قانون التأمين الاجتماعي البحرين
الباب الأول
في نظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه والتعاريف


- مادة - 1
يسمى هذا القانون " قانون التأمين الاجتماعي" ويشمل فروع التأمينات التالية:

1- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة

2- التأمين ضد إصابات العمل

3- التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة

4- التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة

5- التأمين ضد التعطل

6- التأمين على أصحاب العمل

7- المنح العائلية

8- فروع التأمين الأخرى التي تدخل في نطاق الضمان الاجتماعي


- مادة - 2
تسري أحكام هذا القانون إلزامياً على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس ، أو الجنسية *، أو السن ، الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الخاص أو القطاع التعاوني أو المشترك وكذلك العاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممن لم يرد بشأنهم نص خاص ، وكذلك الموظفين والعمال الذين لا يسرى في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 وذلك كله مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه وسواء أدى العمل طبقاً للعقد داخل البلاد أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة

- مادة - 3

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية

موظفو الحكومة ومستخدموها البحرينيون المعينون على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت التقاعد
أفراد وضباط قوة الدفاع والأمن العام
العاملون في المؤسسات العامة والهيئات العامة الذين يرد نص قانوني باستثنائهم
الموظفون الذين يعملون في الهيئات السياسية من جنسية الهيئة
الموظفون الذين يعملون في البعثات الدولية
ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم من العاملين بها
خدم المنازل ، ولا يعتبر في حكمهم السائق الخاص أو الحراس وعمال المصاعد وعمال الحدائق ومن اليهم
العمال الذين يشتغلون في الأعمال الزراعية ولا يدخل من بينهم العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتوجاتها والعمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة والعمال الذين يشتغلون بإدارة أو حراسة الأعمال الزراعية أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً ، ويقصد بأفراد الأسرة الزوجة أو الزوجات ، والأبناء والأخوة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ، والبنات والأخوات غير المتزوجات ، والوالدان
1العمال الذين يشتغلون في أعمال عرضية مؤقتة لا تستغرق بطبيعتها أكثر من ثلاثة شهور ، ولا تدخل عادة بطبيعتها ف نشاط من يستخدمونهم
العمال غير البحرينيين الذين تنتدبهم فروع الشركات الأجنبية العاملة في البحرين من شركاتها الأم في الخارج أو أحد فروع تلك الشركات للعمل في البحرين لمدة لا تزيد عن (12) شهراً بقصد التدريب على أساليب العمل ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية ، بعد موافقة مجلس الإدارة ، أن تخضع للقانون الفئات سالفة الذكر كلها أو بعضها ، ويبين القرار شروط وإجراءات الانتفاع من التأمين وطريقة حساب الأجور والمزايا والمنافع والمعاشات والتعويضات التي ينتفعون بها. ويطبق هذا القانون على مراحل تأخذ في اعتبارها حجم المنشأة ، ويصدر ذلك بقرارات من وزير العمل والشئون الاجتماعية

- مادة - 4

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة مجلس إدارة الهيئة العامة بمجلس الإدارة مدير الهيئة العامة بالمدير كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو منشأة من منشآت القطاع الخاص أو القطاع التعاوني أو المشترك بصاحب العمل العامل الذي تسرى عليه أحكام هذا القانون حتى ولو كان في فترة الاختبار أو تلميذاً مهنياً أو تحت التدريب. ولا يعتبر من المؤمن عليهم طلبة المدارس الذين يلتحقون لدى صاحب العمل بقصد التدريب ما لم يكن التحاقهم بقصد التدرج في العمل بالمؤمن عليه كل ما يعطي للمؤمن عليه نقداً بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله سواء كان يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة أو بالقطعة أو بالإنتاج بالأجر الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 3 المرافق ، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل ويشترط دائماً أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي ، وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه بإصابة العمل كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة أو قبل بلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين ويستحيل معه، بسبب بتر أحد الأعضاء أو الإصابة بعاهة ، أو بسبب الحالة الصحية المتأخرة جسدياً أو عقلياً أو نفسياً ، كسب ثلث الأجر السابق من المهنة الاعتيادية أو مهنة مماثلة، وينتظر دوامه ستة أشهر أو أكثر مع مراعاة الإمكانيات والملكات الجسدية والعقلية والتكوين المهني والسن، ويتم ذلك حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في القانون بالعجز غير المهني ذوو الحقوق المنتفعون من أحكام هذا :القانون طبقاً للشروط الواردة به وهم أرملة أو أرامل المتوفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، واليتامى واليتيمات من أبنائه وبناته ، وأخوته وأخواته ، وأب وأم المتوفى ، وأبناء الابن المتوفى وبناته بالمستحقين المؤمن عليه الذي يستحق طبقاً لأحكام هذا القانون أياً من مزاياه ومنافعه أو المعاش أو التعويض بالمستفيد اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لتقرير العجز أو درجته أو نوعه اللجنة الطبية المختصة اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لاستئناف قرارات اللجنة الطبية المختصة أمامها اللجنة الطبية الاستئنافية قانون العمل الساري المفعول وقت العمل بهذا القانون قانون العمل


مادة - 5
يكون خضوع أصحاب العمل والعمال للقانون إلزامياً.

- مادة - 6
يكون التطبيق الفعلي لفرعي التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد إصابات العمل على مراحل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد بقرارات من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، ويحدد في هذه القرارات :

تاريخ وضع المرحلة الأولى للتأمين موضع التطبيق وتاريخ أية مرحلة تالية
فئات أصحاب العمل والعمال الخاضعين للتأمين حين المرحلة الأولى وفي كل مرحلة تالية وكل منشأة من منشآت أصحاب العمل يطبق في شأنها القانون لأول مرة طبقاً لأحكام القرار الوزاري المشار إليه تستمر ملزمة بتطبيقه حتى ولو فقدت فيما بعد أياً من شروط التطبيق وإذا أسند صاحب العمل كل أو بعض أعماله إلى مقاول أو مقاولين من الباطن واستوفوا معاً شروط التطبيق سرى عليهم القانون حتى ولو كان صاحب العمل الأصلي أو المقاول من الباطن كل بمفرده غير مستوف لها ، ويعتبر صاحب العمل والمقاول أو المقاولون من الباطن ملتزمين بالتضامن في تنفيذ أحكام هذا القانون سواء باشر عمال المقاول من الباطن أداء أعمال صاحب العمل الأصلي بإشرافه أو بعيداً عنه وسواء كان العمال يستخدمون الآلات والمعدات والمواد الخام الخاصة به أو لا يستخدمونها

منقول ..