، أدى لعجزه عن العمل أو الاستمرار أو الترقي فيه، أوأضعف قدرته عن القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ويحتاج إلى الرعايةوالتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع.
التأهيل:
عملية منظمةومستمرة مبنية على أسس علمية تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لأي شخص منخلال تنمية قدراته سواء الجسدية أو المهنية.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصةبالقضايا العمالية.
الفصل الثاني
أحكام ومبادئ عامة
المادة (2)
العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساستكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز.
المادة (3)
تسري أحكام هذاالقانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء:
1- موظفي الحكومةوالهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم.
2-خدم المنازل ومن فيحكمهم على أن يصدر الوزير نظاما خاصا بهم.
3-أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجةالأولى.
المادة (4)
يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العماليةالتي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الأجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أوبالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلا تعسفيا.
المادة (5)
وفقالأحكام القانون للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهنيبهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.
المادة (6)
تمثل الأحكام الواردة فيهذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد تنظيمخاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاصأيهما أفضل للعامل.
منقول ..
إصابات العمل وأمراض المهنة
المادة (116)
يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين.
المادة (117)
عند وقوع إصابة عمل على صاحب العمل القيام بما يلي:
تقديم... (مشاركات: 0)
الاستقالة
توضح المادة (28) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 حقوق المشترك في حالة الاستقالة وهي كالآتي:
في حالة الاستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد كما يلي:
... (مشاركات: 0)
من خلال التعامل اليومي مع قضايا العمال والعاملات واستشاراتهم، فقد وجدنا أن معظم العاملين/ات في القطاع الخاص لديهم نفس التساؤلات –تقريبا- حول قانون العمل المطبق وحقوقهم وواجباتهم. بناءً عليه فقد... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 (مشاركات: 0)
قانون العمل الفلسطيني
قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته... (مشاركات: 0)
تعلم الاساليب الاحترافية في اشهار المواقع واجعل موقعك يظهر في الصفحة الاولى في جوجل، كورس تدريبي يساعدك على تعلم احدث آليات تحسين ترتيب المواقع في محركات البحث الشهيرة
ورشة تدريبية متخصصة تساعدك على فهم واستيعاب مفاهيم تخطيط الاحمال والتأهيل الرياضي، حيث يقدم للمشاركين تعريف متكاملا بمجال التأهيل الرياضي والاسلوب الاحترافي لتخطيط الاحمال التدريبية.
دورة الاوشا هي برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تعريف المشاركين على تشريعات السلامة والصحة المهنية، والتعرف على مهمات السلامة للوقاية الشخصية، ويتم تسليط الضوء على الحرائق وكيفية اطفائها، وكيفية التعامل مع السوائل الملتهبة والسوائل القابلة للاشتعال، وكذلك بنود سلامة الاوناش، ووسائل الحماية من السقوط، وغيرها من بنود السلامة والصحة المهنية في المؤسسات، وتشمل محاور هذا البرنامج التدريبي عرض قوانين الاوشا - OSHA في الصناعات العامة، وقوانين الاوشا في الصناعات الانشائية بشكل خاص.
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين للعمل في مجال التدقيق والمراقبة المالية. من خلال تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق. وتدريبهم على الاساليب الحديثة في التدقيق والمراجعة وتعريفهم بأنطمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المدقق الخارجي واجراءات عملية المراجعة والتدقيق. بهدف تمكينهم من القيام بأعمال التدقيق والمراجعة بكفاءة عالية.
برنامج تدريبي متخصص ينمي مهاراتك في مجال تجهيز وادارة وتشغيل مراكز اللياقة البدنية والاندية الصحية الجيم، حيث ستتعلم من خلاله المهارات الادارية والمالية والتسويقية التي تلزمك لادارة وتشغيل هذا المشروع المتميز