قانون التأمين الإجتماعي البحريني -الباب الثالث


الباب الثالث في إنشاء صناديق التأمين وتمويلها وقواعد تحديد اشتراكات التأمين ودفعها



الفصل الأول إنشاء صناديق التأمين وتمويلها

- مادة - 15
ينشأ صندوق التأمينات الاجتماعية ، ويكون مستقلاً عن ميزانية الدولة ويتفرع عنه حساب لكل فرع من فروع التأمينات المشار إليها بالمادة 1 من هذا القانون ، وتتولى الهيئة العامة إدارته. وتتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية -:

1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب العمل عن العاملين لديهم سواء الحصة التي يلتزمون بسدادها للهيئة العامة أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليهم قبلها وفقاً لأحكام القانون

2- المبالغ التي يؤديها صاحب العمل للهيئة العامة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقاً لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقود العمل أو لوائح النظم الأساسية أو الاتفاقيات الجماعية أو التي جرى العرف بدفعها وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في هذا القانون

3- المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون

4-المبالغ التي تؤديها الهيئة العامة لصندوق التقاعد الحكومي في حالة تحويل اشتراكات المؤمن عليه وفوائدها عند انتقاله من القطاع الحكومي إلى القطاع الذي يعامل فيه بقانون التأمين الاجتماعي

5- القروض التي تؤديها الخزانة العامة للدولة عند الاقتضاء إلى الصندوق لسد العجز الذي قد يظهره تقدير المركز المالي اكتواريا

6-الرسوم التي تتقرر وفقاً للقانون ويؤديها أصحاب العمل أو المؤمن عليهم

7-الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها

8-حصيلة استثمار أموال الصندوق والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه

- مادة - 16

يفحص المركز المالي لكل فرع من فروع التأمين في الصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر يجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة ، فإذا تبين من التقرير الذي يعده الخبير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص بالصندوق ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة في الأغراض الآتية -:

1- تسوية كل أو بعض العجز الذي تكون الخزانة العامة للدولة قد قامت بسداده عن طريق القروض التي تؤديها للهيئة العامة لهذا الغرض

2- زيادة المعاشات والتعويضات والبدلات اليومية والمنح الإضافية والإعانات والمكافآت المقررة بموجب هذا القانون على ضوء الأرقام القياسية لنفقات المعيشة. وتكون زيادة المعاشات والتعويضات والبدلات اليومية والمنح الإضافية والإعانات والمكافآت والحد الأقصى والحد الأدنى للمعاشات المقررة بموجب هذا القانون وكذلك النسب المئوية لكل ما تقدم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية

3- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة

أما إذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته جاز لمجلس الوزراء - بقرار منه بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية - منح الهيئة العامة قرضاً لهذا الغرض أو زيادة نسبة اشتراكات التأمين التي يلتزم بها كل من صاحب العمل والعامل المؤمن عليه أو التي يلتزم بها أحدهما وفقاً لما يظهره الخبير الاكتوارى في تقريره بشأن أسباب العجز

الفصل الثاني في قواعد تحديد اشتراكات التأمين ومواعيد دفعها والمبالغ الإضافية في حالة عدم الاشتراك في التأمين أو الاشتراك على أساس أجور غير حقيقية وفوائد التأخير في السداد

- مادة - 17
تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس مجموع الأجور التي يقبضها المؤمن عليه شهرياً ويجوز أن تحسب الاشتراكات المستحقة عن كل شهر من شهور السنة سواء التي يؤديها صاحب العمل أو تلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم شهرياً على أساس الأجر الكامل عن شهر يناير من كل سنة. وبالنسبة للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل بعد شهر يناير فتحسب الاشتراكات على أساس الأجر الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى آخر شهر ديسمبر ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين بالفقرة السابقة كما يجوز بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم أن تؤدى الاشتراكات على أساس مبلغ مقطوع بدفعة واحدة عن السنة بكاملها أو عن جزء أو أجزاء منها ، أو أن تحدد اشتراكات التأمين بحسب درجات فئات الأجور ويضم للأجر في جميع الأحوال عناصر الأجر الأخرى التي تصرف نقداً للمؤمن عليهم بصفة دورية أو منتظمة ويحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه ومع مراعاة أحكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 من هذا القانون يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - قرارا بالطريقة التي يرى حساب الاشتراكات على أساسها وتحسب حقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم المبينة في هذا القانون على أساس الأجور التي سددت على أساسها اشتراكات التأمين وفقاً لأحكام القانون

- مادة - 18
في حساب الأجر الشهري لعمال اليومية يضرب الأجر اليومي في 30 ويكون الناتج هو الأجر الشهري الذي يخضع لاشتراك التأمين كما يحسب الأجر الشهري للعامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بالإنتاج أو بالساعة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في الثلاثة شهور الأخيرة ، وبالنسبة للعمال الجدد يؤخذ متوسط أجر العامل المماثل أساساً للحساب

- مادة - 19

يجب ألا يقل الاشتراك الذي يؤدي للهيئة العامة بالنسبة للعامل المؤمن عليه عن الاشتراك الذي يؤدى عن عامل يتقاضى الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي مضروباً في 30

- مادة - 20

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب ألا يقل الاشتراك المؤدى بالنسبة للعامل المتدرج في نهاية مدة تدرجه عن الاشتراك الذي يؤدى عن أجر العامل الذي يقوم بنفس العمل أو عمل مماثل لدى صاحب العمل أو المنشأة وإذا كان العامل المتدرج لا يتقاضى أجراً تحمل صاحب العمل الاشتراك الذي يستحق على العامل بالإضافة إلى التزامه كصاحب عمل وذلك على الأساس المبين بالمادة 19 السابقة

