الموضوع: التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة - البحرين
التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة - البحرين
التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة
الباب الحادي عشر
التعويض عن إصابات
العمل وأمراض المهنة
المادة (85)
تسري أحكام هذا الباب على العمال غير الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (86)
إذا توفي العامل أو أصيب في حادث إصابة تستوجب انقطاعه عن العمل، وذلك أثناء العمل أو بسببه، وجب على صاحب العمل إبلاغ الحادث فور وقوعه إلى مركز الشرطة الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان الحادث، وإبلاغه كذلك إلى كل من الوزارة ووزارة الصحة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث. ويجب أن يتضمن البلاغ المشار إليه اسم العامل المصاب ومهنته وعنوانه وجنسيته مع وصف موجز للحادث وأسبابه وما اتخذ من إجراءات لإسعاف هذا العامل أو علاجه.
المادة (87)
يكون للعامل المصاب حق العلاج في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية أو غيرها من دور العلاج المناسبة، وفقاً لما يراه صاحب العمل.
ويتحمل صاحب العمل تكاليف العلاج كاملة بما في ذلك الأدوية ومصاريف الانتقال وخدمات التأهيل، وتكاليف الأجهزة التعويضية اللازمة التي يقررها الطبيب المعالج.
المادة (88)
إذا وقع خلاف حول تحديد تكاليف علاج العامل المصاب تولت اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون تحديد هذه التكاليف.
المادة (89)
يصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع الوزير، قراراً بتشكيل لجنة طبية تختص بتقرير ما يلي:
إصابة أو عدم إصابة العامل بمرض مهني.
عجز العامل المصاب وتقدير نسبة العجز.
انتهاء علاج العامل المصاب.
حسم الخلاف حول تحديد مدة وتكاليف علاج العامل.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة إجراءات ونظام عملها.
وللعامل الحق في التظلم من أي قرار تصدره هذه اللجنة أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابيًا بالقرار.
المادة (90)
يصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع الوزير، قراراً بتشكيل لجنة طبية استئنافية تختص بالنظر في التظلم من القرارات الصادرة طبقاً لحكم المادة (89) من هذا القانون.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة إجراءات ونظام عملها وإجراءات تقديم التظلم وما يجب إرفاقه بالتظلم من مستندات.
المادة (91)
يحصل العامل المصاب على أجره خلال فترة علاجه، وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشهر يدفع له صاحب العمل نصف الأجر إلى أن يشفى أو تثبت عدم قدرته على العمل.
المادة (92)
للعامل المصاب في حادث أثناء العمل أو بسببه، أو للمستحقين عنه من بعده، الحق في التعويض عن الإصابة طبقاً للجدول الذي يصدر به قرار من الوزير.
المادة (93)
لا تسري أحكام المواد (87) و(91) و(92) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:
تعمد العامل إصابة نفسه.
حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويدخل في ذلك كل فعل يأتيه العامل المصاب تحت التأثير البيِّن لما تعاطاه من مواد مسكرة أو مخدرة.
مخالفة العامل لتعليمات صاحب العمل بشأن السلامة والصحة المهنية أو إهماله إهمالاً جسيماً في تنفيذ هذه التعليمات.
ويكون عبء إثبات أي من ذلك على عاتق صاحب العمل.
المادة (94)
إذا توفي العامل نتيجة إصابة العمل، يتم تقسيم التعويض بين المستحقين عنه وفقاً لقواعد الإرث الشرعي.
المادة (95)
تسري الأحكام الخاصة بإصابات العمل المنصوص عليها في هذا الباب على إصابة العامل بأي من أمراض المهنة الواردة بجدول أمراض المهنة المرافق لقانون التأمين الاجتماعي.
منقول ..
إصابات العمل وأمراض المهنة
المادة (116)
يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين.
المادة (117)
عند وقوع إصابة عمل على صاحب العمل القيام بما يلي:
تقديم... (مشاركات: 0)
حقوق العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة
مع كثرة وتنوع الأعمال والمشاريع العامة والخاصة وما يتسبب عنها من أمراض وإصابات للعمال، أصبح على صاحب العمل مسئولية حماية حقوق العامل المصاب... (مشاركات: 0)
رفعا للإلتباس نُشير بداية أن التعويض عن فقدان الشغل المقصود بهذا المقال التعويض عن فقدان الشغل لأي سبب من الأسباب، بصرف النظر عن التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
... (مشاركات: 0)
التعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة
المادة 142
اذا اصيب العامل باصابة عمل او بمرض مهني مما هو مبين بالجدولين رقمي (1)، (2) الملحقين بهذا القانون وجب على صاحب العمل او من يقوم مقامه ابلاغ... (مشاركات: 0)
اليكم اخوتي اعضاء المنتدى ملف يحوي الباب الثامن من لوائح العمل تحت مسمى " الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى واصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية " .. اتمنى الفائدة... (مشاركات: 4)
برنامج تدريبي مختص لتدريب العاملين بإدارة الموارد البشرية في المؤسسات الطبية، كالمستشفيات والمراكز الطبية، حيث لهذه المؤسسات من طبيعة خاصة دون كل المؤسسات، وبالتالي فإن قسم ادارة الموارد البشرية بالمستشفيات يحتاج الى تدريب وتأهيل من نوع خاص.
برنامج يهتم بتسليط الضوء على مرحلة تنفيذ الاستراتيجيات يتناول مقدمة عن إدارة الاستراتيجية وقيادة الأعمال فى ظل المتغيرات العالمية وصياغة وتحديد الاستراتيجية والأسئلة الاستراتيجية الكبرى ثم ورشة عمل ثم ينتقل الى مخطط نموذج العمل التجارى وتنفيذ الاستراتيجية وبطاقة الأداء المتوازن BSC ونموذج الأهداف الاستراتيجية – المستهدفات – الاستراتيجية – القياس (OGSM) ونموذج رسم أنشطة نموذج الأعمال لتقييم الموارد البشرية (BAMM) وقياس أداء المؤسسات وآلية اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs وبنك مؤشرات الأداء الرئيسية ومعايير اختيار لوحة قيادة الأهداف Dashboard وأنواع لوحات القيادة وإدارة التغيير وسلوك الأفراد تجاه التغيير وموذج التغيير (الخطوات الثمانية) جون كوتر ونموذج تغيير الأفراد وأنماط القيادة وتاثير نمط القيادة على بيئة العمل والأفراد وأنواع القيادة السلبية والنمط الشخصى للمرؤوس المثالى وأسلوب القيادة – الكوتشينج ونموذج الكوتشينج - G.R.O.W.
هذا البرنامج يؤهل المتدربين المشاركين على استخدام برنامج الاكسل في المحاسبة وكذلك برنامج بيتش تري في المحاسبة من خلال تدريب على شاشات البرامج وتطبيق حالات عملية على البرنامجين
برنامج تدريبي يتناول سمات مقدم البرامج التلفزيونية ومهارات مقدم البرامج التلفزيونية مثل مهارة الالقاء ومهارات اللغة العربية ويشرح طبيعة دور مقدم نشرات الاخبار وقراءة التعليقات السياسية والتحليلات
برنامج تدريبي يتناول موضوع حل المشكلات واتخاذ القرارات ويعرف ما هي المشكلة والفرق بين المشكلة الجذرية والعرض واسباب المشكلات وانماط التفكير التي تتسبب في خلق المشكلات وطرق تحليل المشكلات وفهم اسبابها وادوات التحليل المستخدمة وعملية اتخاذ القرارات وتنفيذ القرارات.