- مادة - 21

العامل الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل يؤدى عنه بالنسبة لكل صاحب عمل على حدة كامل الاشتراكات التي يستلزمها هذا القانون وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له بعد موافقة مجلس الإدارة ويعتبر مجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل المتعددين هو أجره المعول عليه في حساب الاشتراكات وفي تسوية حقوقه وحقوق المستحقين عنه المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للشروط والأوضاع التي تنص عليها القرارات الوزارية المشار إليها بالفقرة السابقة

- مادة - 22

تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الأجر الخاضع للاشتراك قبل استنزال أية استقطاعات تجرى عليه كضرائب والرسوم المستحقة أو قد تستحق ، أو الديون أو الأقساط أو ما شابه ذلك ، وكذلك قبل استنزال الاستقطاعات الأخرى من الأجور بسبب الجزاءات أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو لتخفيض الأجر

- مادة - 23

يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً أو كانت أجورهم لا تكفي لذلك ، وتعتبر حصة العامل في الاشتراك التي يؤديها عنه صاحب العمل في هذه الحالة في حكم القرض ويكون الوفاء به طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون العمل

- مادة - 24

في حالة إعارة أحد العاملين بمنشاة خاضعة للقانون للعمل بمنشأة أخرى مع استمرار صلته بالمنشأة الأولى ، تستمر المنشأة الأولى في تحمل جميع التزامات التأمين قبل الهيئة العامة بما فيها حصة المؤمن عليه ، وهي وشأنها في الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة الرجوع عليها بقيمة ما أدى من اشتراكات

- مادة - 25

تحصل اشتراكات التأمين عن شهر التحاق العامل بالخدمة على أساس شهر كامل إذا بلغ عدد أيام العمل فيه خمسة عشر يوماً على الأقل ، كما تحصل الاشتراكات عن شهر الخروج من الخدمة على أساس شهر كامل أيضاً إذا بلغت أيام العمل فيه خمسة عشر يوماً على الأقل ، ولا تحصل الاشتراكات عن الشهرين المذكورين إذا قلت أيام العمل عن ذلك ومع عدم الإخلال بما يصدر من قواعد خاصة بالنسبة للتأمين على العمال المؤقتين والعرضيين وعمال المقاولات ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يحصل الاشتراك كاملاً عن الشهر الذي يلتحق فيه العامل بالخدمة لدى صاحب العمل حتى ولو انتهت خدمته خلال هذا الشهر

- مادة - 26

عند حساب وأداء اشتراكات التأمين المستحقة عن جميع عمال صاحب العمل يقرب كسر المائة فلس في المجموع إلى مائة فلس إذا كان يبلغ خمسين فلساً فأكثر ويهمل الكسر الذي يقل عن خمسين فلساً

- مادة - 27

تعتبر الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون المستحقة عن كل شهر سواء المقتطعة من أجور المؤمن عليهم أو التي يؤديها صاحب العمل واجبة الأداء للهيئة العامة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات

- مادة - 28

يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى العامل المؤمن عليه إلى الهيئة العامة في الميعاد المشار إليه في المادة السابقة وهو وحده المسئول قبل الهيئة المذكورة عن دفعها، وله مقابل ذلك أن يقتطع من أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع إليه أجره وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع حصة العامل في اشتراك التأمين حين دفع الأجور فليس له أن يقتطع هذه الحصة فيما بعد بأية صورة من الصور

- مادة - 29

يلتزم كل صاحب عمل خاضع للقانون لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات عل أساس الأجور الحقيقية أو لم يؤد مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالبند 2 من المادة (15) بأداء مبلغ إضافي للهيئة العامة قدره (20%) من الاشتراكات التي لم يؤديها أو من المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة ، وتعتبر تلك المبالغ الإضافية وأصل الاشتراكات ومبالغ النظم الخاصة والمبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة واجبة الأداء للهيئة العامة فور مطالبته بها كتابياً دون سند تنفيذي

- مادة - 30

يجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على عرض مجلس الإدارة تقسيط المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين على خمس سنوات ، ويدفع صاحب العمل كل قسط في نهاية كل سنة بفائدة قدرها (5%) ، وفي حالة التأخير عن دفعها مع فوائدها في ميعاد استحقاقها تعتبر واجبة الأداء للهيئة العامة ويلتزم صاحب العمل بسدادها لها فور مطالبته بها كتابياً بخطاب مسجل بعلم الوصول علاوة على المبالغ الإضافية المذكورة بالمادة السابقة

- مادة - 31

يجب على صاحب العمل دفع اشتراكات التأمين للهيئة العامة بالطريقة التي يحددها القرار الصادر من وزير العمل والشئون الاجتماعية - بناء على موافقة مجلس الإدارة - في خلال المهلة المشار إليها بالمادة 27 السابقة وإذا لم يتم الدفع في هذا الميعاد تفرض على صاحب العمل فائدة قدرها خمسة بالمائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر ، ويتعين عليه سدادها للهيئة مع الأصل وتعتبر واجبة الأداء دون سند تنفيذي فور مطالبته بها كتابة بخطاب مسجل بعلم الوصول

- مادة - 32

يصدر قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية يحدد دفع الاشتراكات المستحقة على بعض فئات العمال بواسطة طوابع تلصق على بطاقات أو دفاتر التأمين التي تعدها الهيئة العامة لهذا الغرض طبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد في القرار

منقول ..